استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

طلب توضيح اكثر حول المواد131/130مت المرسوم 59/85 المتضمن القانون الاساسي Empty طلب توضيح اكثر حول المواد131/130مت المرسوم 59/85 المتضمن القانون الاساسي

saadsaoud
saadsaoud
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 5

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 18/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 20 ديسمبر 2010, 16:19
حية طيبة وشكر جزيل عن هذا المنتدى الخاص بالموظف واسمحولي وفي اول مشاركة ان اطرح قضية للنقاش والتي تخص تطبيق المادة 131من المرسوم 95/85المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العموميةحيث انه جاء فيها انه لاتسوى الوضعية الادارية الا بعد ان يصبح الحكم نهائي في حالة البراءة فالامر واضح لكن ان ادين المتهم وحكم
عليه بالسجن موقوف التنفيذ او بغرامة مالية مثلا ماهي وضعية الموظف في هذه الحالة خاصة ان المنشور رقم 05المؤرخ في 2004/04/12 المحدد لتطبيق المادة 130و131من المرسوم المذكور اعلاه انه يعاد ادماج الموظف المتابع جزائيااذا صدر في حقه حكما ثضائيا يقضي باطلاق سراحه.ببراءته.او بانتفاء وجه الدعوى .ولم يتطرق الا تفسير اكثر
رجاءا والا كل اصحاب الاختصاص من افادتنا بالشرح المطلوب اخويا.


طلب توضيح اكثر حول المواد131/130مت المرسوم 59/85 المتضمن القانون الاساسي Empty رد: طلب توضيح اكثر حول المواد131/130مت المرسوم 59/85 المتضمن القانون الاساسي

aboumoubarek
aboumoubarek
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 125

نقاط : 136

تاريخ التسجيل : 27/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 20 ديسمبر 2010, 22:25
السلام عليكم ورحة الله وبركاته اخي العزيز يوسفني ان المنشور المدكور جاء لاجل رفع اللبس عن كيفية تطبيق المادة 130 و131 اي ان اي موطف صدر في شانه حكم قضائي نهائي مهما كانت درجته فان المظف المعتي يفصل من متصبه


















السلام عليكم ورحمة الله وبعد - جوابا عن استفسارك اقول لك سيدي ان المنشور المدكور اعلاه جاء لرفع اللبس والغموض عن كيفية تطبيق المادة 130و 131 من المؤسوم58-59 - اي انه كل موظف صدر في حقه حكم نهائي مهما كانت درجته دون البراءة فانه يفصل من منصبه وعليه فان وضعية الموظف محل اسبفساركم تطبق عليه احكام المنشور الم\كور مادام المعني صدر في حقه حكم مع وقف التنفيد وغرامة مالية علما واته تم تسجيل مثل هده الحالة على مستوى احدى البلديات في الشرق الجزائري رغم ان البلدية واللجنة المتساوية الاعضاء فبل الفصل في ملف المعتي التمسوا من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية امكاتية اعادة ادماج المعتي الا انه كان الجواب بالسلب للاسف الشديد وعليه اقترح ان تفدم التماس الي مصالح المديرية العامة لتظر في قضيتكم لعلى وعسى ان تجد حلا في دلك والله واي التوفيق
اخوكم الدي عايش مثل هده الحالات والسلام عليكم







طلب توضيح اكثر حول المواد131/130مت المرسوم 59/85 المتضمن القانون الاساسي Empty رد: طلب توضيح اكثر حول المواد131/130مت المرسوم 59/85 المتضمن القانون الاساسي

hogokhaled
hogokhaled
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 31

نقاط : 65

تاريخ التسجيل : 28/10/2009

تمت المشاركة الجمعة 04 مارس 2011, 13:30
أحكام المنشور الخاص بكيفية تطبيق المادتين130و131 من المرسوم85/59 جاء فيه صراحة أنه إذا إنتهت المتابعة القضائية بإطلاق السراح أو البراءة أوإنتفاء وجه الدعوى يعاد إدماج الموظف، وعليه بإستقراء المنشور نجد أن إطلاق السراح يعني العقوبة غير النافذة


طلب توضيح اكثر حول المواد131/130مت المرسوم 59/85 المتضمن القانون الاساسي Empty رد: طلب توضيح اكثر حول المواد131/130مت المرسوم 59/85 المتضمن القانون الاساسي

saadsaoud
saadsaoud
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 5

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 18/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 07 مارس 2011, 23:08
بعد حصول الموظف على حكم البراءة وبعد اعادة ادماجة طبقا للمنشور رقم 05 فهل يحصل على جميع حقوقه بما في ذلك راتبه المخصوم منه او يعاد ادماجه وفقط لان المنشور رقم 05 لم ياتي واضحا في هذا الشان وهل تعود اللجنة المتساوية الاعضاء الى المادة 173 من الامر 06/03 او كيف ........................
ارجوا التوضيح من ذوي الاختصاص وشكرا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى