استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

أرجو من الإخوة الأفاضل أن يقرؤوا هذه القضية ويبدوا رأيهم ويساعدونني  Empty أرجو من الإخوة الأفاضل أن يقرؤوا هذه القضية ويبدوا رأيهم ويساعدونني

limodzman
limodzman
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 65

نقاط : 85

تاريخ التسجيل : 16/09/2013

العمل : متصرف اقليمي
تمت المشاركة الخميس 09 يناير 2014, 13:24
نجحت في مسابقة توظيف متصرف إقليمي على مستوى البلدية حيث كنت في القائمة الاحتياطية ثم تم استدعائي بعدها بسبب رفض ملف لمترشحة من طرف الوظيف العمومي بسبب عضويتها في المجلس الشعبي البلدي وبعد أخذ ورد بين الوظيف العمومي والبلدية وبوثيقة رفض من طرف الوظيف العمومي وبسبب التعليمة الوزارية التي تمنع الأعضاء في المجالس الشعبية البلدية الدائمين والغير دائمين (لدي نسخة منها: المراسلة رقم 6774 المؤرخة في 18/06/ 2013 من الامانة العامة للحكومة) يمنعون من المشاركة في البلديات التي ينتمون إليها وبهذا تم رفضها وتم استدعائي من القائمة الاحتياطية والتي لم أكن أعرف إني موجود فيها أصلا فأمضيت على محضر التنصيب وعينت بوثيقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي في مكتب الصفقات العمومية واستكملت ملف التوظيف وأنا الآن عندي 04 أشهر من العمل في المكتب وملفات كل الناجحين موجودة على مستوى الوظيف العمومية للمصادقة عليها إلى هنا كل شيء عادي.
المشكل أن المترشحة والتي هي عضو المجلس الشعبي البلدي غير الدائمين أرسلت طعن وشكوى إلى السيد الوزير الأول وبدوره أرسل إلى الولاية للقيام بتحقيق وجاءت لجنة إلى البلدية مشكل من أعضاء في الولاية والوظيف العمومي الذين رفضوا ملفها ولما إستفسرت المسؤول في مصلحة المستخدمين في البلدية قال بأن الإجراء عادي ولا يجب الخوف لأن المنصب أصبح ملكي ومن حقي واليوم جاءت مراسلة إلى نفس المصلحة تطلب ملفها في المسابقة ورجعت وإستفسرت وقال ربما يريدون أن يجدوا لها حل بما أن الوزير تدخل وقلت له هل يخلقون لها منصب مالي قال مستحيل .
وانا الأن أشكل في ما يحدث وأخاف أن يكون لها معارف فوق ويتم إرجاعها دون وجه حق وبالتالي إقصائي أن دون وجه حق فالقانون في صفي وكذلك كنت أشتغل في عقود ما قبل التشغيل وأنا الآن مستقيل منها.
والسؤال : ما ذنبي في كل ما يحدث وإن حدث ما لا أتمناه أرجوا أن توجيهوني إلى الإجراءات التي أعملها وكيف أواجه ما يحدث لأني لا أعرف أحد إلا الله عز وجل . وشكرا


أرجو من الإخوة الأفاضل أن يقرؤوا هذه القضية ويبدوا رأيهم ويساعدونني  Empty رد: أرجو من الإخوة الأفاضل أن يقرؤوا هذه القضية ويبدوا رأيهم ويساعدونني

djilali31000
djilali31000
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 1884

نقاط : 3237

تاريخ التسجيل : 30/04/2010

العمر : 41

العمل : administrateur
المزاج المزاج : القناعة كنز لا يفنى

تمت المشاركة الخميس 09 يناير 2014, 16:25
لا تقلق يا أخي فهي مجرد اجراءات واجبة لدراسة الطعن المقدم من طرف المعنية.
بالتوفيق


أرجو من الإخوة الأفاضل أن يقرؤوا هذه القضية ويبدوا رأيهم ويساعدونني  Empty رد: أرجو من الإخوة الأفاضل أن يقرؤوا هذه القضية ويبدوا رأيهم ويساعدونني

المهندسة اسيا
المهندسة اسيا
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : SKIKDA

المشاركات : 54

نقاط : 72

تاريخ التسجيل : 06/01/2014

العمل : ARCHITECTE
تمت المشاركة الخميس 09 يناير 2014, 16:52
اخي في الله ثق بان الارزاق بيد الله سبحانه و تعالى فلا سلطة تعلو على سلطة الواحد الاحد ...قل يا الله ادم عليا نعمتك و باركلي في رزقي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث...


أرجو من الإخوة الأفاضل أن يقرؤوا هذه القضية ويبدوا رأيهم ويساعدونني  Empty رد: أرجو من الإخوة الأفاضل أن يقرؤوا هذه القضية ويبدوا رأيهم ويساعدونني

jameljean
jameljean
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 1319

نقاط : 1433

تاريخ التسجيل : 06/08/2010

العمر : 56

العمل : متصرف
المزاج المزاج : مبسوط

تمت المشاركة الخميس 09 يناير 2014, 17:05
لا داعي للقلق فما دام قد تم تنصيبك واعداد قرار تعيينك فلا يوجد مشكل مستقبلا ، لأن القضاء الاداري ينظر الى قرار المسؤول عن التعيين وليس جهات المراقبة وأي خطأ في الاجراءات تتحمله هيئة البلدية وليس أنت.
أما من ناحية القانون وبغض النظر عن قانون الوظيف العمومي وتعليمات المديرية العامة ، فإن القانون البلدي يمنع أي عضو لديه مصلحة في المشاركة في أشغال المجلس الشعبي البلدي اذا كان له مصلحة شخصية فيها
وبغض النظر عن قانون البلدية ، فقانون الوقاية من الفساد قد نص على جرية المحاباة ، والمحاباة هنا هي (( اللعاب حميدة والرشام حميدة)).
وبعد كل هذا ، فالشكوى الى مصالح الوزارة والولاية ليست قانونية ، فالطعن في قرارات الادارة يتم لدى الجهة القضائية المختصة وهي حسب هذه الحالة (( المحكمة الادارية)) وليس الوالي او الوزير.
أما في حالات اخرى تخص الموظفين المعينين والمرسمين فجهات الطعن هي اللجنة التأديبية أولا ثم المحكمة الادارية ، ولا يوجد غيرهما في قانون الوظيف العمومي وقانون الاجراءات المدنية والادارية.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى