- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الخميس 05 ديسمبر 2013, 19:35
كيف يتم احالة على التقاعد لموظف منتدب لفترة عهدة انتخابية
- chabahموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 496
نقاط : 607
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
العمل : ملحق الإدارة الإقليمية
المزاج : و نعمة بالله
تمت المشاركة الخميس 05 ديسمبر 2013, 19:44
يحال على التقاعد من المؤسسة المنتدب فيها مثله مثل أي موظف أو عامل أخر
طبعا بعد تكوين ملف التقاعد و إرساله إلى صندوق التقاعد
الإتصال بمكتب المستخدمين بالبلدية أو الولاية و هم يقومون باللازم
تحياتي
طبعا بعد تكوين ملف التقاعد و إرساله إلى صندوق التقاعد
الإتصال بمكتب المستخدمين بالبلدية أو الولاية و هم يقومون باللازم
تحياتي
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الخميس 05 ديسمبر 2013, 20:01
اخي الكريم الموظف المنتدب يستفيد من التقاعد و الرقية في الدرجة في مؤسسته الاصلية طبقا للمادة 133 من 06 03
المشكل كيف يتم دلك
المشكل كيف يتم دلك
- chabahموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 496
نقاط : 607
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
العمل : ملحق الإدارة الإقليمية
المزاج : و نعمة بالله
تمت المشاركة الخميس 05 ديسمبر 2013, 20:12
اخي الكريم الموظف المنتدب يستفيد من التقاعد و الرقية في الدرجة في مؤسسته الاصلية طبقا للمادة 133 من 06 03
المشكل كيف يتم دلك
طبعا
تنجز قرارات الترقية في الرتبة و الدرجة في مؤسسته و ترسل نسخ منها إلى المؤسسة مكان إنتدابه
بلدية أو ولاية حتى يستفيد منها ماليا " ينجر عنها أثر مالي "
أما التقاعد فيحضر مجمل الخدمات في مؤسسته الأصلية مع حساب 60 شهرا الأخيرة
ليضيف عليها المدة التي أنتدبها في المؤسسة المستقبلة
و هذه الأخيرة هي التي ترسل الملف إلى صندوق التقاعد
العامل أو الموظف يحال على التقاعد من أخر مؤسسة عمل بها .
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الخميس 05 ديسمبر 2013, 20:50
اخي الكريم الموظف منتدب بقرار انتداب و لا بد من اعادة ادماجه فلا يمكن ان يكون هناك قرار انتداب بدون قرار اعادة ادماج لتتمكن المؤسسة الاصلية من تصفيته في القائمة الاسمية
و ان كان قرار الترقية في الدرجو ينجز على مستوى المؤسسة الاصلية فقرار الاحالة على التقاعد ايضا ينجز على مستوى الادارة الاصلية و المادة 133 واضحة
و هده وجهة نظري و احترم اخي وجهة نظرك
واشكرك على تفاعلك اخي الكريم
و ان كان قرار الترقية في الدرجو ينجز على مستوى المؤسسة الاصلية فقرار الاحالة على التقاعد ايضا ينجز على مستوى الادارة الاصلية و المادة 133 واضحة
و هده وجهة نظري و احترم اخي وجهة نظرك
واشكرك على تفاعلك اخي الكريم
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الخميس 05 ديسمبر 2013, 23:46
يحال على التقاعد بمبادرة من المؤسسة الأصلية
ويبلغ قرار التقاعد للهيئة المنتدب إليها
ويبلغ قرار التقاعد للهيئة المنتدب إليها
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الجمعة 06 ديسمبر 2013, 18:33
شكرا لإجابة الجميع .الموظف الذي يكون في حالة انتداب يستفيد من حقه في الترقية و التقاعد من إدارته الأصلية و ذلك حسب ما نصت عليه المادة133 من الأمر06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:
المادة : 133 الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها .
الانتداب قابل للإلغاء .
عند استيفاء الموظف شروط الاحالة على التقاعد تعد الادارة الأصلية مشروع مقرر/قرار الاحالة على التقاعد و ترسله إلى الرقابة المالية للتأشير،و منه يخرج الموظف من رتبته الأصلية من إدارته الأصلية، مثلا مدير متصرف انتدب في منصب عالي كمدير لدى مؤسسة أخرى هنا يخرج هذا الموظف من إدارته الأصلية و يحال على التقاعد برتبته الأصلية أي كمتصرف و ليس كمدير.
و لا يتطلب ذلك إعادة إدماج في منصبه لأن المعني سيحال على التقاعد ، إلا أن الادارة تعد مشروع: مقرر/او قرار إنهاء مهام بعد انتداب مباشرة بعد التأشير على قرار/أو مقرر الاحالة على التقاعد، و يذكر السبب في حيثيات قرار/أو مقرر إنهاء مهام بعد انتداب : بناء على الوثيقة رقم.........المؤرخة في ..........المتعلقة بإحالة المعني على التقاعد.
و منه تنهى مهامه من المكان الذي انتدب فيه.
المقرران /أو القراران ينجزان من طرف الادارة الأصلية الواحد تلوى الآخر.
يكون تاريخ إنهاء المهام ابتداء من تاريخ الاحالة على التقاعد.
المادة : 133 الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها .
الانتداب قابل للإلغاء .
عند استيفاء الموظف شروط الاحالة على التقاعد تعد الادارة الأصلية مشروع مقرر/قرار الاحالة على التقاعد و ترسله إلى الرقابة المالية للتأشير،و منه يخرج الموظف من رتبته الأصلية من إدارته الأصلية، مثلا مدير متصرف انتدب في منصب عالي كمدير لدى مؤسسة أخرى هنا يخرج هذا الموظف من إدارته الأصلية و يحال على التقاعد برتبته الأصلية أي كمتصرف و ليس كمدير.
و لا يتطلب ذلك إعادة إدماج في منصبه لأن المعني سيحال على التقاعد ، إلا أن الادارة تعد مشروع: مقرر/او قرار إنهاء مهام بعد انتداب مباشرة بعد التأشير على قرار/أو مقرر الاحالة على التقاعد، و يذكر السبب في حيثيات قرار/أو مقرر إنهاء مهام بعد انتداب : بناء على الوثيقة رقم.........المؤرخة في ..........المتعلقة بإحالة المعني على التقاعد.
و منه تنهى مهامه من المكان الذي انتدب فيه.
المقرران /أو القراران ينجزان من طرف الادارة الأصلية الواحد تلوى الآخر.
يكون تاريخ إنهاء المهام ابتداء من تاريخ الاحالة على التقاعد.
- chabahموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 496
نقاط : 607
تاريخ التسجيل : 16/06/2010
العمل : ملحق الإدارة الإقليمية
المزاج : و نعمة بالله
تمت المشاركة الجمعة 06 ديسمبر 2013, 19:31
أشكر الجميع على التفاعل و التوضيح لأني لست ضليع جيدا في مثل هذه الأمور
شكرا للجميع مرة أخرى
شكرا للجميع مرة أخرى
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الجمعة 06 ديسمبر 2013, 19:37
لا عليك أخي شبح ، الشيء الذي يميز هذا المنتدى هو أننا ندخله لا نعلم الكثير من الأمور لكن بعد مدة يصبح لدينا رصيد لا بأس به من المعلومات، و المهم أن تستفيد أنت من المعلومة و نستفيد نحن أيضا من السؤال...شكرا جزيلا لمشاركتك فعلا كنت و لا تزال عنصرا مبدعا.
- excelموظف درجة 3
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 181
نقاط : 203
تاريخ التسجيل : 08/03/2013
العمل : mouwazaf
تمت المشاركة السبت 28 ديسمبر 2013, 18:16
أظن بأن الاشكال يكمن في تبعات ما وراء السؤال, فحبد لو كان السؤال على النحو التالي:
هل لمنخب منت\ب الحق في طلب التقاعد قصد الاستفادة من التعويضات الممنوحة للمنتخبين غير الأجراء ( طبعا مع العلم بأنه يمكن الجمع بين هذه التعويضات و منحة التقاعد)
هل لمنخب منت\ب الحق في طلب التقاعد قصد الاستفادة من التعويضات الممنوحة للمنتخبين غير الأجراء ( طبعا مع العلم بأنه يمكن الجمع بين هذه التعويضات و منحة التقاعد)
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى