...تطبيقا لقاعدة التخصص الميزاني أو تخصص الإعتمادات ، يجب أن تكون النفقة المقترحة للدفع محسومة بدقة ، حسب طبيعتها وموضوعها من الفصل ( الباب ) المعني في الميزانية وأن تكون متعلقة بالسنة المالية الجارية ( فحص تاريخ الإلتزام بالنفقة وتاريخ أداء الخدمة )
الجدير بالملاحظة هنا أن المادة 36 من قانون المحاسبة العمومية لم تشر إلى صحة حسم النفقة ضمن إلتزامات الرقابة المفروض على المحاسب العمومي القيام بها قبل قبول النفقة للدفع ، فإذا إستبعدنا إحتمال أن ذلك كان مقصودا من طرف المشرع ، أي عدم تصور نيته في التخلي عن قاعدة التخصص الميزاني وما يمكن أن ينجر عنه من نتائج خطرة عند تنفيذ الميزانية ،فإن الإحتمالين الواردين هما : إما أن ذلك كان سهوا من المشرع ، وإما أنه إعتبر أن هذا الشكل من الرقابة (صحة حسم النفقة ) يدخل ضمن مراقبة توفر الإعتمادات وهو الإحتمال المرجح (بإعتبار أن مراقبة ترخيصات الميزانية من طرف المحاسب يجب أن تنصب على توفر الإعتمادات المفتوحة في كل فصل أو باب من الميزانية حسب طبيعة النفقة وموضوعها ).
ومهما يكن من أمر فإن هذا السهو أو الغموض في المادة 36 من قانون المحاسبة العمومية فيما يتعلق بهذه النقطة من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد مهمة المحاسبين عند مراقبة ترخيصات الميزانية ولا سيما في الحالات التي يكون فيها حسم النفقة موضوع جدل ، مع العلم أن بعض الآمرين بالصرف لا يتوانون أحيانا عن القيام بالحسم الخاطئ لبعض النفقات قصد إخفاء عدم توفر اأو كفاية الإعتمادات المقابلة لها في الميزانية .
ملاحظة هامة :
تنصب الرقابة أساسا على الفصل أو الباب أو التقسيم الذي يعلوه القسم مثلا
أما أخطاء الحسم المتعلقة بالمواد أو البنود فلا تشكل سببا لرفض الدفع