اخي العزيز لايوجد نص قانوني يبين قيمة النفقة الموجب صرفها لذوي الاحتياجات وانما تقدر علي اساس طلب الاعانة المالية من المحتاج
بطبعة الحال معوز او اجراء عملية او حريق ........ الي اخره
اذن المجلس له الحق بتقدير المبلغ الممنوح لذوي الحاجات بمداولة المصاداقة علي منح اعانات مالية لذوي الحاجات