من فضلكم في اي وقت من السنة يستطيع الموظف اخذ عطلتة السنوية وهل هناك مرسوم يحدد مجال اخذ العطلة ارجوا التوضيح وشكرا للجميع
djam207 كتب:نص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 196 التي تنص على: تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة.
كما نصت المادة 206 : يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى.
غيلر أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.