اخي الكريم
حسب ما تنص عليه المادة 50من قانون الصفقات العمومي10-236
1- اي تغيير طرافي مدة تحضير العروض على المصلحة المتعاقدة ان تعلم المترشحين بكل الوسائل
2- تحدد المصلحة المتعاقدة اجل تحضير العروض بالاستناد الى تاريخ نشرها الاول في النشرة الرسمية كما تدرج في دفتر الشروط
فبراي ان المصلحة المتعاقدة لم تتدارك الخطا فقد يتجلى عن هذا الاخير عدم احترام احكام المادة 03 من المرسوم الرئاسي 10-236
لامساواة ولا شفافية لان مجمل المترشحين يتقيد بما هو منصوص عليه في دفتر الشروط اي في الاخير يمكن تقديم عروض قليلة جدا
احتراماتي