استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

كفالة حسن التنفيذ Empty كفالة حسن التنفيذ

mokhtar mokhtar
mokhtar mokhtar
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 232

نقاط : 304

تاريخ التسجيل : 21/01/2013

العمر : 44

العمل : insp central tic
تمت المشاركة الخميس 23 يناير 2014, 22:01
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي استفسار يخص كفالة حسن التنفيذ حيت ان سبق وان اقتطع مبلغ الضان بنسبة 5 بالمائة لدى امين الخزينة غند تقديم اول وضعية اشغال في مارس 2012 لكن الافتطاع كان من مبلغ الوضعية وليس من مبلغ الاتفاقية كما هو معروف اضافة الى الاقتطاع كان من طرف امين الخزينة و ليس من طرف البنك كما هو متداول .
بعد مرور مدة من الزمن و بالضبط في 15/1/2014 تم تقديم ثاني وضعية للاشعال اي بعد مرور تقريبا سنتين مع تدارك طول المدة بامر بتوقيف الاشغال و الامر باستاناف الاشغال لتفادي غرامة التاخير لكن الاشكال في كيفية دفع الفارق في مبلغ الضمان كون امين الحزينة الاول احيل على التقاعد و الحالي رفض تسديد الوضعية حتى يتم تقديم كفالة خسن التنفيذ ومن البنك
فما مدى شرعية العملية و هل امين الخزينة على حق
هل تماطل المقاول في لعداد الوضعية سبب للتاخر في التحليص كما  ان اعداد الملحق هل يغتبر مبرر للتاخر في الانجاز و لمدة سنتين


كفالة حسن التنفيذ Empty رد: كفالة حسن التنفيذ

chikh1968
chikh1968
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : El Bayadh

المشاركات : 68

نقاط : 72

تاريخ التسجيل : 05/01/2014

العمل : APC
تمت المشاركة الخميس 23 يناير 2014, 22:15
أنت عرضت مشكلتين :
الأولى : بالنسبة لكفالة حسن التنفيذ ، فإنه يتعين إدراج مادة في الصفقة أو الإتفاقية تتضمن شرحا لكيفية إنجاز كفالة حسن التنفيذ ، إما عن طريق الإقتطاع من كل وضعية ، أو كفالة البنك (5% من مبلغ الإتفاقية بما فيها الملاحق)
مادام أمين الخزينة ثام باقتطاع 5% من الوضعية الأولى ، فما عليه (الجيد) إلا تكملة عملية الإقتطاع من كل وضعية للتخليض

الثانية : تأخر إنجاز أي مشروع مدة سنتين أمر مبالغ في تبريره ، مهما كانت الظروف ، لأنه يتعين على المصلحة المتعاقدو اتخاذ الإجراءات القانونية في أوانها والتي قد تصل إلى الفسخ من جانب واحد
لذلك يجب إدراج غرامة التأخر (مع العلم أن ضاحب المشرزع يتحمل المسؤولية الكاملة في عدم اتخاذ الإجرءات القانونية)


كفالة حسن التنفيذ Empty رد: كفالة حسن التنفيذ

mokhtar mokhtar
mokhtar mokhtar
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 232

نقاط : 304

تاريخ التسجيل : 21/01/2013

العمر : 44

العمل : insp central tic
تمت المشاركة الخميس 23 يناير 2014, 22:27
شكرا استاذ
لكن الا يوجد مانع من اقتطاع 5 بالمائة في الخزينة لان كفالة حسن التنقيذ اصبحت من احتصاص البنك و تتحول الى كفالة بنكية


كفالة حسن التنفيذ Empty رد: كفالة حسن التنفيذ

mokhtar mokhtar
mokhtar mokhtar
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 232

نقاط : 304

تاريخ التسجيل : 21/01/2013

العمر : 44

العمل : insp central tic
تمت المشاركة الخميس 23 يناير 2014, 22:31
كما اضيف ان رئيس المجلس الشعبي البلدي اصدر شاهادة ادارية عن اسباب التاخر و ذكر -رفع بعض التحفظات من طرف المقاولة - اعداد ملحق - نزاع مع صاحب الارض

للاشارة مدة الانجاز حددت ب 3 اشهر في الاتفاقية بتاريخ مارس 2012


كفالة حسن التنفيذ Empty رد: كفالة حسن التنفيذ

chikh1968
chikh1968
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : El Bayadh

المشاركات : 68

نقاط : 72

تاريخ التسجيل : 05/01/2014

العمل : APC
تمت المشاركة الخميس 23 يناير 2014, 22:48
أنا فقط أردت لفت الإنتباه ، أنه يجب أن يكون التبرير معللا و منطقيا ، و إذا كان كذلك لظروف جد طارئة أو خارجة عن نطاق صاحب المشروع ، فلا بأس من إعداد تقرير أو محضر يتم من خلاله شرح أسباب التأخر ، معللة طبعا بمحاضر معاينة سابقة

بالنسبة لكفالة حسن التنفيذ ، فقد ذكرت لك ، أن يتعين الإختيار بين الطريقتين (الإقتطاع من كل وضعية ، أو الكفالة البنكية) حسب ما حدد في الإتفاقية


كفالة حسن التنفيذ Empty رد: كفالة حسن التنفيذ

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الخميس 23 يناير 2014, 22:59
نعم الاخ الشيخ من البيض 
اجابة كافية ووافية فيما يخص الكفالة 
اولا الرجوع الى الاتفاقية لمعرفة هل الاقتطاع من الوضعية  او البنك الذي تنتمي اليه (وينبغي اختيار صيغة واحدة فقط).
اذا كان امين الخزينة السابق اعتمد على الاقتطاع من الوضعية والاتفاقية تنص على غير ذلك فهو مخطئ  وامين الخزينة الحالي على حق.
اما اذا كان العكس فعلى امين الخزينة الحالي التقيد بالاتفاقية.
مشكورين


كفالة حسن التنفيذ Empty رد: كفالة حسن التنفيذ

ifragh
ifragh
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 52

نقاط : 58

تاريخ التسجيل : 04/06/2010

العمل : إداري
تمت المشاركة الأحد 26 يناير 2014, 11:06
في هاتين الحالتين يجب الرجوع إلى الإتفاقية فإن كان الإقتطاع الضمان فأمين الخزينة الأول على حق ويجب على أمين الخزين الحالي التكملة في الإقتطاعات وان كان العكس أي كفالة حسن التنفيذ وجب على المقاول إحضار كفالة حسن التنفيذ ب5 بالمائة من مبلغ الإتفاقية ويجب على امين الخزينة الحالي إعادة تحويل المبلغ المقتطع سابقا عن طريق الخطأ إلى المقاول مع تحمل أمين الخزينة السابق مخالفة الإتفاقية المبرمة بن الطرفين في تسديده لوضعية الأشغال في حالة حدوث مشكل اما عن غرامة التأخير فالأمر بالصرف هو المسؤول والمقدر لسبب التأخير إذا كان خالرج عن إرادة الطرفين فيقوم بتقيف الأشغال ولإستأنافها عند زوال العارض وتحسب مدة الإنجاز بطرح مدة التوقيف وتحسب غرامة التأخير ان كانت موجودة


كفالة حسن التنفيذ Empty رد: كفالة حسن التنفيذ

khaled33
khaled33
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : biskra

المشاركات : 26

نقاط : 26

تاريخ التسجيل : 22/04/2013

العمل : trésorier
تمت المشاركة الإثنين 27 يناير 2014, 16:16
الاخوة الكرام كفو ووفو في الاجابة . 
كما قال الاخ انت طرحت استفسارين . الاول حول كفالة حسن التنفيذ : هنا يجب مراجعة بنود الصفقة فيما اذا كانت تنص على اقتطاع او تفديم كفالة بنكية فاذا كانت الحالة الاولى فما على امين الخزينة الا اجراء اقتطاع من الوضعية الثانية راجع المواد 99 و 100 من ق ص ع المعدل و المتمم
الثاني حول التأخر في الانجاز : اعفاء المتعامل من عقوبة التأحير من مسؤولية المصلحة المتعاقدة و بالنسبة للمحاسب العمومي يشترط شهادة ادارية من الامر بالصرف تبين سبب توقيف الاشغال  ( راجع المادة 90 من قانون الصفقات العمومية المعدل و المتمم )


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى