استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الاعفاء من عقوبة التاخير  Empty الاعفاء من عقوبة التاخير

けǻしǻ
けǻしǻ
موظف مرسم
انثى

الاقامة : jijel

المشاركات : 47

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 25/02/2012

العمل : موظفة
تمت المشاركة الأربعاء 18 ديسمبر 2013, 19:20
هل يحق للمصلحة المتعاقدة إعفاء المتعامل المتعاقد من عقوبة التأخير إذا كانت  مدة الانجاز تفوق 3 أشهر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لأنه على مستوى الخزينة تصلنا مثل هذه الحالات والمادة  90  من قانون الصفقات لا تنص على ذلك (الاعفاء الكلي)
 أرجو المساعدة بالدليل إن أمكن
وشكرا


الاعفاء من عقوبة التاخير  Empty رد: الاعفاء من عقوبة التاخير

reda13
reda13
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : تلمسان

المشاركات : 155

نقاط : 182

تاريخ التسجيل : 14/02/2013

العمل : امين خزينة البلدية
تمت المشاركة الخميس 19 ديسمبر 2013, 15:52
حسب راي يمكن دللك بموجب شهادة ادارية


الاعفاء من عقوبة التاخير  Empty رد: الاعفاء من عقوبة التاخير

けǻしǻ
けǻしǻ
موظف مرسم
انثى

الاقامة : jijel

المشاركات : 47

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 25/02/2012

العمل : موظفة
تمت المشاركة الجمعة 20 ديسمبر 2013, 12:23
من فضلك أخي ما الذي تتضمنه هذه الشهادة الادارية ( أريد تفصيلا أكثر)


الاعفاء من عقوبة التاخير  Empty شهادة ادارية للاعفاء من عقوبة التاخير

اسماعيل بغدادي
اسماعيل بغدادي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : البيّض

المشاركات : 60

نقاط : 64

تاريخ التسجيل : 16/09/2011

العمل : محاسب اداري
تمت المشاركة الإثنين 23 ديسمبر 2013, 09:34
الجمهـوريـــة الجزائـريـــة الـديمقـراطيـــة الشعبيــــة

الاعفاء من عقوبة التاخير  Clip_image001 








[rtl]             ................. في:...........................  [/rtl]



 

 
  وزارة....................................

[rtl]           مديريــة ...................... [/rtl]

[rtl]              لولايــــة...................                       [/rtl]

[rtl]                                                                                 [/rtl]

[rtl]شهـــــــــــــــــادة إداريـــــــــــــة[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]رقم العملية :............................[/rtl]

عنوان العملية :  ..........................

موضوع :ف/ي وضعية الأشغال  رقم ..........  المؤرخة في ............................   

[rtl]  لفائدة: .........................................  [/rtl]

اتفاقية رقم .......... المؤرخة في  .....................

موضوع الصفقة: ..................................

[rtl]  المؤسسة المنجزة : ..................................................[/rtl]

      أنا الممضي أسفله مدير ............ لولاية ............، تطبيقا لأحكام المادة 90 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 12/23 المؤرخ في 18/01/2012 . نظرا لانتهاء الآجال التعاقدية المتعلقة اتفاقية رقم ........... المؤرخة في .................  والمؤشر عليها من طرف المراقب المالي تحت رقم ........ المؤرخة في ....../........./.........  الخاصة ب .............................. لفائدة:  .............................................

أمر بالخدمة ( بداية  الأشغال) رقم ................. ابتداءا من ............................

أمر بالخدمة ( توقف الأشغال)  رقم ............ .... ابتداءا من .......................

أمر بالخدمة (استئناف الأشغال) رقم   .............. ابتداءا من ......................

   

[rtl]لا يوجد أي تأخير في مدة الانجاز ولهذا لا تنفذ عليه عقوبة تأخير.[/rtl]

[rtl]                                                                     المديــــــر( الآمر بالصرف)[/rtl]

[rtl]                                                         [/rtl]


الاعفاء من عقوبة التاخير  Empty رد: الاعفاء من عقوبة التاخير

けǻしǻ
けǻしǻ
موظف مرسم
انثى

الاقامة : jijel

المشاركات : 47

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 25/02/2012

العمل : موظفة
تمت المشاركة الإثنين 23 ديسمبر 2013, 18:33
شكرا لك بارك الله فيك


الاعفاء من عقوبة التاخير  Empty رد: الاعفاء من عقوبة التاخير

jameljean
jameljean
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 1319

نقاط : 1433

تاريخ التسجيل : 06/08/2010

العمر : 56

العمل : متصرف
المزاج المزاج : مبسوط

تمت المشاركة الإثنين 23 ديسمبر 2013, 18:54
لا اعفاء إلا بدليل
وشهادة ادارية صادرة عن المصلحة المتعاقدة لا تعفي المقاول من عقوبات التأخير إذا لم تكن مرفوقة بالمستندات الثبوتية.
والعديد من هذه القضايا طرحت على المحاكم وهناك أميار يحاكمون على تبديد أموال عمومية واختلاس وغيرها
وقانونا إذا تم اعفاء المقاول من عقوبات التأخير تعتبر محاباة مهما كانت نية المصلحة المتعاقدة
ومن الوثائق الاثباتية التي يطلبها أمين الخزينة لتسديد وضعيات الاشغال على سبيل المثال لا الحصرك
- أوامر ايقاف واستئناف الاشغال.
- نشرية مصلحة الارصاد الجوية في بعض الحالات كتوقف عن الاشغال بسبب العواصف الرعدية ، وهنا يقوم المقاول بشراء نشرية الارصاد الجوية حسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن تحدد مدة تهاطل الامطار والثلوج وتاريخها.
- الحالات الطارئة : كوارث طبيعية وفيضانات وزلازل و...
وأي وثيقة اثباتية أخرى مثل محضر دفتر الورشة أو اشهاد المصلحة التقنية وغيرها كثير
أما بمجرد شهادة فهي محاباة منصوص عليها في قانون مكافحة الفساد
ولا يمكن للمحاسب تسديدها والا اعتبر شريكا
وفي الشريعة الاسلامية مبدأ " دع ما يريبك الى ما لا يريبك"
وفقكم الله


الاعفاء من عقوبة التاخير  Empty رد: الاعفاء من عقوبة التاخير

nakheb
nakheb
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 552

نقاط : 530

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

العمل : apc
المزاج المزاج : الحمدلله

تمت المشاركة الإثنين 23 ديسمبر 2013, 22:26
يعطيكم الصحة على المعلومات القيمة


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى