المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
تطرقنا لمشكلة فيما يخص راتب موظفة حيث قامت بعمل عطلة مرضية لمدة شهر و قامت البلدية بخصم مرتبها كاملا بعدها استأنفت عملها قبل نهاية الشهر بتسعة أيام ماهي الطريقة القانونية لإعادة حقها في التسعة أيام .
تحرير حوالة دفع بمدة 9 ايام مرفقة معها شهادة ادارية تشرح كما قال الاخ انه حدث خطأ في عدد الايام المقتطعة سؤال فقط هل شهادتها الطبية فيها 30يوم او 21 يوم ؟ اذا كان 30 يوم فيجب ان تكمل عطلتها المرضية ولايحق لها استئناف العمل قبل نهايتها واذا كان 21 يوم فإتبعي الخطوات الاولى كما قال لك الاخ وكما اعدت كتابته انا شخصيا وهو نفس المضمون وشكرا