اريد فهم العبارة من هذه المادة من القانون الاساسي للوظيف العمومي:
المادة 198 : .................
وتعتبر كل فترة عـمل تتعدى خمسة عشـر (15) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف.
------
حيث أنه تم تنصيبي في منصب عملي بتاريخ 11/11/2008 أي أنني اشتغلت 19 يوما من شهر نوفمبر.
هل يعني هذا تقاضي المرتب كاملا أم اتقاضى عدد ايام العمل الفعلي اي 19 يوما فقط؟
أرجوا التوضيح من فضلكم.