استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

منازعة وظيفية  Empty منازعة وظيفية

hogokhaled
hogokhaled
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 31

نقاط : 65

تاريخ التسجيل : 28/10/2009

تمت المشاركة الأحد 14 نوفمبر 2010, 09:31
بتاريخ23/03/2009 وفي إطار نشاطها المتعلق بتسيير الموارد البشرية ولاسيما موظفي أمانة الضبط، أقدمت وزارة العدل بإصدار قرار قضى بتسريح أمين ضبط من وظيفته تصديقا لقرار لجنة الطعن المؤرخ في23/11/2008 المؤيد لقرار المجلس التأديبي الصادر في25/07/2005 الرامي إلى ذلك، وقد إستندت الوزارة في حيثيات قرارها الصادر بتاريخ23/03/2009 إلى أحكام المرسوم85/59 المؤرخ في23/03/1985، وهو التصرف الإداري الخاطئ والغير مقبول، لأن القانون الواجب التطبيق أثناء إصدار القرار هو القانون06/03 المؤرخ في15/07/2006 إستنادا إلى المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ24/12/2008 المتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي أمانت الضبط للجهات القضائية، ومن ثم كان على الإدارة المحترمة عند إصدارها للقرار السالف الذكر إحترام مبدأ مقدس من المبادئ العامة اللقانون وهي الاثر المباشر للقانون، حيث تنص أحكام القانون06/03 على سريانه إبتداءا من تاريخ صدور المراسيم التنظيمية لكل قطاع، وعليه تكون وزارة العدل قد خالفت القانون مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه.
الرجاء التعليق القانوني وشكرا.


منازعة وظيفية  Empty رد: منازعة وظيفية

نصيرجميلة
نصيرجميلة
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 5

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 05/12/2010

العمل : اطار
تمت المشاركة الثلاثاء 11 يناير 2011, 15:32
في هذه الحالة القرار باطل فما على المعنى رفع العوى أمام القضاء الإداري بحجة عدم الإختصاص من حيث القانون المطبق أي 85/59 الملغى


منازعة وظيفية  Empty رد: منازعة وظيفية

hogokhaled
hogokhaled
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 31

نقاط : 65

تاريخ التسجيل : 28/10/2009

تمت المشاركة الجمعة 21 يناير 2011, 17:09
لجأت إلى قضاء مجلس الدولة وتم رفض الدعوى لعدم التأسيس، هذا ما قرره السادة القضاة رغم جدية وموضوعية دفوعاتي القانونية، أظن أن الخصم قوي هو وزير العدل وفي الجزائر البوتفليقية مازال القضاء غير مستقل ومدجن لا يمكنه أن يحكم بما أقر القانون


منازعة وظيفية  Empty رد: منازعة وظيفية

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة السبت 22 يناير 2011, 19:32
الادارة معها حق
لا زلنا نعمل في المجال التأديبي بالمرسوم 85-59
لأنه لم تصدر النصوص التطبيقية في المجال التأديبي الخاصة بالامر 06-03


منازعة وظيفية  Empty رد: منازعة وظيفية

jameljean
jameljean
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 1319

نقاط : 1433

تاريخ التسجيل : 06/08/2010

العمر : 56

العمل : متصرف
المزاج المزاج : مبسوط

تمت المشاركة الأحد 23 يناير 2011, 17:29
قرارات اللجنة التأديبية ولجنة الطعن ليست نهائية ، حيث يمكن الغاؤها عن طريق القضاء الاداري وليس على مستوى مجلس الدولة كما اشرت لأنه سيرفضها لعدم الاختصاص او التأسيس ، فالدعوى ترفع امام المحكمة الادارية الابتدائية الكائنة بالمجلس القضائي بمكان العمل
ارجوا ان تعيدي النظر في الموضوع ، واذا رفضت قضيتك هذه المرة يمكنك التشهير بوزير العدل اذا كان هو شخصيا خصمك عن طريق الرسائل المفتوحة في الصحافة فمهما كان الوزير فهو انسان يذهب مثلنا للمرحاض
لا تدعه ينام بسلام وغيره يتعذب


منازعة وظيفية  Empty رد: منازعة وظيفية

hogokhaled
hogokhaled
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 31

نقاط : 65

تاريخ التسجيل : 28/10/2009

تمت المشاركة الجمعة 04 مارس 2011, 13:41
الأخ تواتي القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية صدر بتاريخ24 ديسمبر2008 بموجب المرسوم التنفيذي رقم409-08، وعليه فالإدارة ليست على حق كما قلت يا سيد تواتي


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى