المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم سؤالي إخوتي عن العامل الدي يضع إجازة مرضية ثم لايلتحق بالعمل و يطلب عطلة سنوية و يتبعها مباشرة بإجاة مرضية هل يتم التكفل باأجره و دفع راتب أيام الاجازة ،أو الانتضار حتى إلتحاقه الفعلي بمنصبه
عليه الإلتحاق بمنصب عمله بعد انقضاء العطلة المرضية وتمنح له الموافقة على طلبه الخاص بالأجازة أما إذا انقضت أجازته العادية فيمكنه إيداع عطلة مرضية بصفة عادية وتكون الشهادة الطبية مؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNAS ويتخذ قرار منح عطلة مرضية حسب المدة المحددة وتخصم من الراتب بصفة عادية والله أعلم
ما لم يلتحق بالعمل بحجة العطلة المرضية فالإجراءات الإدارية واضحة، عليك إعداد مقررين:مقرر الإستفادة من الإجازة المرضية على أساس الشهادة الطبية، و مرر ثاني هو مقرر توقيف الراتب على أساس مقرر الإستفادة من الإجازة المرضية، و بعد إنتهاء الغجازة يتم إعداد مقرر ثالث وهو مقرر إعادة الراتب إ\ا عادالموظف المعني للعمل ولم يحضر شهادة طبيةتتضمن إجازة مرضية جديدة. و بالنسبة للموظف المعني إذا أراد الإستفادةمن تعويضاته المرضية وعدم ضياع حقه في التعويض عليه إيداع الشهادة الطبية و نسخة منها إلى مصالح الضمان الإجتماعي خلال 48 ساعة من تاريخ الشهادة. وبعد هذه المدة يسقط حقه في التعويض من الضمان الإجتماعي.