السلام عليكم
فيما يخص مبدأ تحيين تطبيق الضريبة فيستند الى المادة 128 فقرة 3 بند - د- التي تنص على:
(( حساب الضريبة المرتبطة بالمخلفات، مهما كانت سنة ارتباطها، ينجز تطبيقا لجدول الضريبة و الأحكام الجبائية السارية المفعول أثناء الدفع......)) ترجمة بالتصرف
فالعبرة اذا في تطبيق الضريبة على الدخل هو اعتماد الأحكام الجبائية المطبقة أثناء دفع هذه الدخول لا تلك التي كانت مطبقة عند الاستحقاق.