عندي استفسار يخص كفالة حسن التنفيذ حيت ان سبق وان اقتطع مبلغ الضان بنسبة 5 بالمائة لدى امين الخزينة غند تقديم اول وضعية اشغال في مارس 2012 لكن الافتطاع كان من مبلغ الوضعية وليس من مبلغ الاتفاقية كما هو معروف اضافة الى الاقتطاع كان من طرف امين الخزينة و ليس من طرف البنك كما هو متداول .
بعد مرور مدة من الزمن و بالضبط في 15/1/2014 تم تقديم ثاني وضعية للاشعال اي بعد مرور تقريبا سنتين مع تدارك طول المدة بامر بتوقيف الاشغال و الامر باستاناف الاشغال لتفادي غرامة التاخير لكن الاشكال في كيفية دفع الفارق في مبلغ الضمان كون امين الحزينة الاول احيل على التقاعد و الحالي رفض تسديد الوضعية حتى يتم تقديم كفالة خسن التنفيذ ومن البنك
فما مدى شرعية العملية و هل امين الخزينة على حق
هل تماطل المقاول في لعداد الوضعية سبب للتاخر في التحليص كما ان اعداد الملحق هل يغتبر مبرر للتاخر في الانجاز و لمدة سنتين