- abdou76موظف درجة 1
-
الاقامة : تلمسان
المشاركات : 50
نقاط : 80
تاريخ التسجيل : 14/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 14 ديسمبر 2010, 14:46
كيف يمكن لعون إدارة رئيسي أن يترقى إلى ملحق رئيسي للإدارة للعلم أن الموظف قد وظف في سنة 2001 و تحصل بعد توظيفه على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في قانون الأعمال ؟
- elrabi3موظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 118
نقاط : 211
تاريخ التسجيل : 10/04/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 27 أغسطس 2011, 01:24
عندما يكون هناك منصب مالي بعنوان السنة برتبة ملحق ادارة رئيسي ويتم تحديد المنصب على ان يتم في اطار الترقية الداخلية ففي هذه الحالة يمكن لك ان ترقى في رتبة ملحق ادارة رئسي لان هناك تعليمة تقول بامكانية ترقية الموظف الى رتبة ما في حالة تحصله على شهادة تناصب المنصب المراد تريته فيه .
- lina rozalineموظف متربص
-
الاقامة : bejaia
المشاركات : 1
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 19/09/2011
العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الإثنين 10 أكتوبر 2011, 13:37
abdou76 كتب:كيف يمكن لعون إدارة رئيسي أن يترقى إلى ملحق رئيسي للإدارة للعلم أن الموظف قد وظف في سنة 2001 و تحصل بعد توظيفه على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في قانون الأعمال ؟
- Besmaموظف درجة 1
-
الاقامة : Guelma
المشاركات : 99
نقاط : 97
تاريخ التسجيل : 12/10/2010
العمل : موظفة
تمت المشاركة الإثنين 10 أكتوبر 2011, 19:49
السلام عليكم
تعقيب على الأخ الذي قال بأن الترقية ممكنة
الترقية على اساس الشهادة تكون أولا حسب التخصص، وثانيا الترقية تتم إلى الرتبة الأعلى مباشرة من الرتبة الحالية، ولا تستطيع أن تتخطى رتبتين مرة واحدة
أي أن الترقية من عون إدارة رئيسي إلى ملحق إدارة رئيسي مباشرة غير ممكنة،لأنهما ليستا رتبتين متتاليتين
فالتعليمة التي كانت تسمح بذلك ( الترقية المباشرة ) قد ألغيت
تعقيب على الأخ الذي قال بأن الترقية ممكنة
الترقية على اساس الشهادة تكون أولا حسب التخصص، وثانيا الترقية تتم إلى الرتبة الأعلى مباشرة من الرتبة الحالية، ولا تستطيع أن تتخطى رتبتين مرة واحدة
أي أن الترقية من عون إدارة رئيسي إلى ملحق إدارة رئيسي مباشرة غير ممكنة،لأنهما ليستا رتبتين متتاليتين
فالتعليمة التي كانت تسمح بذلك ( الترقية المباشرة ) قد ألغيت
- جزائري أصيلموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 21
نقاط : 30
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العمل : ملحق اداري-متربص
تمت المشاركة الإثنين 10 أكتوبر 2011, 20:02
besma هل عندك ما يدعم قوللك من اسانيد و تعليمات’
- Besmaموظف درجة 1
-
الاقامة : Guelma
المشاركات : 99
نقاط : 97
تاريخ التسجيل : 12/10/2010
العمل : موظفة
تمت المشاركة الأربعاء 12 أكتوبر 2011, 19:50
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم، القانون الأساسي الخاص بالاأسلاك المشتركة ينص على ما يلي:
المادة 31 : : ﻳــﻮﻇـﻒ أو ﻳـﺮﻗـﻰ ﺑــﺼـﻔــﺔ ﻣــﻠــﺤﻖ رﺋــﻴــﺴﻲ ﻟﻺدارة :
1) ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ المـــﺴــﺎﺑـــﻘــﺔ ﻋـــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧـــﺘــﺒــﺎرات المـﺘــﺮﺷـﺤـﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺪراﺳـﺎت الجـﺎﻣـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻄــﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ أو ﺷـﻬـﺎدة ﻣـﻌـﺎدﻟــﺔ ﻟـﻬـﺎ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼـﺎت اﻟـتي تحدد قاﺋﻤـﺘﻬـﺎ بمـﻘﺮر ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ المكـﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﻮﻇﻴـﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
2 ) ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤﺎن المهني ﻓﻲ ﺣﺪود 30 % ﻣﻦ المناصب المطلوب ﺷـﻐـﻠـﻬﺎ ﻣـﻠـﺤﻘـﻮ اﻹدارة اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘﻮن ﺧﻤﺲ (5) ﺳﻨﻮات ﻣﻦ الخدمة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ
3 ) ﻋـﻠﻰ ﺳﺒـﻴـﻞ اﻻﺧـﺘﻴﺎر ﻓـﻲ ﺣـﺪود 10 % ﻣﻦ المناصب المطلوب ﺷـﻐـﻠـﻬﺎ ﻣـﻠـﺤﻘـﻮ اﻹدارة اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘﻮن ﻋﺸﺮ (10) ﺳﻨﻮات ﻣﻦ الخدمـﺔ اﻟــﻔﻌــﻠﻴـة ﺑﻬﺬه اﻟـــﺼــﻔــﺔ والمسجلون ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
المادة 32 : : ﻳﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸـﻬﺎدة ﺑـﺼـﻔﺔ ﻣـﻠﺤﻖ رﺋﻴﺴـﻲ ﻟـﻺدارة ﻣـﻠﺤﻘـﻮ اﻹدارة المـﺮﺳﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ
تحـﺼﻠﻮا ﺑـعـﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷهـﺎدة اﻟﺪراسـﺎت الجـﺎﻣـعـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻄــﺒــﻴـــﻘــﻴــﺔ أو ﺷـــﻬـــﺎدة ﻣــﻌــﺎدﻟــﺔ ﻟـــﻬــﺎ ﻓﻲ أﺣــﺪ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت المحـﺪدة بموﺟﺐ المقــﺮر المـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ المادة 31 أﻋﻼه.
وعليه فالمادة 32 هي التي توضح ذلك، كما ألفت النظر فقط وأركز على كلمة المرسمون، حيث أن المتربص إن تحصل على شهادة عليا في فترة تربصه، ليس له الحق في الرتقية على أساس الشهادة إلا بعد ترسميه
وبالتوفيق للجميع
أخي الكريم، القانون الأساسي الخاص بالاأسلاك المشتركة ينص على ما يلي:
المادة 31 : : ﻳــﻮﻇـﻒ أو ﻳـﺮﻗـﻰ ﺑــﺼـﻔــﺔ ﻣــﻠــﺤﻖ رﺋــﻴــﺴﻲ ﻟﻺدارة :
1) ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ المـــﺴــﺎﺑـــﻘــﺔ ﻋـــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧـــﺘــﺒــﺎرات المـﺘــﺮﺷـﺤـﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺪراﺳـﺎت الجـﺎﻣـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻄــﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ أو ﺷـﻬـﺎدة ﻣـﻌـﺎدﻟــﺔ ﻟـﻬـﺎ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼـﺎت اﻟـتي تحدد قاﺋﻤـﺘﻬـﺎ بمـﻘﺮر ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ المكـﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﻮﻇﻴـﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
2 ) ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤﺎن المهني ﻓﻲ ﺣﺪود 30 % ﻣﻦ المناصب المطلوب ﺷـﻐـﻠـﻬﺎ ﻣـﻠـﺤﻘـﻮ اﻹدارة اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘﻮن ﺧﻤﺲ (5) ﺳﻨﻮات ﻣﻦ الخدمة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ
3 ) ﻋـﻠﻰ ﺳﺒـﻴـﻞ اﻻﺧـﺘﻴﺎر ﻓـﻲ ﺣـﺪود 10 % ﻣﻦ المناصب المطلوب ﺷـﻐـﻠـﻬﺎ ﻣـﻠـﺤﻘـﻮ اﻹدارة اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘﻮن ﻋﺸﺮ (10) ﺳﻨﻮات ﻣﻦ الخدمـﺔ اﻟــﻔﻌــﻠﻴـة ﺑﻬﺬه اﻟـــﺼــﻔــﺔ والمسجلون ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
المادة 32 : : ﻳﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸـﻬﺎدة ﺑـﺼـﻔﺔ ﻣـﻠﺤﻖ رﺋﻴﺴـﻲ ﻟـﻺدارة ﻣـﻠﺤﻘـﻮ اﻹدارة المـﺮﺳﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ
تحـﺼﻠﻮا ﺑـعـﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷهـﺎدة اﻟﺪراسـﺎت الجـﺎﻣـعـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻄــﺒــﻴـــﻘــﻴــﺔ أو ﺷـــﻬـــﺎدة ﻣــﻌــﺎدﻟــﺔ ﻟـــﻬــﺎ ﻓﻲ أﺣــﺪ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت المحـﺪدة بموﺟﺐ المقــﺮر المـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ المادة 31 أﻋﻼه.
وعليه فالمادة 32 هي التي توضح ذلك، كما ألفت النظر فقط وأركز على كلمة المرسمون، حيث أن المتربص إن تحصل على شهادة عليا في فترة تربصه، ليس له الحق في الرتقية على أساس الشهادة إلا بعد ترسميه
وبالتوفيق للجميع
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى