لا اعفاء إلا بدليل
وشهادة ادارية صادرة عن المصلحة المتعاقدة لا تعفي المقاول من عقوبات التأخير إذا لم تكن مرفوقة بالمستندات الثبوتية.
والعديد من هذه القضايا طرحت على المحاكم وهناك أميار يحاكمون على تبديد أموال عمومية واختلاس وغيرها
وقانونا إذا تم اعفاء المقاول من عقوبات التأخير تعتبر محاباة مهما كانت نية المصلحة المتعاقدة
ومن الوثائق الاثباتية التي يطلبها أمين الخزينة لتسديد وضعيات الاشغال على سبيل المثال لا الحصرك
- أوامر ايقاف واستئناف الاشغال.
- نشرية مصلحة الارصاد الجوية في بعض الحالات كتوقف عن الاشغال بسبب العواصف الرعدية ، وهنا يقوم المقاول بشراء نشرية الارصاد الجوية حسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن تحدد مدة تهاطل الامطار والثلوج وتاريخها.
- الحالات الطارئة : كوارث طبيعية وفيضانات وزلازل و...
وأي وثيقة اثباتية أخرى مثل محضر دفتر الورشة أو اشهاد المصلحة التقنية وغيرها كثير
أما بمجرد شهادة فهي محاباة منصوص عليها في قانون مكافحة الفساد
ولا يمكن للمحاسب تسديدها والا اعتبر شريكا
وفي الشريعة الاسلامية مبدأ " دع ما يريبك الى ما لا يريبك"
وفقكم الله