[rtl]القانون رقم 10/12 يتعلق بحماية المسنين بصفة عامة وأشار الى الإعانات التي يمكن أن يستفيد منها المسنين بصفة عامة ، وربط تطبيقها بصدور نصوص تنظيمية لم تصدر بعد ، أما بالنسبة لمنحة المسنين المحددة حاليا بمبلغ 1.000.00دج فإنها تخضع لأحكام المرسوم 63/234 السالف الذكر والذي لا يزال ساري المفعول ولم يلغى أو يعدل . [/rtl]
[rtl]أما فيما يخص تحديد قيمة الإعانة فإنها محددة بالفعل بمداولة مجلس التوجيه للصندوق المشترك للجماعات المحلية طبقا لنص القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22/07/1968 المتضمن قائمة الموارد والنفقات ومداولات مجلس التوجيه . [/rtl]
[rtl](ولك مني كل الإحترام والتقدير يا أستاذ KARMES )[/rtl]