استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الأحد 17 فبراير 2013, 12:01
االاخوة الزملاء........................الاستاذ الفاضل كارمس
أارجوا منكم افادتي بالاجراءات القانونية لتسوية هذه الوضعية
استفادت بلديتنا من مشروع في اطار PCD . وبعد اتمام الاجراءات القانونية ....الى غاية تأشيرة المراقب المالي ، قامت البلدية بطلب تغيير تسمية العملية وتحويلها من مكان الى آخر ، باعتبار ان المشروع فعلا بني في المكان الجديد دون تغيير في المبلغ ولا في المقاولة .
ونظرا لان المراقب المالي قد اشر على العملية بالتسمية القديمة ووردت الى مصالحنا مقرر تغيير التسمية. فكيف يتم تعديل هذا الامر ؟ مع العلم أن المشروع تصل نسبة انجازه الى مايتعدى 50 بالمائة .
المقاولة قدمت وضعيةاشغال اولى ولم يتم تحويلها الى الان


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

k armes
k armes
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Annaba

المشاركات : 352

نقاط : 329

تاريخ التسجيل : 30/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 17 فبراير 2013, 12:16
أعتقد أنه قد يكفي إعداد ملحق يتصب على تغيير تسمية المشروع بناء على مقرر تعديل تسمية العملية


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الأحد 17 فبراير 2013, 13:54
شكرا على الرد ، ونرجوا أن يكون هذا هو الجواب الصحيح ، الذي (عملت به) وأردت ان اشاور في الامر بالاضافة الى انني عدلت المداولة المتضمنة الموافقة على الاتفاقية وفق التسمية الصحيحة .


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الأحد 17 فبراير 2013, 17:07
وانا ادهب الى ما دهب اليه الزملاء
نحن في ولايتنا يكفي مقرر التغيير و اعداد بطاقة التزام تحمل في تفاصيل التزامها تغيير تسمية العملية من .... الى ....... تحت رقم ..........
والله اعلم


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

mourad2323
mourad2323
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : hydraulique

المشاركات : 210

نقاط : 306

تاريخ التسجيل : 10/05/2011

العمل : annaba
تمت المشاركة الإثنين 04 مارس 2013, 00:44
يا اخي لا يمكن تغيير اسم العملية بملحق .... لان الملحق الهدف منه سواءا التغيير في الكميات المنجزة او المواد الاخرى باستثناء المادة رقم 01 و هي التي تتعلق ب عنوان العملية ...لدا يجب اعداد صفقة او اتفاقية ب عنوان العملية الجديد .... و كدا استدعاء لجنة الصفقات للامضاء على ملحق محضر فتح الاضرفة و تقييم العروض و ادراجه ضمن مداولات لجنة الصفقات


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 04 مارس 2013, 07:55
أخي مراد ... هذا المنطق لا يجد سندا له لا في النصوص القانونية و لا في الممارسة ... فلا يمكن أن تلتئم لجان الرقابة الداخلية لدراسة مضوع سبق لها دراسته .. كما أن لجنة الصفقات ليست مختصة " بإمضاء " محضر الفتح و التقييم فهذا تداخل في الصلاحيات و لا يصح إطلاقا.

الأمر هنا متعلق بتغيير مكان إنجاز المشروع مع الحافاظ على جميع العناصر الأخرى ... و هو تماما كحالة تغيير الحساب البنكي للمتعامل المتعاقد .... و لا يمكن للجنة الصفقات إعذاء تأشيرتين لنفس الملف


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

حمزة محمد
حمزة محمد
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 147

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 01/03/2013

العمل : قطاع خاص
تمت المشاركة الإثنين 04 مارس 2013, 19:58
تسوى العملية بإعداد بطاقة الإلتزام مرفوقة بمداولة المجلس المتضمنة التغير في الإسم ومقرر التغيير


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

mourad2323
mourad2323
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : hydraulique

المشاركات : 210

نقاط : 306

تاريخ التسجيل : 10/05/2011

العمل : annaba
تمت المشاركة الثلاثاء 05 مارس 2013, 01:15
يا اخي كارمس على مستوى البلديات ليس كما هو معمول به في المديريات ... على مستوى كل مديرية توجد لجنة خاصة ب فتح الاضرفة و لجنة اخرى تتعلق ب تقييم العروض و بعدها تعرض الصفقات على لجنة الصفقات للولاية ... اما على مستوى البلدية تركيبة لجنة فتح الاضرفة و تقييم العروض هي نفس التركيبة للجنة الصفقات فقط تتغير الاسامي بين لجنة فتح الاضرفة و تقييم العروض و بعدها تعرض للرقابة الخارجية هنا يعني رئيس الدائرة الدي ياشر على الصفقة استنادا الى مداولة اعضاء المجلس الشعبي البلدي و ليس استنادا الى لجنة الصفقات.
اما في مايخص تغيير عنوان العملية بملحق هدا لا يمكن ان يحدث لان الهدف من الملحق هو تغيير في الكميات المنجزة او بعض المواد المتفق عليها .. هنا لا يمكن ادراج عنوان العملية ضمن المواد المتفق عليها .
مبدايا عند طلب تغيير عنوان العملية في اطار pcd هنا من المفروض DPAT لا يمكن له تغيير عنوان العملية الا باعداد بطاقة تقنية مؤشرة من طرف رئيس القسم الفرعي و رئيس البلدية . هنا السؤال يطرح كيف لرئيس قسم او ممثل عن القسم الفرعي يقوم في اطار لجنة الصفقات بفتح الاضرفة و القيام بتقييم العروض و ممثلي البلدية 02 نواب و مقرر و رئيس الجنة بهده العملية و هم على علم باعداد بطاقة تقنية لتغيير اسم المشرع.
هدا كله يندرج ضمن الفوضى التي نعيشها في مؤسساتنا


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 05 مارس 2013, 08:10
في إعتقادي أخي مراد أن الملحق ينصب أصلا على تغيير بعض البنود التعاقدية و هو بالتالي إجراء تعاقدي ينتج عن إرادة الطرفين و يكون هدفه تعديل بند من بنود العقد الأصلي.

غير أن العقد الأصلي لا يخضع فقط لتوافق إرداة الطرفين، فهناك من التعديلات ما يكون خارجا عن إرادة الطرفين و هناك أيضا ما هو ناتج عن الإرادة المنفردة للمصلحة المتعاقدة.

أنا أتفق معك أن الفوضى عارمة في إداراتنا ... فتغيير مكان إنجاز المشروع يعني ببساطة غياب تفكير جاد عند تسجيل العملية نفسها .. و الأدهى و الأمر من ذلك لو كان المشروع يتطلب تحليل الأرضية على سبيل المثال.

و لكن قد يحدث أن يكون تغيير موقع إنجاز المشروع إجراء موضوعيا تفرضه ضروروات تقنية أو إعتبارات اخرى لا مفر من التأقلم معها.

أتفق معك أيضا أن تغيير موقع إنجاز المشروع غير ممكن إلا بعد تغيير مقرر التسجيل و ليس قبله .. بمعنى أننا لا نستطيع الشروع في إنجاز المشروع إلا بعد صدور المقرر ... فإن حدث و إن تم تغيير الموقع قبل ذلك يكون من واجب رئيس القسم الفرعي المختص أن يرفض المتابعة التقنية ككل.

أما فيما يتعلق بلجان الفتح و التقييم على مستوى البلدية، فالممارسة هي ما يجعل هذه اللجان متشابهة من حيث التركيبة مع لجنة الصفقات ... أما من الناحية القانونية فلا مجال للحديث عن التشابه فلجنة الصفقات فيها المراقب المالي و المحاسب و ممثل المصلحة التقنية المختصة بالخدمة ... و هؤلاء غير ممثلين في لجان الفتح و التقييم ....

و لكن مما فهمته من سؤال الأخ أن ملف الصفقة قد تم عرضه على لجنة الصفقات قبل تغيير مقرر التسجيل .. و بالتالي عمل اللجنة سليم و لا غبار عليه.

شخصيا لم أصادف حالة كهذه خلال حياتي الوظيفية كلها ... و نبقى هنا أمام رأين :

- يرى الأول أن إبرام ملحق تعديلي ينصب على تسمية العملية أمر كاف لتسوية وضعية أشغال بلغ إنجازها المادي 50 بالمئة.

- و رأي آخر يرى وجوب العودة إلى مرحلة فتح الأظرفة و التقييم من خلال " عرض محاضر هاتين اللجنتين على لجنة الصفقات من أجل الإمضاء " ثم إعداد صفقة جديدة بعد إلغاء الأولى.

و الموضوع للنقاش و الإثراء.


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الثلاثاء 05 مارس 2013, 11:00
أخي مراد
في البلديات اوالمديريات الامر سيان ، لجنة فتح ولجنة تقييم ولجنة الصفقات كلها لجان مستقلة عن بعضها وتختلف في كل شيء ( التركيبة ، المهام ) وـاشيرة رئيس الدائرة كما قلت ترتكز أساسا على تاشيرة لجنة الصفقات وليس على مداولة المجلس ، فمحضر لجنة الصفقات إجباري في ملف التاشير وأحد الاسباب الرئيسية في رفض التاشيرة.
فيما يخص عدم امكانية تغيير تسمية العملية بملحق فهذا في نظري مجانب للصواب لان المادة الاولى من الصفقة تنص على : موضوع الصفقة : يتمثل موضوع هذه الصفقة في :( تسمية العملية ) وبالتالي هي مادة مثلها مثل باقي المواد الأخرى يمكن تغييرها وتعديلها ، خاصة وأن مقرر التعديل صدر ونص صراحة على تعديل التسمية.
كما ان طلب التعدل هذا جاء بعد استيفاء جميع الاجراءات وفق التسمية القديمة.





رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

reda13
reda13
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : تلمسان

المشاركات : 155

نقاط : 182

تاريخ التسجيل : 14/02/2013

العمل : امين خزينة البلدية
تمت المشاركة الثلاثاء 05 مارس 2013, 15:22
حسب راي لا يمكن تغيير تسمية العملية بملحق خاصة بعد تاشيرة المراقب المالي هل يغير الكشف الكمي و التقديري الدي صودق عتيه المشكل في المصلحة المتعاقدة كيف لها ان تباشرة في بدء العملية دون اخد بالحسبان كل الاجراءات حتى التاشيرة .كان لابد ان تلغى المناقصة الاولى و الشروع في مناقصة جديدة


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الأربعاء 06 مارس 2013, 10:57
يا أخي رضا
باستئثناء تسمية العملية ، لا يوجد هناك أي تعديل آخر لا في الكشف الكمي ولا في اية مادة أخرى.ولقد تم باالفعل كما أشرت سابقا الموافقة واصدار مقرر تعديل التسمية من طرف الجهات المختصة ولم يكن هناك أي مشكل.
نحن نطرح سؤال واحد فقط هو : كيف يتم تعديل تاشيرة المراقب المالي الذي اشر على العملية وفق التسمية القديمة وتسوية مستحقات المقاولة ؟


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأربعاء 06 مارس 2013, 11:11
إرسال الملحق الذي بموجبه تم تعديل الصفقة للمراقب المالي قصد التأشير عيله من جديد هذا هو الإجراء الذي يتم بموجبه تجديد التأشير مع إرسال تقرير يوضع أسباب اللجوء لهذا التعديل وفقط .
أما قضية عدم إمكانية تعديل تسمية اسم العملية بموجب ملحق فأحيل الغخوة لنص المواد التي تعالج مسألة إبرام الملحق فالمادة 103 من قانون الصفقات العمومية تنص على : يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلهل و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة
......
ويمكن عن طريق الملحق تعديل تسمية أطراف العقد وليس اسم العملية فقط ، وهذا ما يمكن استنتاجه من المادة 106 من نفس المرسوم ، وعليه لا يوجد أخي رشيد ما يمنع من تعديل اسم العملية عن طريق الملحق ، إذا تم سلك الإجراءات القانونية .


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الأربعاء 06 مارس 2013, 12:02
اشكركأخي مراد على هذا المرور الطيب ، ويبدو لي أن ما قلت هوعين الصواب


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأربعاء 06 مارس 2013, 14:16
عفوا..


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

mourad2323
mourad2323
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : hydraulique

المشاركات : 210

نقاط : 306

تاريخ التسجيل : 10/05/2011

العمل : annaba
تمت المشاركة السبت 09 مارس 2013, 03:59
يشرفني ان اعود الى هدا الموضوع و للمرة الاخيرة .....للعلم فقط انه منقول حرفيا عن الاستاد فريد خلاطو ﻤﻔﺘﺵ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒ. ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ بجامعة قسنطينة في ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية، 9-10 /01/ 2008 المنضم من طرف مخبر المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع
.. . الملحق
للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة إذا حدث تعديل في بند
أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الأصلية بدون تغيير موضوع الصفقة
جوهريا، و سمح المرسوم الرئاسي بإمكانية تحديد أسعار جديدة ، و هذا
إجراء يعد بمثابة مراجعة أسعار إضافية قد يكون ثغرة لتحويل المال العام
من جهة و قد يمس بالمنافسة إذا ما عمد المتعامل المتعاقد إلى عرض سعر
منخفض لا يمكن أن يعرضه أي متعامل على أمل تدارك ذلك على مستوى
الملحق.
يعقد الملحق في الآجال التعاقدية للصفقة و يخضع في بعض الحالات لتأشيرة
المراقبة الخارجية المسبقة إلا ما استثني بموجب المادتين 92 و 93 من
المرسوم الرئاسي. 02/250 المعدل و المتمم بالمرسوم 03/301.
ملاحظة / تعريف الملحق لم يتغير سواءا في المرسوم 02/250 او 10/236


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

mourad2323
mourad2323
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : hydraulique

المشاركات : 210

نقاط : 306

تاريخ التسجيل : 10/05/2011

العمل : annaba
تمت المشاركة السبت 09 مارس 2013, 04:11
المرجع الصفحة 98 الصفقات العممومية ل فريد خلاطو - ملتقى 09 و 10/01/2008 ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية.


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 09 مارس 2013, 04:29
و ما المقصود بموضوع الصفقة ؟


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

mourad2323
mourad2323
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : hydraulique

المشاركات : 210

نقاط : 306

تاريخ التسجيل : 10/05/2011

العمل : annaba
تمت المشاركة السبت 09 مارس 2013, 04:37
اسمحي الاخ كارمس لا يمكني الدخول في متاهات


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 09 مارس 2013, 05:07
عفوا أخي مراد ... لم أقصد إدخالك في متاهات ... كنت أعتقد أننا بصدد النقاش لا غير ...

تقبل إعتذاري ... في أمان الله.


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

mourad2323
mourad2323
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : hydraulique

المشاركات : 210

نقاط : 306

تاريخ التسجيل : 10/05/2011

العمل : annaba
تمت المشاركة السبت 09 مارس 2013, 07:38
تقبل مني ايضا اعتداراتي اخي كارمس ربما فهت الجملة عن غير قصد
موضوع الصفقة اضن بكل بساطة l' intittulé de l' opération
موضوع الصفقة هو عنوان العملية الدي يبينه قرار التسجيل اي Décision d'inscription


رجاء  ............كيف نسوي هذه الوضعية Empty رد: رجاء ............كيف نسوي هذه الوضعية

meh-dhiaa
meh-dhiaa
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : sétif

المشاركات : 58

نقاط : 62

تاريخ التسجيل : 25/12/2013

العمل : fonctinnaire
تمت المشاركة الخميس 02 يناير 2014, 21:26
أيها الإخوة الكرام ان الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة في مفهوم المرسوم 10-236 المتضمن قانون الصفقات و بصريح المادة 103 منه فأن المصلحة المتعاقدة لها الحق في تعديل بند او عدة بنود في الصفقة و منها تسمية المسروع على سبيل الميثال و هذا ليس من جوهر الصفقة المتمثل أساسا في الأطراف المتعاقدة و الملآجال و المبلغ الناتج عن الكشف الكمي و التقيميى و عليه يجب فقط عرض الملحق على لجنة الصفقات المختصة و التي اشرت قبل ذلك علىها ثم عرضه على المراقب المالي و على الرقابة البعدية المتمثلة في الوصاية و بماأن انه تمت النوافقة على تغيير التسمية فستصادق عليها .


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى