استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

مهام المدير " الامر بالصرف " خاص بالتربية Empty مهام المدير " الامر بالصرف " خاص بالتربية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 26 ديسمبر 2013, 08:20




مهام المدير " الامر بالصرف "



تمهيد: التعريف المدير
* الامر بالصرف ( المدير) في المؤسسة التربوية:
هناك عدة تعار يف للآمر بالصرف تختلف باختلاف الجهة التي تناولته:
تعريف 1:هوشخص يؤهل لتنفيذ العمليات الخاصة بإثبات دين (حق )هيئة عمومية و تصفيته والأمر بتحصيله ،و ٌلإنشاء دين على هذه الهيئة و تصفيته و الأمر بدفعه.
تعريف2 :يعرفه القانون 90-21 على أنه:"كل شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عملية تتعلقبأموال الدولة و مؤسستها و جماعاتها العمومية بالنسبة للإيرادات العامة والنفقات العامة وقد يكون الآمر بالصرف معينا كما يكون منتخبا"
تعريف3:وحسب نص المادة رقم23من نفس القانون السابق فإنه يعد آمرا بالصرف كل شخص مؤهل لتنفيذ العمليات التالية:
عمليات على الإيرادات
عمليات على النفقات
فالمدير هو السلطة العليا في المؤسسة التربوية و ياتي في راس هرم السلم التنظيمي للمؤسسة
يكلف مدير المؤسسة بالتأطير و التنسيقالبيداغوجي ، التربوي والإداري للمؤسسة و يكون آمر بالصرف لميزانيتها و يشارك فيتكوين الموظفين المبتدئين و تحسين مستواهم ويمارس سلطته على مجموع الموظفين الذينيقومون بالخدمة داخل المؤسسة و يسهر على حسن السير المؤسسة.
* أحكــــــام عــامــة
01 – يشرف المدير على المؤسسة ، ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسوم 76 / 72 المؤرخ في 16. 04. 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين . والمرسوم 90 / 49 المؤرخ في 06. 02. 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
02 – يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية .
03 – يكون مسؤولا عن حسن سير المؤسسة من حيث التأطيرو التسيير التربوي والإداري ، ويخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة .
04 – يسهر على التربية الخلقية ، ويمارس سلطته باستمرارعلى كل ما يتعلق بالدروس ، والنظام ، والأخلاق في المؤسسة .
05 – يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في هذا الإطار
وأثناء ممارسة وظائفه أن يحضر في أي وقت من النهار أوالليل .
06 – يقوم بتنشيط مختلف المصالح والتنسيق بينها .
07 – يسخر كل الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ .
08 – لا يمكن لزوج المدير، أو أحد أصوله ، أو فروعه ، أو أقاربه،الإضطلاع بأية وظيفة تربوية أو إدارية أو مالية في المؤسسةالتي يشرف عليها إلا برخصة تمنحها السلطة الوصية .
09 – يساعده في القيام بمهامه مجلس التسيير والتوجيه .
10 – يخلف مدير المؤسسة أثناء غيابه نائب المدير للدراسات، ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية ، إلا أنه لا يمكنه ممارسة المهام أو المسؤوليات المالية إلا بمقرر بالتكليف من الوصاية .
المبحث الاول : المهام الادارية و القيادية
1/ - المهام الادارية:
بالرغممنكونالوظيفةالإداريةليستالأساسيةلرئيسالمؤسسة،فهيلاتقل
أهميةعنبقيةوظائفه،والتحكمفيهاوفيمجالاتهاالمختلفةتساهموبقسطكبيرفي
ازدهارالنشاطاتالأساسيةالبيداغوجيةوالتربوية. والمسؤولالإداريالبارع،هوذلك
الإطارالذييتحكمفيتقنياتالإدارةمنتخطيطوتنظيموتقويموفعاليةفيالتسيير.
ويتمثلالدورالإداريلرئيسالمؤسسةفيمايلي:
بعدأنينصبهذاالإطارمنطرفمديرالتربيةللولايةوبعدالإجراءاتالإدارية
الخاصةباستلامالمهاميشرعمباشرةفيأعمالهومهامه،منضمنهاالأعمالالإدارية
وهي:

1. * التسييرالإداريللموظفينالعاملينفيالمؤسسةمنخلالمايلي:
- يقومباستقبالهموتنصيبالجددمنهمفيوظائفهممعتحريرمحاضراستئناف
العملللقدماء.
- يقومبفتحومسكالملفالشخصيلكلموظف.
يقومبتقويمالموظفينبمنحهمنقطةإداريةسنويةطبقالسلمالتنقيطالجاريبهالعمل،
كمايرفقهابتقويممكتوب. ويقومكذلكبكلالتقويماتالنوعيةالمنصوصعليهافي
التنظيمالمعمولبه.
2. * يستقبلالبريدالواردويقومبفتحهوفرزهقبلتسجيلهفيالأمانةوتوزيعهعلىالمصالح
المعنيةأوالأفراد. يحتفظبالبريدالسريالموجهللمؤسسةويقومبتسجيلهشخصيافي
سجلخاصمفتوحلهذاالغرض
3. * يؤشرعلىالسجلاتالرسميةالإداريةوالماليةويوقعهابعدترقيمهالتستغلفي
مجالاتهافيالمصالحالمختلفة.
4. * يسهرعلىاحترامالرزنامةالإدارية،بإعدادالتقاريروالجداولالدوريةوإرسالهاإلى
السلطاتالمعنية.
5. * القيامبعملياتالإعلاموالاتصالبكلالفاعلينوالشركاءداخلياوخارجيا. يؤشرويوقع
عنالمراسلاتالإداريةالصادرةعنالمؤسسةويراسلمصالحالإدارةالمركزيةعن
طريقالسلطةالسلميةفيالولاية.
6. * يرأسوينشطمجلسالتنسيقومجلسالتوجيهوالتسيير. ويتولىطبقاللتنظيمالجاري
بهالعملتنفيذمداولاتهذاالأخير.
7. * يسهرعلىضبطكافةالإجراءاتالإداريةوالتنظيميةالخاصةبأمنالأشخاص
والممتلكاتوحفظالصحةوالنظافةداخلالمؤسسة.
8. * يشرفعلىتنظيمالأمانةوالأرشيفوفقالتدابيرالمعمولبها.
9. * يقومبتنظيممواقيتالاستقبالللموظفينوالتلاميذوأوليائهموالزوارالآخرين.
10 . * يمثلالمؤسسةخارجيافيجميعأعمالالحياةالمدنية.
علىضوءهذهالأعمالوالأنشطةيتبينأنالدورالإداريللمديريكتسيأهمية
خاصةحيثيستدعيمهاراتعديدةومتنوعةكالكفاءةوالمعرفةالمهنيةوالشخصيةالقوية
والقدرةعلىتنشيطالأفواجوجلساتالعملوالفعاليةفيالعمل.


2/- المهام القيادية:
لا شك أن القيادة لا تأتي بالتنصيب أو الاعتبارات الخاصة، كما أنها لا تأتي بالمال أيضًا، بل هي قدراتٌ خاصةٌ ومواهبَ يعتمد عليها القائد، وتضفي عليها التجارب وقوة التفكير وسعة الأفق ورحابة الصدر، مهاراتٍ رائعةً تجعله يمسك بزمام الأمور بثقةٍ واقتدار. لهذا على مدير المؤسسة ان يضع بصمته في المؤسسة بامتلاكه لهذه الصفات و هذا يبدو جليا من خلال قيامه بعدة عمليات تثبت مدى كفاءته و مدى جدارته و استحقاقه لمنصبه تتمثل هذه الاعمال في المجالات التالية:
1* التخطيط .
2* التنفيذ .
3* المتابعة .
4* التقويم .
أولاُ / التخطيط :
وهوالعنصر الأساسي في تحقيق سلامة العمل الإداري حيث أن العمل الإداري يجب أنيكون مخططاً بدقة قبل بداية العام الدراسي لذلك يجب أن يضع مدير المدرسةخطة عمل تغطى كافة الأنشطه الإدارية التي يقوم بها في أثناء الدوام الدراسيمن بدايته إلى نهايته .
ثانياً / التنفيذ :
وفي هذه المرحلة توضع الإجراءات الإدارية المقترحة موضع التنفيذ ويسير مدير المدرسة فيها طبقاً للمراحل التالية :
أ/ المهام الإدارية في بداية العام الدراسي :
وتشمل هذه الإجراءات الإعداد الجيد لبدء العام الدراسي ومراجعة سير العمل في الأيام الدراسية ومن هذه الإجراءات :
1* التأكد من أن حاجة المدرسة من المعلمين ، في كافة التخصصات، قد تحقق .
2* يتأكد مدير المدرسة من أن الإداريين الذين تكون المدرسة بحاجة إليهم متواجدون وأن عددهم يكفى لتيسير العمل المدرسي .
3* يتأكد أن الفنيين متوافرون كفني المختبر وفني الوسائل التعليمية أو غيرها ممن يتطلب العمل التربوي تواجدهم .
4* التأكد من وصول المقررات المدرسية وأن أعداد الكتب تكفي التلاميذ المسجلينرسمياً مع وجود فائض مناسب والتأكد من أن الكتب الموجودة هي نفس الطبعاتالمقررة .
5* التاكد من وجود الأجهزة والوسائل التعليمية المناسبة لسير العملية التعليمية وصيانة ما يحتاج منها إلى صيانة .
6* التأكد من أن البناء المدرسي في وضع ملائم من حيث عدد القاعات وصلاحيتها للتلاميذ واكتمال أثاثها
7* عملالجدول المدرسي بحيث يغطى جميع المقررات التي على الطالب دراستها معمراعاة الأوقات الملائمة لكل مادة منها وتوزيع حصص المادة على أيام الأسبوع .
الحرص على توفر مجموعة من السجلات المدرسية التي تسهم في تنظيم العمل الإداري المدرسي .
ب/المهام الإدارية أثناء العام الدراسي :
1* الاجتماعات الإدارية مع المعلمين لمتابعة قضايا إدارية تهم المدرسة والنظام المدرسي .
2* مراقبة دوام المعلمين من حيث الالتزام بمواعيد الحصص المكلفين بها والالتزام بالجدول المدرسي3* مراقبة دوام التلاميذ .
4* مراقبة دوام الإداريين والعمال والفنيين
5* تأمين الإمكانات المالية اللازمة للمدرسة .
6* كتابةالتقارير إلى الإدارة التعليمية بهدف عرض سير الدراسة أو المشكلات التيتعترض العمل التربوي أو بيان حاجات المدرسة من المعلمين أو التسهيلاتالمالية .
6* صيانة البناء المدرسي ومرافقة .
مواجهة المشكلات الطارئة .
7* تنظيم العمل التربوي المدرسي من خلال عمل اللجان المختلفة من المعلمين والتلاميذ لتيسير العمل التربوي
ج/المهام الإدارية في نهاية العام الدراسي :
وتشمل هذه المهام الجوانب التالية :
1* الإعداد للاختبارات وتنفيذها .
2* مراقبة سير الاختبارات .
3* الإشراف بشكل مباشر على التصحيح ورصد الدرجات .
4* الإشراف على النتائج وكتابة الشهادات وكشوف الدراجات .طبقاً للأنظمة المرعية
5* استلام اللوازم والأجهزة من المعلمين .
6* جرد الكتب المدرسية .
7* استلام السجلات الرسمية من المعلمين والإداريين .
كتابة تقرير شامل عن العام الدراسي والمقترحات لتحسين سير العمل الإداري في العام الدراسي
ثالثاً / المتابعة :
إن أي تخطيط أو تنظيم ليس له أية فاعلية أو إيجابية مالم يكن مشغولا بمتابعة منظمة وفي أوقات متفرقة .
وتشمل المتابعة ما يلي :
1* متابعة خطة العمل والتنظيم المدرسي .
2* متابعة أعمال هيئة التدريس والعمال وتسجيل كافة الملاحظات في سجل خاص.
3* متابعة مستويات الطلاب الشهرية .
3* متابعة تنفيذ قرارات مجالس المدرسة ..
4* متابعة النشاط المدرسي .
5* فحص أعمال الشؤون المالية والإدارية والمراجعة في فترات دورية .
6*متابعة الخدمات داخل المدرسة .
رابعاً / التقويم:
لعلمن أهم العمليات التربوية تقويم العاملين بالمدرسة والطلاب عن أساس علميسليم حتى تتحقق الفائدة المرجوة من العملية التعليمية . أما عناصر التقويمفتشمل :.
1* تقويم المناهج والكتب الدراسية .
2* تقويم أعمال الريادة والمجالس المدرسية .
3* تقويم إمكانات المدرسة المادية والبشرية .
4* تقديم تقارير سداسية وسنوية من المدرسة إلى المختصين .





المبحث الثاني: المهام التربوية و البيداغوجية للمدير

v النشـــاطات التربويـــــة :
من أهم النشاطات التربوية للمدير :
1 – توفير الجو المناسب لتكوين مجموعـة متماسكة قادرة على مواجهة الصعوبات والعوائق التربوية و البيداغوجية التي تعترض سبيلها ، والتحصين ضد الصراعات المحتملة وتفاديها .
2 – العمل على بناء علاقات مع التلاميذ ، والموظفين، والأولياء تساعد على تنمية الشعور بالمسؤولية ، وتقوية الثقة المتبادلة، والتفاهم ، واحترام الشخصية ، والصداقة ، والتضامن .
3 – تشجيع الأنشطة الإجتماعية ، والتربوية ، وتطويرها والعمل على جعلها مدرسة حقيقية لاكتساب القدرة على ممارسة وتحمل المسؤولية .
4 – يتأكد المدير من خلال التقارير المقدمة من قبل المقتصد، ونائب المدير للدراسات ، من :
-توفر الشروط المعنوية والأخلاقية والمادية لتسيير أنشطة التلاميذ .
-تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح ، وتربية مطابقة للأهداف المرسومة للتعليم الثانوي .
5 – يترأس مجلس التأديب ، ويسهر على تحقيق الهدف منه
6 – يتخذ القرارات المتعلقة بمجازاة التلاميذ المجتهدين .




v النشـــاطــات البيداغـوجيـــة :
تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير الثانوية لذا يتعين عليه إعطاءها الأهمية الكبرى والسهر على أن تؤدى كل الأنشطة التي تقام بالمؤسسة على أكمل وجه .
وتتمثل هذه النشاطات في :
1 – المدير مسؤولا على :
-قبول وتسجيل التلاميذ الجدد .
-تنظيم أنشطة التلاميذ
-وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق والتكيف الأنسب في عمل الأساتذة .
-إسناد الأفواج التربوية للأساتذة .
-تنظيم وضبط خدمات الأساتذة .
-السهر على تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة بالبرامج والمواقيت الرسمية .
-توفير الظروف الملائمـة لتمكين الأساتذة من أداء مهامهم وتطوير تكوينهم .
-تحضير مجالس التعليم ، ومجالس الأقسام ، والإشراف عليها .
2 - ينظم وينسق نشاطات الأساتذة المسؤولين على المواد، والأساتذة الرئيسيين ، ورؤساء الورشات ، والأساتذة المطبقين .
3 – التأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من :
أ – التدرج في تقديم الدروس .
ب – تطبيق البرامج .
ج – تواتر الفروض المنزلية .
4 – زيارة الأساتذة في أقسامهم ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة المبتدئين من أجل ترشيد عملهم .
5 – المشاركة في كل تفتيش يجرى بالمؤسسة على موظفي التأطير ، والحراسة ، والتعليم ، باستثناء تفتيش التثبيت الذي تقوم به لجان خاصة ، لكن يمكنه المشاركة في المناقشة التي تعقب التفتيش ، ويتولى متابعة النتائج والتعليمات المقدمة ومراقبة تطبيقها.
6 – يشارك في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها، ولجانها ، كما يشارك في عملية التكوين وتحسين المستوى، وتجديد المعارف .














المبحث الثالث: المهام المالية و المحاسبية للآمر بالصرف
إن الأنشطة التربوية تعد الوظيفة المرجحة للمدير، و هذا انظر لأهميتها و كثرها فهي لا تقل أهمية وخطورة عن مسؤوليته في المجال المالي و المادي ولذلك عليه أن يطلع بنفسه ويسهر على الإحاطة بكل جوانبها التشريعية و التقنية ما أمكن و بكل الوسائل.
و الحقيقة أن المدير لا يستطيع أن يلي بنفسه كل شيء في هدا الميدان الشاسع نظرا لتغلب الجانب التربوي و الإداري في الغالب، مما يجعله بحاجة إلى مساعد يتولى عنه، وتحت سلطته مختلف العمليات التقنية و الحسابية، ويدرس مدى نظامية وتوافق أوامر الصرف التي يصدرها مع النصوص المعمول بها و مع الاعتمادات المخصصة في الميزانية، و يتكفل بالتسيير المادي و المالي للمؤسسة المقتصد تلك وظيفته.
لكن وجود المقتصد لا يعني تنصل المدير من المسؤولية المادية و المالية وتبعاتها، و لا أن يلقي أعباءه كاملة على عاتقه، بدعوى العجز التقني و سيادة الروح التربوية و البيداغوجية على تكوينه، فان له وحدة الحق بالصرف و هو ومسؤول عن صحة عمليات التحقيق و الالتزام بالمصاريف لدى سلطة الوصاية، كما أنه مسؤول على شهادته بصحة رصيد الصندوق حتى و لو لم يراقبه شخصيا، كما انه مسؤول بصورة تضامنية مع المقتصد عن استغلال الوسائل المتوفرة، و كيفية صرف الاعتمادات المخصصة في الميزانية، فأولى له أن يلي هذه المسؤولية بنفسه من أول يوم يستلم فيه منصبه، و ياخد نفسه بالبحث والتكوين المستمر، فبذلك يتبوأ مكانته و يفرض نفسه و يجعل تأثيره في المحيط فعالا ايجابيا و يتفادى ما قد ينشا بينه و بين المقتصد من خلاف و تنازع للصلاحيات و الاختصاصات أما الآن فسنعرض أهم المهام المالية و المادية للمدير.
1/ إعداد مشروع الميزانية و الحساب المالي:
عادة ما ترصد الوزارة اعتمادات التسيير للمؤسسة اعتمادا على البطاقة الوصفية التي يحررها كل من المدير و المقتصد، لذلك فان عليه أن يدقق الإحصائيات و يدون الملاحظات بكل وضوح حتى تكون الميزانية مطابقة للاحتياجات الفعلية للمؤسسة، وفور التعرف على ما خصصته الدولة لميزانية التسيير، و بالاعتماد على التعليمات و التوجيهات الواردة من الوصاية على طريقة استعمال و توزيع المبالغ المعتمدة، يقوم مدير المؤسسة بمساعدة المقتصد بتوزيع هذه المبالغ على مختلف الأبواب و البنود، مراعيا في ذلك احتياجات المؤسسة ومعطيا الأولوية للجوانب التربوية التي يعود نفقها مباشرة على التلاميذ (الباب 24 مثلا) و مستفيدا من تجربة ميزانية السنة المنصرمة، حالة السوق، حتى يمكن إنفاق الأموال المخصصة لها، و في الآجال المناسبة، و حتى يتسبب فقدان أو ندرة بعض الاحتياجات في تجميدها دون صرف.
وينبغي على المدير أن يكون له رأيه الفاعل في إعداد مشروع الميزانية أما فيما تخص إعداد الحساب المالي فمند نهاية كل سنة مدنية و بداية السنة الجديدة يقوم المدير الآمر بالصرف و المقتصد (المحاسب) بإعداد تقرير عن مختلف كل العمليات المالية التي أجريت على ميزانية السنة، في مجالي المداخل و المصاريف، وذلك في وثيقة خاصة تدعى "الحساب المالي" يقدم مدير الحساب المالي كما هو الشأن في مشروع الميزانية في جلسة عادية لمجلس التربية و التسيير أو مجلس التوجيه و التسيير.
حيث يفتح الجلسة بصفة رئيس المجلس، و يقوم باستعراض تفاصيل الحساب بابا بابا وبندا بندا مبينا كل مرة المبلغ المعتمد و المبلغ المصروف و المبلغ الباقي آن بقي شارحا ومبررا مختلف أوجه الصرف، ثم يحيل الكلمة إلى المقتصد الذي يقدم المزيد من التوضيحات خاصة من الناحية التقنية، ثم يفتح أسئلة و المناقشة لأعضاء المجلس "ممثلي الأساتذة، العمال الإداريين، التلاميذ إضافة إلى بقية الفريق الإداري "و تسجل كل الملاحظات و التدخلات والمناقشات في محضر يكتبه كاتب الجلسة المعين لذلك و يمضيه هو و الرئيس، و يسجله أيضا في السجل الخاص لمداولات التربية و التسيير أو التوجيه والتسيير.
2/ الآمر بالتحصيل الإيرادات و دفع النفقات:
لا يمكن للمقتصد تحصيل أي إيراد أو دخل أو القيام بأي صرف مالي يتلقى أمرا بذلك من المدير، ذلك أن إصدار أوامر التحصيل و أوامر الصرف من صلاحيات هذا الأخير الذي يطلب منه بهذا الشأن.
تنقسم الصلاحيات المالية للآمر بالصرف إلى قسمين لكل قسم أنشطة تختلف عن القسم الثاني.
1.2/ الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل الحقوق المثبتة، باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة و السارية المفعول.
و تقتصر صلاحيات الآمر بالصرف في هذا المجال على نشاطين اثنين فقط و هما:
الإثبات: يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي و بعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات.
التصفية: تسمح تصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون أو المستحقات الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي و الآمر بتحصيلها وتتم هذه العملية بإصدار سند التحصيل (Le titre de perception( من طرف الآمر بالصرف للمحاسب العمومي و نظرا لخصوصية قطاع التربية فان أمر التحصيل ياخد عدة أشكال حسب طبيعة الإيرادات المراد تحصيله و كمثال على دلك و زيادة عن الأمر بالتحصيل القانوني يمكن أن يكون:
- كشف التلاميذ الحاضرين في شهر أكتوبر.
- سند الإتلاف.
- وضعية السكنات.
- كشف تصفية المنح.
2.2 /الصلاحيات المالية المتعلقة بالنفقات:
تتكون صلاحيات الآمر بالصرف من جانب النفقات من ثلاث مراحل أساسية و متتالية و هي:
الالتزام:L’engagement:
يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين و يتم هذا عن طريق إصدار:
§ بيان الطلب فيما يتعلق بالمشتريات العادية.
§ الآمر بالخدمة فيما يخص تقديم الخدمات.
§ التوظيف أو التعيين حين يتعلق الآمر بالأجور.
وهنا يجب على الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات ويراقب التواريخ المحددة للالتزامات و خصوصية الاعتمادات و محدوديتها.
Ø متى يرفض الآمر بالصرف إجراء الالتزام بالنفقة ؟
طبقا للمادة 8 من المرسوم رقم 97/268 المؤرخ في 21/07/ 1997 فانه لا يلزم الآمر بالصرف بإجراء التزام بالنفقات غير المطابقة للتشريع و التنظيم المعمول بها التي تأمر بصرفها السلطة السلمية، و لا سيما في الحالات التالية:
- عدم توفر الاعتمادات.
- عدم توفر المناصب المالية.
- عدم وجود باب تحسم منه النفقة.
التصفية:La liquidation
تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقة العمومية، و في هذه المرحلة تتم مراجعة وصل الطلب، مع وصل الاستلام و الفاتورة، كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة.
شروط تصفية النفقة:
- إبرام عقد نفقة سابق.
- استحقاق النفقة.
- تقديم الوثائق الثبوتية.
الأمر بالصرف:L’Ordonnancement
يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه الآمر بالصرف المحاسب العمومي بدفع النفقات العمومية, و يكون بتحرير الحوالة و إرفاقها بالوثائق الثبوتية للدين.
إضافة للصلاحيات الرئيسية المبينة أعلاه يضطلع رئيس المؤسسة بالمهام التالية:
§ يراقب الآمر بالصرف مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفتاح صندوق المال والعتاد.
§ لا يتداول الآمر بالصرف الأموال التابعة للمؤسسة ولا يحتفظ بمفتاح صندوق المال والمخزن إلا في حالات خاصة واستثنائية حسب شروط يحددها وزير التربية.
§ يقوم الآمر بالصرف بالتعاون مع المحاسب العمومي بإعداد الميزانية و طلبات المقررات المعدلة للميزانية.
§ يتابع الآمر بالصرف عمليات الميزانية.
§ يقدم الآمر بالصرف بالاشتراك مع المحاسب العمومي الحساب المالي.
§ يفتح الآمر بالصرف السجلات المحاسبية المتداولة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.

§ الآمر بالصرف مسؤول شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية.(المادة 32 من القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/90 و الموضح في الفقرة 3 الباب 1 من المنشور رقم 143/10/87 ).
ü توصيات خاصة بالآمر بالصرف:
يمارس مدير المؤسسة وظيفة أمر بالصرف، و بما انه مسؤول عن الالتزامات وعن الأداء، فهو في اتصال دائم مع المتصرف المالي، ولابد من أن يثبت بجميع الوسائل من حسن سير مصلحة التصرف ويجب لدلك :
* أن يتحقق بانتظام من محتويات الصندوق و يؤشر على ذلك، ولا يجوز أن تكون بالصندوق مبالغ كبيرة من النقود.
* أن يؤشر كل شهر بالتأشير بالحروف و بعد وقف الحسابات على دفاتر التحصيلات و النفقات و الوصولات و دفتر الصندوق اليومي و جريدة الصندوق.
* أن يؤشر في نهاية كل ثلاثة أشهر على المستحقات الثابتة.
* أن يتأكد أن الإذن بالتحويل يسبق دائما الأداء.
* أن يتأكد من أن تنظيم الخدمات الداخلية لا يعوقه أي تقصير.
* أن يرأس لجنة الصفقات.
* أن يحضر مع المتصرف كلما كان ذلك ممكنا لاستلام البضائع و التأكد من جودتها و مطابقتها للصفقة التي أبرمت.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

مهام المدير " الامر بالصرف " خاص بالتربية Empty رد: مهام المدير " الامر بالصرف " خاص بالتربية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 26 ديسمبر 2013, 08:21



صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية


ربما يتساءل البعض منا ما سبب ذكر أهمية صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية في هذا الركن
وما هذا إلا دافع شخصي لما نراه مفيدا للغاية بالنسبة للأساتذة
فعدد كبير من الأساتذة وخاصة في هذه الفترة يقدمون على إجتياز إمتحان التأهيل لوظيفة مدير مؤسسة تربوية
والكثير منهم يجهل صلاحياته التي يخولها له القانون ونتيجة جهله يقع في مالايحمد عقباه خاصة من الجانب المالي

كيفيات إحداث و تنظيم و تسيير مؤسسات التربية والتكوين محددة بموجب عدة نصوص تشريعية
تتمتع هذه المؤسسات ( باستثناء مؤسسات التعليم التحضيري ) بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
( المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين ).

وعلى ضوء ذلك تصبح هذه المؤسسات خاضعة لأحكام القانون 90/21 المؤرخ في 15/8/90 الخاص بالمحاسبة العمومية كونها تنفذ ميزانية عمومية .

يحضر مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف ميزانية و يعرضها للمناقشة على :

•مجلس التوجيه و التسيير للمؤسسات التعليم الثانوي .
•مجلس التربيـــــــــــــــة و التسيير للإكماليات.
•مجلس الإدارة للمعاهــــــــــــــد التكنولوجية للتربية .

و تعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
تشتمل هذه الميزانية على باب للموارد و باب للنفقات.
يكون مدير المؤسسة التعليمية الآمر بالصرف للميزانية وهو الذي يلتزم بالنفقات و يأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.

يقوم مقتصد المؤسسة بصفته محاسبا بتنفيذ العمليات الحسابية و يثبت بشهادته بأن حوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة لمحرراته و يضع حساب التسيير. و يعرض المدير هذا الحساب على مجلس المؤسسة ، مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و بأموالها المنقولة و العقارية و يعرض اثر ذلك على السلطة الوصية للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس المؤسسة .
من جهة و من جهة اخرى يتولى ايضا صلاحيات ادارية و تربوية و تسيير أموال المؤسسة المنقولة و العقارية تحت اشراف و مسؤولية المدير

إن صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية محددة في النصوص التالية :
- المرسوم رقم 90/49 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
-القرار رقم 825 مؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية
-القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
-القرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
-القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

المديــــــــــــــــــــــــــــر :
للمدير اربعة صلاحيات :
:بيداغوجية
تربويــــــــة
اداريـــــــــة
ماليـــــــــــة
يكلف مدير المؤسسة بتأطير و التنسيق البيداغوجي ، التربوي والإداري للمؤسسة و يكون آمر بالصرف لميزانيتها و يشارك في تكوين الموظفين المبتدئين و تحسين مستواهم .ويمارس سلطته على مجموع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل المؤسسة و يسهر على حسن السير المؤسسة

النشاطات المالـــــــية :
يكون مدير مؤسسة التعليمية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها و دفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها واسترجاعها ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات والالتزام بالنفقات و العمليات الحسابية أمام السلطة السلمية .

يساعد مدير المؤسسة في هذه المرحلة عون محاسب وهو المقتصد يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فق لأحكام المرسوم رقم 90-49 تحت اشرافه ومسؤوليته

-يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف آن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
-يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
-لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية وحسب الشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
-يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي و هو مقتصد المؤسسة بأعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي آلي مجلس التربية و التسيير آو مجلس التسيير و التوجيه آو المجلس الإداري إلي السلطة السلمــــــــية و مجلس المحاسبة .

هو مسؤول :
-على الإثباتات الكتابية التي يسلمها.
-على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن آن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
-مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
-شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة آو المخصصة له.
-و يجب عليه مسك محاسبة حددت إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق مناشير مختلفة.

ج- صلاحيـــــــــــاتـــــه :
-هو آمر بالصرف ابتدائي( آو أساسي )
-يقوم بتنفيذ الميزانية وهي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار ومنها نفقات التجهيز بالرأسمال و ترخص بها.

و يقوم بالإجراءات الماليــــــــــــــة التالية :
الإيرادات تشمل :
-الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
-التصفية : وهو تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين
و تدون في السجلات المحاسبية التالية :
-سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة ولدى الغير في الجانب إثبات الإيرادات
-سجل الحقوق المثبتة على العائلات
-سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
-سجل الخدمات الممنوحة في المؤسسة ( الكهرباء- الغاز- الماء ، كراء .... )
-كل سجل يثبت حقوق لفائدة المؤسسة

النفقــــــات تشمل :
-الالتزام : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
-التصفية : وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
- الأمر بالصرف : وهو تحرير الحوالة الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات . العمومية.

و تدون في السجلات و الوثائق المحاسبية التالية :
-طلبات الشــراء
-بطاقات الالتزام
-بطاقة الممونين
-سجل الجــــــرد
- آما الوثائق المحاسبية الموجودة بالمؤسسة فأنها تبقى تحت مسؤولية المقتصد
-يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.
يخلف مدير المؤسسة في حالة مانع أو انشغال بنائب المدير للدراسات بالثانويات و مستشار
التربية بالاكماليات ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية غير انه لا يمكن للمكلف بالإدارة
مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية آلا بمقرر التكليف بالمهام .
يتوجب على مدير المؤسسة في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علا قه العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المدير الذي يخلفه وفقا لشروط المحددة في التعليمات الوزارية .

- المقتـــــــــصــــــــــــد :
له ثلاث صلاحيات :
تربوية
ادارية
مالية
يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.
-يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و تكوينهم و يكون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة
-ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات الحسابية للمؤسسات التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :
-يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
-يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
-يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
-يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
-يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل او االنهار .
-يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
-يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .

النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت اشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب اثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .

تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
-إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
-تحضير القرارات المعدلة للميزانية
-القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
- إعداد الصفقات و العقود
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك
- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
-إمساك الملفات المالية لموظفين

النشاطــــــات التربوية :
تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
-تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
-تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
-تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته
-العناية بالحياة في النظام الداخلي
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
-توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها

النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :
يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .

– صلا حياته :
-مكلف بعملية الدفع و التحصيل
-يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
-يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية
-ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها
-تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .
- حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
-هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه
-يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .

-يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علاقة العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط المذكورة أسفله.


وفي الأخير يمكن القول آن ما جاء بهذا العرض لا يمثل الا بعض الجوانب التي تلقى الضوء على مهام المدير و المقتصد وتبقى جوانب أخرى تحتاج منا آلي وقفات و توضيحات خاصة وان الميدان التربوي يزخر بقضايا عديدة و متشعبة تتطلب منا المزيد من الجهد والعمل ضمن فريق منسجم يشعر فيه كل طرف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ومن الضروري التأكيد على آن المهام الإدارية والمالية ما هي الا وسيلة للارتقاء بالعمل التربوي والبيداغوجي لكي يحقق أهدافه و يصل الي غاياته منعكسا على التلاميذ بالدرجة الأولى .
و من هنا على كل متعامل آن يسعى الي تطوير خبرته لاكتساب الآليات التي تساعده على تحقيق الأهداف المنشودة ويبقى هذا كله مرهونا بروح التعاون .



التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى