استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

سؤال بخصوص العطل السنوية Empty سؤال بخصوص العطل السنوية

slimen
slimen
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : eloued

المشاركات : 3

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 05/02/2017

العمل : eloued
تمت المشاركة الثلاثاء 23 مايو 2017, 09:51
السلام عليكم
من فضلكم في اي وقت من السنة يستطيع الموظف اخذ عطلتة السنوية وهل هناك مرسوم يحدد مجال اخذ العطلة ارجوا التوضيح وشكرا للجميع


سؤال بخصوص العطل السنوية Empty رد: سؤال بخصوص العطل السنوية

djam207
djam207
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : laghouat

المشاركات : 49

نقاط : 51

تاريخ التسجيل : 20/02/2017

العمل : administrateur
تمت المشاركة الجمعة 30 يونيو 2017, 20:54
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
نص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 196 التي تنص على: تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو  من سنة العطلة.
كما نصت المادة 206 : يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو  جزء منها، من سنة إلى أخرى.
غيلر أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.


سؤال بخصوص العطل السنوية Empty رد: سؤال بخصوص العطل السنوية

Ferdous fafi
Ferdous fafi
موظف مرسم
انثى

الاقامة : Ghardaia

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 09/08/2017

العمل : administration public
تمت المشاركة الأربعاء 09 أغسطس 2017, 11:24
سلام عليكم من فضلك سؤالي يتمثل في كم هي الفترة القانونية للعامل التي يحق له به الإحتفاظ بعطلته السنوية و هل للمستخدم الحق في إستعمالها بالغصب من فضلك الجواب بالقوانين و المواد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


سؤال بخصوص العطل السنوية Empty رد: سؤال بخصوص العطل السنوية

madjidboueno
madjidboueno
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 50

نقاط : 46

تاريخ التسجيل : 21/03/2013

العمل : inspecteur du budget
تمت المشاركة الثلاثاء 10 أكتوبر 2017, 11:34
انظر القانون 06-03 القانون الاساسي للوظيفة العمومية


سؤال بخصوص العطل السنوية Empty توضيح هام

محمد بن عبد الكريم
محمد بن عبد الكريم
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : برج عمر إدريس ولاية إيليزي

المشاركات : 6

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 05/04/2017

العمل : مسير مؤسسة شبانية برج عمر ادريس
المزاج المزاج : مرح

تمت المشاركة الثلاثاء 06 فبراير 2018, 23:05
djam207 كتب:نص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 196 التي تنص على: تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو  من سنة العطلة.
كما نصت المادة 206 : يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو  جزء منها، من سنة إلى أخرى.
غيلر أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى