السلام عليك أخي آسفة لتأخري على الاجابة،
بالنسبــة للانتداب فقد نصت عليه المواد من 133 إلى 139 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، و قد نص في مادته 133 :
''الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/ أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أوالإدارة العمومية التي ينتمي إليها .
الانتداب قابل للإلغاء .'' هاته الجملة الأخيرة من المادة تبين بأن الانتداب يمكن أن يلغى في أي وقت ، و في حالتك يمكن أن تتقدم بطلب إعادة الادماج في منصبك الأصلي إلى الادارة الأصلية التي تعد بدورها مشروع ''مقرر إعادة إدماج بعد إنتداب'' المرفق بطلبك و فور تأشيره يعاد إدماجك بقوة القانون و لو كنت زائدا عن العدد أي حتى و إن رجعت لمنصبك و وجدته مشغولا يعاد إدماجك رغم ذلك، كما نصت المادة 138 من القانون المذكور أعلاه:
'' يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي،عند انقضاء مدة انتدابه ،بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد .''حمل القانون من هنا
http://www.gulfup.com/?zfqHUp
إذا كان هناك أي استفسار أنا في الخدمة.