- متفائلةموظف مرسم
-
الاقامة : تلمسان
المشاركات : 34
نقاط : 64
تاريخ التسجيل : 28/07/2015
العمل : موظفة
تمت المشاركة الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 14:56
في حالة فسخ الصفقة مع المتعامل الاول هل يمكن منحها للمتعامل الذي يليه في تقييم العروض ام يجب الجوء الى الاستشارة مرة اخرى؟ رجاء المساعدة مع النصوص القانونية ان امكن
- محصنموظف درجة 4
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 333
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 21/01/2015
العمل : موظف
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 17:30
طبعا ممكن لاكن مع صلاحية العروض اما النصوص القانونية 10 /36
- douxموظف درجة 1
-
الاقامة : 1.75
المشاركات : 50
نقاط : 54
تاريخ التسجيل : 05/08/2015
العمل : administrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 23:23
المادة 125 مكرر من المرسوم الرئاسي 23/13 المعدل للمرسوم 10/236
- متفائلةموظف مرسم
-
الاقامة : تلمسان
المشاركات : 34
نقاط : 64
تاريخ التسجيل : 28/07/2015
العمل : موظفة
تمت المشاركة الأربعاء 12 أغسطس 2015, 09:13
شكرا جزيلا
- متفائلةموظف مرسم
-
الاقامة : تلمسان
المشاركات : 34
نقاط : 64
تاريخ التسجيل : 28/07/2015
العمل : موظفة
تمت المشاركة الأربعاء 12 أغسطس 2015, 09:25
هل يمكن مزيد من الشرح رجاء انا جديدة في هذا الميدان و هذه اول تجربة لي و مسؤولية البحث ملقاة على عاتقي
- متفائلةموظف مرسم
-
الاقامة : تلمسان
المشاركات : 34
نقاط : 64
تاريخ التسجيل : 28/07/2015
العمل : موظفة
تمت المشاركة الأربعاء 12 أغسطس 2015, 09:28
لقد تم امضاء العقد مع المتعامل لكنه لم يشرع في الاشغال فتم غسخ العقد معه
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأربعاء 12 أغسطس 2015, 19:31
السلام عليكم.............
ان الحالة المذكورة أعلاه غير معنية بالمادة 125 مكرر.....(راجع جيدا المادة 125 مكرر).....لآنه تم امضاء العقد وأصبحت نافذة واصبح انتظار الامر بالعمل........لذا قامت المصلحة بفسخ العقد وهو عمل منطقي......
ان المصلحة المتعاقدة مطالبة بإعادة الاجراء من جديد وليس لها الحق في متابعة دراسة العروض الباقية.......
ان الحالة المذكورة أعلاه غير معنية بالمادة 125 مكرر.....(راجع جيدا المادة 125 مكرر).....لآنه تم امضاء العقد وأصبحت نافذة واصبح انتظار الامر بالعمل........لذا قامت المصلحة بفسخ العقد وهو عمل منطقي......
ان المصلحة المتعاقدة مطالبة بإعادة الاجراء من جديد وليس لها الحق في متابعة دراسة العروض الباقية.......
- simou18موظف درجة 2
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 165
نقاط : 211
تاريخ التسجيل : 17/02/2011
العمل : administrateur
تمت المشاركة الأربعاء 12 أغسطس 2015, 21:25
في رأيي أنه يمكن مواصلة تقييم العروض، طبقا للمادة 125 مكرر، لأننا هنا أمام حالة تنازل، أي أن المتعهد ربما رفض استلام الأمر بالخدمة، وهنا نميز حالتين..
- الحالة الأولى: إذا كان التنازل أثناء مرحلة صلاحية العروض فيجب إقصاء العارض من المشاركة في الصفقات المعلن عنها من طرف المصلحة المتعاقدة لمدة سنة على الأكثر، في هذه الحالة يمكن مواصلة تقييم العروض.
- الحالة الثانية: إذا جاء التنازل بعد مرحلة صلاحية العروض، لا يترتب شيئا على المتعهد ويمكن كذلك مواصلة تقييم العروض بعد تمديد مرحلة صلاحية العروض وقبول ذلك من طرف المتعهدين، وتوجد مراسلة من قسم الصفقات في هذا الصدد.
والله أعلم
- الحالة الأولى: إذا كان التنازل أثناء مرحلة صلاحية العروض فيجب إقصاء العارض من المشاركة في الصفقات المعلن عنها من طرف المصلحة المتعاقدة لمدة سنة على الأكثر، في هذه الحالة يمكن مواصلة تقييم العروض.
- الحالة الثانية: إذا جاء التنازل بعد مرحلة صلاحية العروض، لا يترتب شيئا على المتعهد ويمكن كذلك مواصلة تقييم العروض بعد تمديد مرحلة صلاحية العروض وقبول ذلك من طرف المتعهدين، وتوجد مراسلة من قسم الصفقات في هذا الصدد.
والله أعلم
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الخميس 13 أغسطس 2015, 01:04
السلام عليكم.............
ان المادة 125 مكرر تخص فقط المتعامل الاقتصادي الذي تنازل على صفقة منحت له قبل تبليغه الصفقة او رفض استلام الاشعار بتبليغ الصفقة ..............والقضية المطروحة هو ان الصفقة قد تم قبولها ثم تم امضائها حسب تساؤل المتفائلة دائما.........والله اعلم.
ان المادة 125 مكرر تخص فقط المتعامل الاقتصادي الذي تنازل على صفقة منحت له قبل تبليغه الصفقة او رفض استلام الاشعار بتبليغ الصفقة ..............والقضية المطروحة هو ان الصفقة قد تم قبولها ثم تم امضائها حسب تساؤل المتفائلة دائما.........والله اعلم.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
- badro.ahmadموظف درجة 7
-
الاقامة : الاغواط
المشاركات : 507
نقاط : 596
تاريخ التسجيل : 16/02/2015
العمل : الخزينة
تمت المشاركة الخميس 13 أغسطس 2015, 09:19
اريد ان اسئل هل هنا الادارة هي من فسخت ام المقاول وماهو السبب وهل اتخدت الادارة كل الاجراءات المعمول بها من اندار الي غير دالك ام لا المهم انه في كل الحالات لبد من اعادة العملية كاملة
- متفائلةموظف مرسم
-
الاقامة : تلمسان
المشاركات : 34
نقاط : 64
تاريخ التسجيل : 28/07/2015
العمل : موظفة
تمت المشاركة الثلاثاء 18 أغسطس 2015, 10:27
شكرا... لقد تم الفسخ من طرف البلدية و قد قامت بكافة الاجراءات قبل الفسخ اي الانذارات الكتابية و قد انتهت فترة تقييم العروض
- محصنموظف درجة 4
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 333
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 21/01/2015
العمل : موظف
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الثلاثاء 18 أغسطس 2015, 23:39
اعادة الاجراء تكون بعدصلاحية العروض ومواصلة الاجراء تكون في مدة صلاحية العروض.................
- smain100موظف درجة 1
-
الاقامة : عينالدفلى
المشاركات : 77
نقاط : 84
تاريخ التسجيل : 30/06/2015
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 22 أغسطس 2015, 10:57
ما دام تم امضاء العقد و التداول عليه .يتوجب اعادة اجراء المناقصة
- smain100موظف درجة 1
-
الاقامة : عينالدفلى
المشاركات : 77
نقاط : 84
تاريخ التسجيل : 30/06/2015
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 22 أغسطس 2015, 11:03
يتوجب اعادة الاستشارة ما دام تم امضاء العقد
- aristo2موظف درجة 3
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 277
نقاط : 320
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمر : 49
العمل : مهندس
المزاج : متسامح
تمت المشاركة الجمعة 28 أغسطس 2015, 23:07
السلام عليكم
اسمحولي ان أحتول إعطاء بعض التوضيحات في هذا السياق عسي ان أفيد وأستفيد.
( ملحوظة: لإزالة كل لبس يجب دائماً قراءة النصوص التنظيمية باللغتين )
ان نص المادة 125 مكرر (معدل) يبين بوضوح انه:
خلال مدة صلاحية العروض
-اذا تنازل متعامل اقتصادي علي صفقة منحت له ( اي بعد الإشهار بالمنح المؤقت )
او
-اذا رفض استلام الإشعار بالتبليغ ( بواسطة برقية يطلب منه الحضور لاستلام الإشعار بالتبليغ)
يترتب عن ذلك ما يلي:
--إمكان مواصلة تقييم واختيار متعامل اخر من بين المترشحين الباقيين (مع مراعاة حرية المنافسة ومتطلبات السعر والجودة والآجال)
--إمكان معاقبة هذا المتعامل الاقتصادي بمنعه من تعهدات هذه المصلحة المتعاقدة لمدة سنة واحدة علي الأكثر .
-- إمكان حجز كفالة التعهد عند الاقتضاء
لماذا هنا تتكرر عبارة إمكان بدلا من حتمية :
النقطة الأولي : مراعاة لحرية المنافسة لان المترشحين الآخرين غير مجبرين بالاستمرار في لعبة المنافسة حيث بعد المنح الموقت يسترد كل من لم يقبل كفالة تعهده (حيث التزام المتعهد كان مضمونا بكفالة لكن بعد تسريح الكفالة يسقط شكل الالتزام كما يتعذر عادة اعادة تأسيس نفس الكفالة ) مما قد يجعل عملية مواصلة تقييم العروض المتبقية غير ممكنة .
كما انه اذا حدث التنازل بمحض إرادة المتعامل الاقتصادي وليس لسبب قاهر ( كالوفاة، الإفلاس صلح او لمبرر ما تحترمه المصلحة المتعاقدة)
فانه
النقطة الثانية :بإمكان المصلحة المتعاقدة منع المتعهد من التعهد لمدة سنة علي الأكثر .
كما انه
النقطة الثالثة : بإمكان المصلحة المتعاقدة حجز كفالة التعهد للمتعامل المتنازل عن الصفقة . حيث بعد مراعاة متطلبات السعر الجودة والآجال و اذا تبث إلحاق الضرر بالمصلحة المتعاقدة جراء تخلي هذا المتعامل الاقتصادي عن التزاماته مثلما توضحه الفقرة 3 من المادة 112 وبالتالي يمكن للمصلحة المتعاقدة إصلاح الضرر بحجز كفالة التعهد.
كذلك اذا حدث وان أصبح مشروع الصفقة المتخلي عنها صفقة صالحة ونهائية (اي ممضاة من طرف السلطات المختصة وقد تكون معتمدة أيضاً ماليا،فقط لم تدخل بعد حيز التنفيذ ) في هذه الحال يتم فسخها من جانب واحد ومحاولة مواصلة اختيار متعامل اخر من بين المترشحين الباقيين.
نؤكد فقط بانه لحد الان نحن ما زلنا في مدة صلاحية العروض المحددة بالمناقصة
حيث صدق المثل القائل :
ليس قاع البئر هو البعيد وإنما الحبل هو القصير
ان كل هذه الإجراءات تتطلب أجالا إضافية طويلة لكن المدة المحددة لصلاحية العروض تبقي ضيقة وقصيرة
كما ان كفالة التعهد بدورها عبارة عن عقد يبرمه البنك الكافل مع المتعامل علي أساس نصوص ونموذج مرفق بدفتر شروط المناقصة يبدأ مفعولها عند اخر اجل لإيداع العروض وينتهي تلقائيا علي ما أظن بعد شهر من انقضا صلاحية العروض ما لم تبين وتطلب الادارة من البنك وتعلمه برغبتها في حجز الكفالة بسبب عدم التزام المتعامل.
كما ان الادارة يمكنها اذا استلزم الامر طلب كتابيا من المتعهدين تمديد مدة صلاحية عروضهم وبالتالي تمديد صلاحية كفالة التعهد( ان وجدت ) ويكون جواب المتعهدين كذلك كتابيا يرفق ويضاف الي ملف المناقصة ( مع مراعاة طبعا مبدأ حرية المنافسة)
و كل هذا لغرض واحد ووحيد وهو نجاعة الطلب العمومي والحفاظ علي المال العام.
اما اذا تكاسلنا وتركنا زمام الأمور تفلت من بين أيدينا فبانقضاء مدة صلاحية العروض يسقط
التزام الأطراف المتعهدة وكل إجراء ردعي قد تقوم به الادارة خارج مدة صلاحية العروض يكون بمثابة تغريد خارج السرب لا يلزم احدا غيرها.
ولقد لاحظنا ان نسبة كبيرة جداً من مشاريعنا(ان لم اقل كلها) تدخلها المصلحة المتعاقدة حيز التنفيذ بعد انقضاء وبكثير صلاحية العروض ولما يطلب من المتعامل استلام الأشعار بتبليغ بداية التنفيذ يرفض ذلك معتبرا طلب الادارة تغريدا خارج السرب كما قلت وخارج الاتفاق ولما تصر الادارة علي مواصلة إجراءات الردع اعتقادا منها بأنها صاحبة حق تصطدم بقرار المحكمة الإدارية الذي يضع المصلحة المتعاقدة كل مرة محل المفرطة وليس المتعامل الاقتصادي.
رغم كل هذا يبقي تناقض كبير وارد في هذه المادة (125مكرر المعدلة ) التي تقر وبشكل غير مباشر بأحقية تنازل المتعامل الاقتصادي عن صفقة منحت له وجواز رفضه استلام تبليغ الصفقة بعد انقضا صلاحية العروض وسقوط التزاماته
بينما في المقابل لا نجد بالمادة 51 كيفية استرجاعه لكفالة التعهد (ان وجدت ) حيث يبقي هنا يعتبر منحت له الصفقة ولم تتطرق هذه المادة الي كيفية استرداد كفالة التعهد لمثل هذا النوع من المتعاملين ( هناك فقط من لم يقبل ولم يقدم طعنا ثم من لم يقبل وقدم طعنا ثم اخيراً من منحت له الصفقة والذي لا يمكن استرداد كفالته حتي يؤسس كفالة حسن التنفيذ؟
والسلام عليكم ورحمة الله
اسمحولي ان أحتول إعطاء بعض التوضيحات في هذا السياق عسي ان أفيد وأستفيد.
( ملحوظة: لإزالة كل لبس يجب دائماً قراءة النصوص التنظيمية باللغتين )
ان نص المادة 125 مكرر (معدل) يبين بوضوح انه:
خلال مدة صلاحية العروض
-اذا تنازل متعامل اقتصادي علي صفقة منحت له ( اي بعد الإشهار بالمنح المؤقت )
او
-اذا رفض استلام الإشعار بالتبليغ ( بواسطة برقية يطلب منه الحضور لاستلام الإشعار بالتبليغ)
يترتب عن ذلك ما يلي:
--إمكان مواصلة تقييم واختيار متعامل اخر من بين المترشحين الباقيين (مع مراعاة حرية المنافسة ومتطلبات السعر والجودة والآجال)
--إمكان معاقبة هذا المتعامل الاقتصادي بمنعه من تعهدات هذه المصلحة المتعاقدة لمدة سنة واحدة علي الأكثر .
-- إمكان حجز كفالة التعهد عند الاقتضاء
لماذا هنا تتكرر عبارة إمكان بدلا من حتمية :
النقطة الأولي : مراعاة لحرية المنافسة لان المترشحين الآخرين غير مجبرين بالاستمرار في لعبة المنافسة حيث بعد المنح الموقت يسترد كل من لم يقبل كفالة تعهده (حيث التزام المتعهد كان مضمونا بكفالة لكن بعد تسريح الكفالة يسقط شكل الالتزام كما يتعذر عادة اعادة تأسيس نفس الكفالة ) مما قد يجعل عملية مواصلة تقييم العروض المتبقية غير ممكنة .
كما انه اذا حدث التنازل بمحض إرادة المتعامل الاقتصادي وليس لسبب قاهر ( كالوفاة، الإفلاس صلح او لمبرر ما تحترمه المصلحة المتعاقدة)
فانه
النقطة الثانية :بإمكان المصلحة المتعاقدة منع المتعهد من التعهد لمدة سنة علي الأكثر .
كما انه
النقطة الثالثة : بإمكان المصلحة المتعاقدة حجز كفالة التعهد للمتعامل المتنازل عن الصفقة . حيث بعد مراعاة متطلبات السعر الجودة والآجال و اذا تبث إلحاق الضرر بالمصلحة المتعاقدة جراء تخلي هذا المتعامل الاقتصادي عن التزاماته مثلما توضحه الفقرة 3 من المادة 112 وبالتالي يمكن للمصلحة المتعاقدة إصلاح الضرر بحجز كفالة التعهد.
كذلك اذا حدث وان أصبح مشروع الصفقة المتخلي عنها صفقة صالحة ونهائية (اي ممضاة من طرف السلطات المختصة وقد تكون معتمدة أيضاً ماليا،فقط لم تدخل بعد حيز التنفيذ ) في هذه الحال يتم فسخها من جانب واحد ومحاولة مواصلة اختيار متعامل اخر من بين المترشحين الباقيين.
نؤكد فقط بانه لحد الان نحن ما زلنا في مدة صلاحية العروض المحددة بالمناقصة
حيث صدق المثل القائل :
ليس قاع البئر هو البعيد وإنما الحبل هو القصير
ان كل هذه الإجراءات تتطلب أجالا إضافية طويلة لكن المدة المحددة لصلاحية العروض تبقي ضيقة وقصيرة
كما ان كفالة التعهد بدورها عبارة عن عقد يبرمه البنك الكافل مع المتعامل علي أساس نصوص ونموذج مرفق بدفتر شروط المناقصة يبدأ مفعولها عند اخر اجل لإيداع العروض وينتهي تلقائيا علي ما أظن بعد شهر من انقضا صلاحية العروض ما لم تبين وتطلب الادارة من البنك وتعلمه برغبتها في حجز الكفالة بسبب عدم التزام المتعامل.
كما ان الادارة يمكنها اذا استلزم الامر طلب كتابيا من المتعهدين تمديد مدة صلاحية عروضهم وبالتالي تمديد صلاحية كفالة التعهد( ان وجدت ) ويكون جواب المتعهدين كذلك كتابيا يرفق ويضاف الي ملف المناقصة ( مع مراعاة طبعا مبدأ حرية المنافسة)
و كل هذا لغرض واحد ووحيد وهو نجاعة الطلب العمومي والحفاظ علي المال العام.
اما اذا تكاسلنا وتركنا زمام الأمور تفلت من بين أيدينا فبانقضاء مدة صلاحية العروض يسقط
التزام الأطراف المتعهدة وكل إجراء ردعي قد تقوم به الادارة خارج مدة صلاحية العروض يكون بمثابة تغريد خارج السرب لا يلزم احدا غيرها.
ولقد لاحظنا ان نسبة كبيرة جداً من مشاريعنا(ان لم اقل كلها) تدخلها المصلحة المتعاقدة حيز التنفيذ بعد انقضاء وبكثير صلاحية العروض ولما يطلب من المتعامل استلام الأشعار بتبليغ بداية التنفيذ يرفض ذلك معتبرا طلب الادارة تغريدا خارج السرب كما قلت وخارج الاتفاق ولما تصر الادارة علي مواصلة إجراءات الردع اعتقادا منها بأنها صاحبة حق تصطدم بقرار المحكمة الإدارية الذي يضع المصلحة المتعاقدة كل مرة محل المفرطة وليس المتعامل الاقتصادي.
رغم كل هذا يبقي تناقض كبير وارد في هذه المادة (125مكرر المعدلة ) التي تقر وبشكل غير مباشر بأحقية تنازل المتعامل الاقتصادي عن صفقة منحت له وجواز رفضه استلام تبليغ الصفقة بعد انقضا صلاحية العروض وسقوط التزاماته
بينما في المقابل لا نجد بالمادة 51 كيفية استرجاعه لكفالة التعهد (ان وجدت ) حيث يبقي هنا يعتبر منحت له الصفقة ولم تتطرق هذه المادة الي كيفية استرداد كفالة التعهد لمثل هذا النوع من المتعاملين ( هناك فقط من لم يقبل ولم يقدم طعنا ثم من لم يقبل وقدم طعنا ثم اخيراً من منحت له الصفقة والذي لا يمكن استرداد كفالته حتي يؤسس كفالة حسن التنفيذ؟
والسلام عليكم ورحمة الله
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى