فإذا كانت للصفقات أحكامها التي تنظهما والعديد من المواد الوارد في تنظيم الصفقات والتي تعتبر مخالفتها مخالفة يمكن ان تنتج عنها عقوبات مختلفة
نجد بالنسبة للاتفاقيات أنها خاضعة لأحكام المادة 06 من تنظيم الصفقات العمومية ، عدا ذلك فالمصلحة المتعاقدة حرة في وضع المعايير المناسبة لاختيار المتعامل المتعاقد لتلبية احتياجاتها.
إذن السؤال المطروح ما هو السند القانوني الذي يمكن من إثبات مخالفة الإجراءت التنظيمية وتحديد مسؤولية كل مخالف ؟
على سبيل المثال يمكن ذكر المخالفات التالية :
1- نوريد لوازم بسعر مرتفع أو مبالغ فيه
2- إعتماد معيار أحسن عرض بالنسبة للوازم البسيطة (أثاث مكتبي مثلا)
...إلخ