- riyadh41موظف مرسم
-
الاقامة : el-tarf
المشاركات : 26
نقاط : 41
تاريخ التسجيل : 01/11/2013
العمل : oui
تمت المشاركة الخميس 23 يناير 2014, 21:12
موظف برتبة سائق سيارة من الصنف الأول قام بعملية إعتداء على رئيسه في العمل بسكب البنزين عليه و تهديده لأنه وقف ضد ترقيته و هو الأن يوجد في السجن بتهمة جناية الشروع في القتل . أريد الإستفسار هل يخضع للجنة التأديبية للجنة المتساوية الأعضاء قبل صدور حكم القضاء في حقه؟ أم بعد صدور الحكم النهائي ؟وما هي العقوبة التي يمكن تطبيقها عليه من طرف اللجنة التأذيبية للجنة المتساوية الأعضاء؟ أرجو المساعدة أرجوكم و جزائكم على الله وشكرا.
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الخميس 23 يناير 2014, 21:25
المتابعة القضائية تقتضي توقيف الموظف المعني فورا ولايحال ملفه على اللجنة التاديبية حتى يصدر القرار النهائي للعدالة
يمكن الاحتفاظ بجزء من راتبه والمنح العائلية في حدود6اشهر.
بعد صدور الحكم النهائي يحال المعني على المجلس التاديبي(اللجنة المتساوية الاعضاء المجتمعة كمجلس تاديبي) ويتخذ ضده القرار المناسب
يمكن الاحتفاظ بجزء من راتبه والمنح العائلية في حدود6اشهر.
بعد صدور الحكم النهائي يحال المعني على المجلس التاديبي(اللجنة المتساوية الاعضاء المجتمعة كمجلس تاديبي) ويتخذ ضده القرار المناسب
- قوقةموظف درجة 3
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 218
نقاط : 234
تاريخ التسجيل : 18/12/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 23 يناير 2014, 21:32
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الفصل الأول : المبادئ العامة
المادة 160 : يشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا
ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
المادة 161 : يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام,
المادة 162 : تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد بعد كل هاته النصوص المتعلقة بالنظام التأديبي وبعد الوقائع المذكورةانفا والتي مفادها أنهذا الموظف السائق قد إعتدى عن رئيسه وهو متهم بمحاولة القتل العمدي وبالنظر للفقرة2 من المادة181 فإن هذا الموظف قد إرتكب أعمال عنف في مكان العمل وإذا نظرنا إلى المسألة في شقها الجزائي فإنها حتما ستسفر على عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات مما يعني أن المعني مدان حيث لا يمكنه العودة للوظيفةالعامة وطبقا للمادة160 المذكورةاعلاه فهي واحة صريحة فصيحة في العبارة التالية:يشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية. وأظن أن الإجابةواضحة والله أعلم
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب السابع النظام التأديبي |
المادة 160 : يشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا
ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
المادة 161 : يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام,
المادة 162 : تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد بعد كل هاته النصوص المتعلقة بالنظام التأديبي وبعد الوقائع المذكورةانفا والتي مفادها أنهذا الموظف السائق قد إعتدى عن رئيسه وهو متهم بمحاولة القتل العمدي وبالنظر للفقرة2 من المادة181 فإن هذا الموظف قد إرتكب أعمال عنف في مكان العمل وإذا نظرنا إلى المسألة في شقها الجزائي فإنها حتما ستسفر على عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات مما يعني أن المعني مدان حيث لا يمكنه العودة للوظيفةالعامة وطبقا للمادة160 المذكورةاعلاه فهي واحة صريحة فصيحة في العبارة التالية:يشكـل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية. وأظن أن الإجابةواضحة والله أعلم
- قوقةموظف درجة 3
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 218
نقاط : 234
تاريخ التسجيل : 18/12/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 23 يناير 2014, 21:38
أخي العزيز صاحب الرد الرائع الجميل أحييك يتحية الإسلام فالسلام عليكم أنت محق في ماتفضضلت به وهونص المادة174 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية
المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.
لكن في الحالة التي بين أيدينا الأمر يختلف تابعيني سيدي المتابعات الجزائية المقصودة في المادة174 هي متابعات خارجة عن الإطار الوظيفي أما قضية الحال فالأمر يختلف تماما وهنا إقترنت المسألة بعلاقة الموظف ووظيفته فلا بد من إتخاذال إجراءات التأديبية وشكرا أستاذي الفاضل
المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.
لكن في الحالة التي بين أيدينا الأمر يختلف تابعيني سيدي المتابعات الجزائية المقصودة في المادة174 هي متابعات خارجة عن الإطار الوظيفي أما قضية الحال فالأمر يختلف تماما وهنا إقترنت المسألة بعلاقة الموظف ووظيفته فلا بد من إتخاذال إجراءات التأديبية وشكرا أستاذي الفاضل
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الخميس 23 يناير 2014, 21:58
المشرع اعطى الحق للموظف الاطلاع على ملفه والطعن اثناء انعقاد المجلس التاديبي بل على المجلس التاديبي ابلاغ الموظف المعني بتاريخ الاجتماع وامكانية تعيين مدافع عنه هذا من جهة.
ومن جهة اخرى لا يمكن للجنة المتساوية الاعضاء(التاديبية) الاجتماع الا بعد صدور الحكم النهائي من العدالة سواء كان بمناسبة الوظيفة او خارجها وهذا حقا دستوريا لكل من هو متابع قضائيا ولم يصدر في حقه حكم.
يمكن للعدالة ان تبرؤه وتعيد له كل حقوقه بمافيها الاجر.
عند صدور الحكم قد تعزله اللجنة بسبب الخطا المهني الجسيم رغم تبرئته من طرف العدالة كما يمكن للموظف المعني تقديم طعن لدى اللجنة الولائية للطعن التي يراسها الوالي ويكون قرار هذه اللجنة نهائي غير قابل للطعن.
ومن جهة اخرى لا يمكن للجنة المتساوية الاعضاء(التاديبية) الاجتماع الا بعد صدور الحكم النهائي من العدالة سواء كان بمناسبة الوظيفة او خارجها وهذا حقا دستوريا لكل من هو متابع قضائيا ولم يصدر في حقه حكم.
يمكن للعدالة ان تبرؤه وتعيد له كل حقوقه بمافيها الاجر.
عند صدور الحكم قد تعزله اللجنة بسبب الخطا المهني الجسيم رغم تبرئته من طرف العدالة كما يمكن للموظف المعني تقديم طعن لدى اللجنة الولائية للطعن التي يراسها الوالي ويكون قرار هذه اللجنة نهائي غير قابل للطعن.
- riyadh41موظف مرسم
-
الاقامة : el-tarf
المشاركات : 26
نقاط : 41
تاريخ التسجيل : 01/11/2013
العمل : oui
تمت المشاركة الجمعة 24 يناير 2014, 11:41
شكرا( اختي قوقة واخي معمر )على هذه المعلومات القيمة وارجو افادتي بالنصوص القانونية و التنظيمية التي تدعم هذه الاجابات خاصة فيما يخص انه على اللجنة المتساوية الاعضاء المتمثلة في اللجنة التاديبية انتظار صدور الحكم النهائي لاتخاذ الاجراءات التأديبية في حق الموظف ان امكن وشكرا على كرمكم .
- riyadh41موظف مرسم
-
الاقامة : el-tarf
المشاركات : 26
نقاط : 41
تاريخ التسجيل : 01/11/2013
العمل : oui
تمت المشاركة الجمعة 24 يناير 2014, 22:04
أريد ردود ارجوكم أين أنتم
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الجمعة 24 يناير 2014, 22:50
السلام عليكم
يمكنك الاطلاع على المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2004 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية
وهو منشور في الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في قسم النصوص القانونية والتنظيمية - المناشير والتعليمات -المنازعات.
بالتوفيق
يمكنك الاطلاع على المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2004 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية
وهو منشور في الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في قسم النصوص القانونية والتنظيمية - المناشير والتعليمات -المنازعات.
بالتوفيق
- riyadh41موظف مرسم
-
الاقامة : el-tarf
المشاركات : 26
نقاط : 41
تاريخ التسجيل : 01/11/2013
العمل : oui
تمت المشاركة السبت 25 يناير 2014, 13:08
أخي الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]لا يعمل معي أريد رابط تحميل المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2004 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية إن أمكن وشكرا.
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة السبت 25 يناير 2014, 13:11
الموقع الرسمي يعمل وانا اطلعت عليه البارحة .
ان كان الامر عدم الاشهار بالموقع فانا اطلب سحب هذا الرد.
ولااستطيع كتابته طويل وفيه نماذج لتطبيقه او وضعه في المنتدى لعدم توفر الامكانيات
تقبلوا اعتذاراتي
ان كان الامر عدم الاشهار بالموقع فانا اطلب سحب هذا الرد.
ولااستطيع كتابته طويل وفيه نماذج لتطبيقه او وضعه في المنتدى لعدم توفر الامكانيات
تقبلوا اعتذاراتي
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة السبت 25 يناير 2014, 13:20
- riyadh41موظف مرسم
-
الاقامة : el-tarf
المشاركات : 26
نقاط : 41
تاريخ التسجيل : 01/11/2013
العمل : oui
تمت المشاركة السبت 25 يناير 2014, 13:31
الموقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لا يعمل معي أخي maamerأشكرك على المعلومات التي أفدتني بها لذا أريد رابط تحميل المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2004 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية إن أمكن وشكرا.
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة السبت 25 يناير 2014, 13:34
واين اجد هذا الرابط من فضلك لست خبيرا في هذا المجال
لا تحملني ما لااستطيع القيام به
الموقع هو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
لا تحملني ما لااستطيع القيام به
الموقع هو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- riyadh41موظف مرسم
-
الاقامة : el-tarf
المشاركات : 26
نقاط : 41
تاريخ التسجيل : 01/11/2013
العمل : oui
تمت المشاركة السبت 25 يناير 2014, 13:46
شكرا أخي
ممكن أحد من الأعصاء يضع لنا رابط لتحميل الموشور و شكرا.
ممكن أحد من الأعصاء يضع لنا رابط لتحميل الموشور و شكرا.
- مخدمي عبد القادرادارة المنتدى
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 17234
نقاط : 32484
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 25 يناير 2014, 13:46
إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
- riyadh41موظف مرسم
-
الاقامة : el-tarf
المشاركات : 26
نقاط : 41
تاريخ التسجيل : 01/11/2013
العمل : oui
تمت المشاركة السبت 25 يناير 2014, 13:57
أريد افادتي بالنصوص القانونية و التنظيمية فيما يخص انه على اللجنة المتساوية الاعضاء المتمثلة في اللجنة التاديبية انتظار صدور الحكم النهائي لاتخاذ الاجراءات التأديبية في حق الموظف و ليست قبل صدور الحكم ان امكن وشكرا
وليس اجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساويى الأعضاء اخيsindabad
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى