حيث انه تم توظيف عاملة مهنية بالتوقيت الكامل أي منظفة، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. غير أن أجرتها كانت تتقاضاها على أساس التوقيت الساعي، وعندما طالبت المعنية بحقها في التوقيت الكامل أي 08 ساعات.
قام رئيس المسؤول الأول بتعديل القرار الإداري من 08 ساعات إلى 05 ساعات في اليوم. فهل يمكن لمفتشية الوظيف العمومي التأشير على هدا التعديل؟
ثم أن عقد العمل الممضي من طرف هذه العاملة المنظفة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد فهل يمكن تعديل قرار التوظيف بالإرادة المنفردة للإدارة؟
وهل يمكن للمعنية أن تتقدم للقضاء الإداري للمطالبة بتنفيذ بنود العقد المبرم بينها وبين الهيئة المستخدمة؟ أي أن تتقاضى الأجرة على أساس التوقيت الكامل.
شكرا جزيلا