يا أخت ميمية، هاته الزيادات في المنح و العلاوات تخص المتعاقدين الذين تحدثت عنهم المادة 20 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، و هم الموظفون الذين تم توظيفهم استثناء في مناصب شغل تتوافق مع رتب الموظفين مثلا:منصب شغل خاص بعون إدارة يوظف فيه عون متعاقد،هذا العون الذي وظف في منصب شغل عون إدارة كان من قبل لا يأخذ سوى المنح التي تتعلق برتبته كمتعاقد و هي المنح التي يأخذها كل المتعاقدون بدون استثناء كالمنحة الجزافية التعويضية(25%)، و منحة دعم نشاطات الادارة(10%)، و منحة المردودية(25%) و علاوات أخرى حسب كل مستوى(علاوة الضرر،علاوة الخطر و الالزام،التعويض الجزافي عن الخدمة).
بينما العون المتعاقد الذي يشغل منصب شغل يوافق رتبة الموظف كما قلنا سابقا على سبيل المثال عون إدارة متعاقد فيصبح بعد صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 يوليو2013 و الذي نصت عليه الجريدة الرسمية المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 و التي أدرجتها أعلاه سيستفيد من علاوات و منح ترتبط بالمنصب الذي يشغله.
فالعون الاداري المتعاقد سيستفيد بالاضافة إلى علاواته كمتعاقد إلى العلاوات التي يأخذها العون الاداري كتعويض الخدمات الادارية المشتركة (25%) و علاوة المردودية(30%) و ذلك بأثر رجعي ابتداء من 2008.
و قد جاء في المادة 20 من الأمر 06-03 المذكور أعلاه فيما يخص هاته الفئة:
المادة20:يمكن اللجوء ،بصفة استثنائية،إلى توظيف أعوان متعاقدين في مناصب شغل مخصصة للموظفين في الحالات الآتية :
- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفين،
- لتعويض الشغور المؤقت Iلمنصب شغل .
أرجو أن أكون قد وضحت الأمر لكي و لمن يشوبه غموض حول هذا القرار الوزاري.