- heraizموظف درجة 3
-
الاقامة : المسيلة
المشاركات : 190
نقاط : 274
تاريخ التسجيل : 15/02/2011
العمل : الخدمات الجامعية
تمت المشاركة الخميس 04 أبريل 2013, 00:46
انا موظفة منذ سبتمبر الماضي اي 2012 و انا حامل و ساضع الحمل في شهر افريل الحالي و عندما تقدمت الى مصالح الضمان الاجتماعي لاخذ عطلة امومة رفض بحجة اني لم اعمل اكثر من تسعة اشهر و لا يحق لي الاستفادة من عطلة الامومة بل يجب علي اخذ عطلة مرضية لمدة شهر و تتبعها عطلة اخرى لمدة شهر الى غاية العودة الى العمل فهل هذا الاجراء قانوني و كيف ساستفيد من التعويض عن عطلة الامومة لاني في هذه الحالة اكون في حالة عطلة مرضية و ليست عطلة امومة ؟ ارجوكم اجيبوني في القريب العاجل و شكرا لكم
- سوسونونونونةموظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 9
نقاط : 19
تاريخ التسجيل : 17/02/2013
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 11 أبريل 2013, 14:39
نرجو الرد ع هادا السؤال لانو مهم فعلا هل العطلة المرضية لشهرين قانونية؟؟؟
- kameljammaisموظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 42
نقاط : 42
تاريخ التسجيل : 05/01/2011
العمل : impots
المزاج : عادي
تمت المشاركة الجمعة 12 أبريل 2013, 22:31
ما كاش منها نزيك حاجة من الشهر 8 تقدري تدى عطلة أمومة ، هذا حقك أنا خدمت معانا وحد يومين برك و زيدت و الله يومين برك و زيدت و دات عطلة أمومة و خلصت من الضمان الإجتماعي .
بلاد ميكي كل واحد يحكم كيما يقوا راسو
أختي روحي ليهم و الله معاك ، زيد إذا بعيد الشر عليك في حالة الإجهاض من ستة أشهر و روح تدي عطلة أمومة .
بلاد ميكي كل واحد يحكم كيما يقوا راسو
أختي روحي ليهم و الله معاك ، زيد إذا بعيد الشر عليك في حالة الإجهاض من ستة أشهر و روح تدي عطلة أمومة .
- hichem3939موظف درجة 3
-
الاقامة : eloued
المشاركات : 237
نقاط : 290
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
العمر : 46
العمل : عون ادارة رئيسي من عبيد قطاع التربية
المزاج : ديما الحمد لله على كل حال
تمت المشاركة الأحد 14 أبريل 2013, 18:48
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : ارجو من الاخوة الابتعاد عن الردود الانفعالية ومعالجة المكلات بالطرق القانونية واحسن ما يرد به لحل المشاكل هو البحث عن القوانين والتشريعات التي تخص الامر وليس الصراخ والصياح فليس حصول شخص ما على شي ما دليلا على قانونيته او مشروعيته وكذلك ليس كلام موظف من كان دليلا على بطلان شي اي فقده بل بالقانون كل شي يمكن تحصيله وما ليس لك بحق لن تستطيع اخذه بالصراخ .
و الآن اخواني اخواتي اهدي لكم مجموعة من المراسيم والمواد القانونية التي تنص على حق الاستفادة من عطلة الامومة وتوابعها وعلى كل من يهمه الامر ان يطلع عليه بامعان و نحن دائما في الخدمة .
* مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984
تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر و هي حق من حقوق الموظفات تبعا للمادة 36 من المرسوم 82-302 -82/09/11.
* ملاحظة:لا تعد عطلة الأمومة من بين العطل المرضية بل تعتبر المستفيدة منها في حالة نشاط و الدليل أنها تنتخب و ينتخب عليها في لجان الموظفين مثلا.
حددت المدة القانونية لعطلة الأمومة بأربعة عشرة أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل.
أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
* المادة 214:
تستفيد المراة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة, من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به
* المادة 213:
للموظفة المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الامومة و لمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الاجر خلال الستة (6) اشهر الاولى و ساعة واحدة مدفوعة الاجر كل يوم خلال الاشهر الستة(6) الموالية
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984
* الإجــــــــــراءات
* المادة 32:
يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقهــا فى الحصول على الأداءات النقدية بمقتضى التأمين على الأمومة أن لا تكون قد إنقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التى يدفع الضمان الإجتماعي تعويضات عنها ، أثناء المدة التى تتراوح بين تاريخ المعاينة الطيبة الأولى للحمل و تاريخ الوضع
* المادة 33:
يتعين على المعنية بالأمرأن تعلم بحالة الحمل المعاينة طبيا هيئة الضمان الإجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على أقل من تاريخ توقع الوضــع.
كما يجب على الطبيب أو العون الطبي المؤهل أن يذكرا في الشهادة التى يعدانها لهذا الغرض تاريخ توقع الوضـــع.
* المادة 34:
يجب على الحامل أن تجرى الفحوص الطبية المبينة أدناه التى تسبق الولادة أو التى تلحــق بــها:
فحص طبي كامل قبل إنتهــاء الشــهر الثــالث مــن الحمــل.
فحص قبالي خلال الشهر الســادس من الحمــل.
فحصــان مختصــان بأمــراض النســاء أحدهــما قبل 4 أســابيع من الوضــع في أقــرب الحــالات ، و الثــاني بعــد 8 أســابيع من الوضــع في أبعــد الحــالات.
* واجبات المؤمنة لها
يجب على االمعنبة بالأمر أن تنقطع وجوبا عن العمل أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية و يمكن أن تزيد هذه المدة. في هده الحالة يجب أن تكون محل وصفة طبية.
* التحصيل
التعوضات اليومية تساوي 100 /° من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة
* المادة 35:
يخــول الحق في أداءات التأمين على الأمومة أي إنقطاع حمل يحدث بعد نهايــة الشهــر الســادس من تكويــن الجنيــن و لو لــم يــولد الطفــل حيــا.
* المادة 36:
يمكن زوج المؤمن له المتوفي أن يستفيذ من الخدمات العينيــة للتأميــن على الأمــومة ، و لــو جرت المعــاينــة الطبيــة للحمــل بعــد وفــاة المؤمن له ، إذا أثبت هذا الزوج شــروط العمــل المطلــوبة فــي المتوفــى عند تاريــخ وفــاته.
* المادة 37:
يجــب على المؤمن لــه الذى يطلــب الإستفــادة من أداءات التأميــن عــلى الولادة أن يثبــت صفــة المؤمــن لــه إجتمــاعيا ، و أن يقدم الوثائق الإثباتية التى يحدد قائمتــها بقــرار الوزيــر المكلــف بالضمــان الإجتمــاعي.
* المادة 39:
يجب عــلى المؤمــن لــها التي تطلــب الإستفــادة من التعويــضات اليوميــة بمقتــضى التأميــن عــلى الأمــومة أن تقدم شــهادة من المستخدم تبيــن تــاريخ الإنقطــاع عــن العمــل و مبلــغ الرواتــب الأخيــرة التي تعتمــد أســاسا في حســاب التعويــض اليــومي.
* تعويض مصاريف العلاج
المصاريف التي يتسبب فيها الحمل و الولادة (مصاريف الفحوص الطبية ، مصاريف التحاليل ، الفحوص البيولوجية و المعالجة بالأشعة ، المصاريف الصيدلانية) تعوض جميعها بنسبة 100/° من التسعيرة المحددة رسميا. تعوض مصاريف علاج الام بالمستشفى و كدلك الرضيع بنسبة 100 من التسعيرة المحددة رسميا لفترة لا تزيد عن ثمانية أيام.
* المادة 38:
يعــاقب عن عــدم إستــفاء أي إجراء من الإجــراءات المنصــوص عليــها فــي المادتيــن 33 و 34 أعــلاه ـ في الآجــال المحددة بتخفيــض نسبــة 20 % من الأداءات المستحقــة إلا فــي حــالة وجــود عـــذرقــاهر
و الآن اخواني اخواتي اهدي لكم مجموعة من المراسيم والمواد القانونية التي تنص على حق الاستفادة من عطلة الامومة وتوابعها وعلى كل من يهمه الامر ان يطلع عليه بامعان و نحن دائما في الخدمة .
* مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984
تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر و هي حق من حقوق الموظفات تبعا للمادة 36 من المرسوم 82-302 -82/09/11.
* ملاحظة:لا تعد عطلة الأمومة من بين العطل المرضية بل تعتبر المستفيدة منها في حالة نشاط و الدليل أنها تنتخب و ينتخب عليها في لجان الموظفين مثلا.
حددت المدة القانونية لعطلة الأمومة بأربعة عشرة أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل.
أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
* المادة 214:
تستفيد المراة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة, من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به
* المادة 213:
للموظفة المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الامومة و لمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الاجر خلال الستة (6) اشهر الاولى و ساعة واحدة مدفوعة الاجر كل يوم خلال الاشهر الستة(6) الموالية
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984
* الإجــــــــــراءات
* المادة 32:
يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقهــا فى الحصول على الأداءات النقدية بمقتضى التأمين على الأمومة أن لا تكون قد إنقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التى يدفع الضمان الإجتماعي تعويضات عنها ، أثناء المدة التى تتراوح بين تاريخ المعاينة الطيبة الأولى للحمل و تاريخ الوضع
* المادة 33:
يتعين على المعنية بالأمرأن تعلم بحالة الحمل المعاينة طبيا هيئة الضمان الإجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على أقل من تاريخ توقع الوضــع.
كما يجب على الطبيب أو العون الطبي المؤهل أن يذكرا في الشهادة التى يعدانها لهذا الغرض تاريخ توقع الوضـــع.
* المادة 34:
يجب على الحامل أن تجرى الفحوص الطبية المبينة أدناه التى تسبق الولادة أو التى تلحــق بــها:
فحص طبي كامل قبل إنتهــاء الشــهر الثــالث مــن الحمــل.
فحص قبالي خلال الشهر الســادس من الحمــل.
فحصــان مختصــان بأمــراض النســاء أحدهــما قبل 4 أســابيع من الوضــع في أقــرب الحــالات ، و الثــاني بعــد 8 أســابيع من الوضــع في أبعــد الحــالات.
* واجبات المؤمنة لها
يجب على االمعنبة بالأمر أن تنقطع وجوبا عن العمل أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية و يمكن أن تزيد هذه المدة. في هده الحالة يجب أن تكون محل وصفة طبية.
* التحصيل
التعوضات اليومية تساوي 100 /° من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة
* المادة 35:
يخــول الحق في أداءات التأمين على الأمومة أي إنقطاع حمل يحدث بعد نهايــة الشهــر الســادس من تكويــن الجنيــن و لو لــم يــولد الطفــل حيــا.
* المادة 36:
يمكن زوج المؤمن له المتوفي أن يستفيذ من الخدمات العينيــة للتأميــن على الأمــومة ، و لــو جرت المعــاينــة الطبيــة للحمــل بعــد وفــاة المؤمن له ، إذا أثبت هذا الزوج شــروط العمــل المطلــوبة فــي المتوفــى عند تاريــخ وفــاته.
* المادة 37:
يجــب على المؤمن لــه الذى يطلــب الإستفــادة من أداءات التأميــن عــلى الولادة أن يثبــت صفــة المؤمــن لــه إجتمــاعيا ، و أن يقدم الوثائق الإثباتية التى يحدد قائمتــها بقــرار الوزيــر المكلــف بالضمــان الإجتمــاعي.
* المادة 39:
يجب عــلى المؤمــن لــها التي تطلــب الإستفــادة من التعويــضات اليوميــة بمقتــضى التأميــن عــلى الأمــومة أن تقدم شــهادة من المستخدم تبيــن تــاريخ الإنقطــاع عــن العمــل و مبلــغ الرواتــب الأخيــرة التي تعتمــد أســاسا في حســاب التعويــض اليــومي.
* تعويض مصاريف العلاج
المصاريف التي يتسبب فيها الحمل و الولادة (مصاريف الفحوص الطبية ، مصاريف التحاليل ، الفحوص البيولوجية و المعالجة بالأشعة ، المصاريف الصيدلانية) تعوض جميعها بنسبة 100/° من التسعيرة المحددة رسميا. تعوض مصاريف علاج الام بالمستشفى و كدلك الرضيع بنسبة 100 من التسعيرة المحددة رسميا لفترة لا تزيد عن ثمانية أيام.
* المادة 38:
يعــاقب عن عــدم إستــفاء أي إجراء من الإجــراءات المنصــوص عليــها فــي المادتيــن 33 و 34 أعــلاه ـ في الآجــال المحددة بتخفيــض نسبــة 20 % من الأداءات المستحقــة إلا فــي حــالة وجــود عـــذرقــاهر
- الهادي الوسطموظف درجة 1
-
الاقامة : الوادي
المشاركات : 117
نقاط : 107
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 16 أبريل 2013, 10:59
جزاكم الله كل خير
- touموظف درجة 6
-
الاقامة : سوق أهراس
المشاركات : 467
نقاط : 513
تاريخ التسجيل : 04/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 26 أبريل 2013, 15:28
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على المصطفى خير خلق الله
بارك الله فيك أخي العزيز على هذه المعلومات القيمة و شكرا مسبقا
بارك الله فيك أخي العزيز على هذه المعلومات القيمة و شكرا مسبقا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى