في إعتقادي أخي مراد أن الملحق ينصب أصلا على تغيير بعض البنود التعاقدية و هو بالتالي إجراء تعاقدي ينتج عن إرادة الطرفين و يكون هدفه تعديل بند من بنود العقد الأصلي.
غير أن العقد الأصلي لا يخضع فقط لتوافق إرداة الطرفين، فهناك من التعديلات ما يكون خارجا عن إرادة الطرفين و هناك أيضا ما هو ناتج عن الإرادة المنفردة للمصلحة المتعاقدة.
أنا أتفق معك أن الفوضى عارمة في إداراتنا ... فتغيير مكان إنجاز المشروع يعني ببساطة غياب تفكير جاد عند تسجيل العملية نفسها .. و الأدهى و الأمر من ذلك لو كان المشروع يتطلب تحليل الأرضية على سبيل المثال.
و لكن قد يحدث أن يكون تغيير موقع إنجاز المشروع إجراء موضوعيا تفرضه ضروروات تقنية أو إعتبارات اخرى لا مفر من التأقلم معها.
أتفق معك أيضا أن تغيير موقع إنجاز المشروع غير ممكن إلا بعد تغيير مقرر التسجيل و ليس قبله .. بمعنى أننا لا نستطيع الشروع في إنجاز المشروع إلا بعد صدور المقرر ... فإن حدث و إن تم تغيير الموقع قبل ذلك يكون من واجب رئيس القسم الفرعي المختص أن يرفض المتابعة التقنية ككل.
أما فيما يتعلق بلجان الفتح و التقييم على مستوى البلدية، فالممارسة هي ما يجعل هذه اللجان متشابهة من حيث التركيبة مع لجنة الصفقات ... أما من الناحية القانونية فلا مجال للحديث عن التشابه فلجنة الصفقات فيها المراقب المالي و المحاسب و ممثل المصلحة التقنية المختصة بالخدمة ... و هؤلاء غير ممثلين في لجان الفتح و التقييم ....
و لكن مما فهمته من سؤال الأخ أن ملف الصفقة قد تم عرضه على لجنة الصفقات قبل تغيير مقرر التسجيل .. و بالتالي عمل اللجنة سليم و لا غبار عليه.
شخصيا لم أصادف حالة كهذه خلال حياتي الوظيفية كلها ... و نبقى هنا أمام رأين :
- يرى الأول أن إبرام ملحق تعديلي ينصب على تسمية العملية أمر كاف لتسوية وضعية أشغال بلغ إنجازها المادي 50 بالمئة.
- و رأي آخر يرى وجوب العودة إلى مرحلة فتح الأظرفة و التقييم من خلال " عرض محاضر هاتين اللجنتين على لجنة الصفقات من أجل الإمضاء " ثم إعداد صفقة جديدة بعد إلغاء الأولى.
و الموضوع للنقاش و الإثراء.