استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty الخدمات الاجتماعية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة الإثنين 23 نوفمبر 2009, 20:00
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

1)الخدمات الاجتماعية
تعتبر خدمات اجتماعية جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مرد وده الوظيفي.

2)- مجالات الخدمات الاجتماعية:
توجه الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة والمتكاملة لأعمال الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات المتخصصة التي يتم التكفل بها.تطبيقـا للتشريع و التنظيم المعمول بهما , نحو المجالات التالية التي يمولها الخدمات الاجتماعية.
المساعدة الاجتماعية.
الخدمات الصحية.
دور الأمومة ورياض الأطفال.
الرياضة الجماهيرية.
التسلية والأنشطة الثقافية.
الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية.
مراكز الاستراحة العائلية.
مراكز الاستجمام.
مراكز الاصطياف.

3- المستفيدون من الخدمات الاجتماعية:
يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة, العمال و الموظفون و المتقاعدون التابعون لها, وكذا الأسر التي يتكفل بها هؤلاء . كما تستمر أسر العمال و الموظفين المتوفين في الانتفاع بالإمتيازات نفسها حسب الشروط و القوانين المعمول بها.
4)-تـمـويلـها:
بناء على ما ورد في المرسوم رقـم 82-179 المؤرخ فـي 15/5/1982 فان تمويل الخدمات الاجتماعية يتم على النحو التالي :
المادة 6: تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الأساسية اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية و تطويرها,و تجهيز ذلك وتجديده.
المادة8: تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3./. من كتلة الأجور الخام بما فتي ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها, اعتمادا على حسابات لسنة المالية المنصرمة.
المادة9: في حالة ما إذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة, تحسب المساهمة على أساسا الميزانية التقديرية للنفقات بعنوان احور العمال, و تتم تصفية لحسابات بناء على كتلة الأجور الخام التي تدفع فعلا خلال السـنة المالية المعنية و يتم ذلك لدى حساب المساهمة الخاصة بالسنة المالية الموالية.
الماد10: يمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 8 أعلاه, باعتبارها مساهمة من الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, تبعـا لتطور الاقتصاد الوطني و أهداف التخطيط.
المادة11: تدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, إلى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية , وهذه لمساهمة مستحقة كيفمـا كان الأمر, ولا يمكن أن تسقط أو تعد مشمولات حساب مقفل.
المادة12: في حالـة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئـة المستخدمة, يمكن الرجوع في تحديدها, إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفـة بالعمل و المالية في إطار اختصاصات كل منها.
المادة13: يمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية, فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه, بالموارد التالية:
-الموارد المحصلة عن تقديم خدمات.
-الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضـية و الثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية و كذلك الـتي تنجم عـن تنظيم يانصيب إن تمّ ذلك.
- مساعدات الهيئات و المؤسسات العمومية.
- الهبات و الوصايا.
- المساهمة المالية المحتملة من العمال.
المادة14: لا يجوز تحويل صندوق الخدمات الاجتماعية لغير ما خصص له.
المادة15: لا يمكن إلغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة.
و في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا, تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس الغياب الزمني في يوم الانقطاع, بالنسبة للسنة المدنية المقصودة.
المادة16: تؤول الأملاك المنقولة و العقـارية التي اكتسبها صندوق الخدمات لاجتماعية, التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص, انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا إلى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان إقامة الهيئة المستخدمة المذكورة.


إنشاء وتسيير الخدمات الاجتماعية
أ- الإنشاء:
تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 3: ينشأ داخل كل هيـئة مستخدمة جهاز واحد, أو عند الاقتضاء عدة أجهزة تولى الخدمات الاجتماعية, تسمى"لجنة الخدمات الاجتمـاعية" وذلك ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم.
المادة 4 : يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات.
المادة 5: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية أن تستمع بصفة استـشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية.
المادة6 : يتمتع أعضاء لجنة الخدمـات الاجتماعية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال.
المادة21 : يجب إنشـاء لجنة الخدمات الاجتماعية في كل وزارة و ولاية و بلدية.
وفي كل دائرة أو مصلحة أو مجموعة من المصالح أو في كل مؤسسة أو هيئة عمومية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال.
المادة22: في حالـة إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية خاصة بالموظفين التابعين للمصالح المركزية تطبيقا للتنظيم المعمول به, يعرض قرار الإنشاء مسبقا على الوالي المعني لإعطاء رأيه.
وفي حالة عدم الرد في أجل شهر بعد تبليـغ مشروع قرار الإنشاء, يعد سكوته بمثابة الموافقة.
المادة23: يمكن أن تنشـأ اللجان المنصوص عليها أعلاه بمبـادرة من السلطة المختصة, أو حسب الحالة, من النقابة المعنية أو الممثلين المنتخبين من العمال المجتمعين لهذا لغرض.
المادة24: تتآلف لجنة الخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال, من خمسة إلى تسعة(5 إلى9)أعضاء دائمين ومن اثنين إلى ثلاثة(2 إلى3) أعضاء إضافيين يعينون حسب الحالة من الهيئة النقابية المعينة أو من ممثلي العمال المنتخبين.
ولا يسمح للأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة إلا بصفة استشارية بخلاف ما إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين.
المادة25: تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا و نائب رئيس ليخلفه في حالة وقوع مانع له.
المادة26: تضبط القائمة النهائية للجنة الخدمات الاجتماعية بقرار من السلطة التي ستعمل معها هذه اللجنة.
المادة27: يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لفترة تعادل الفترة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه و تجدد هذه الفترة بنفس المدة.
إلا انه في حالة تعيين الهيئة النقابية للأعضاء, يمكن القيام بتجديد تأليف لجنة الخدمات الاجتماعية فور انتهاء مدة نيابة هذه الهيئة.
المادة28: كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي النموذجي للجنة الخدمات الاجتماعية أو استحال عليه أداء مهامه, يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين.
المادة30: في حالة إنشاء عدة لجان للخدمات الاجتماعية في وزارة واحدة أو في جماعة عمومية واحدة ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم, تـحدد السلـطة المختصة, عند الاقتضاء بقرار, اختصاصات كل لجنة تنـشأ بعنوان الفقرة الأولى من المادة (21) المذكورة أعلاه, وكذا اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنـوان الفقرة الثانية من نفس المادة وذلك فضلا على القواعد التي يجب أن تحكم العلاقات الوظيفية بين مختلف هذه الجان.
ب- التسـيير:
المادة9: تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية واحدة كل شهر. ويمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها, بناء على دعوة من رئيسها, وبـمبادرة من السلطة المختصة الـتابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية, أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
تكون السلطة المختصة لدى الهيـئة المستخدمة, و الهيئة المعنية بتنظيم العمال, إن اقتضى الأمر, على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاده, مع إبلاغها بجدول الأعمال المقررة.
المادة10: تتداول لجـنة الخدمات الاجتماعية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها.
يحرر محضر بعد كل جلسة و يبلغ إلى السلـطة المختـصة التـابعة للهيئة المستخدمة, وعند الاقتضاء إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال, من أجل الإطلاع.
المادة11: يجب على الهيئة المستخدمة أن تبلغ إلى رئيس لجـنة الخدمات الاجتـماعية كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة و الاختصاصات الآيلة إليـها وان تعطي كل التوضيحات اللازمة لأشـغال اللـجنة.
كما يجب على الهيئة المستخدمة أن تمنح لجان الخدمات الاجتماعية و أعضائها كل التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها بما في ذلك استعمال المحلات.
المادة12: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية كل سـنة, حصيلة الأنشطة الاجتماعية و الثقافية, و يجب أن تبين فيها ما يلي:
- جدول تنفيذ البرامج و المشاريع المقررة.
- التقرير المالي عن تنفيذ المـيزانية السنوية.
- الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
وتبلغ هذه الوثائق إلى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة و عند الاقتضاء, إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
المادة13: يقوم بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية التي تقررها لجـنة الخدمات الاجتماعية, هيكل مختص للتسيير تؤسسه لهذا الغرض, الهيئة المستخدمة ضمن الشروط المحددة.
المادة14: يسير هيكل التسيير المختص كل الموارد التي تخصصها للخدمات الاجتماعية, الهيئة المستخدمة.
المادة15: يخبر هيكل التسيير في نهاية كل سداسي, لجنة الخدمات الاجتماعية المعنية, بحالة سير الخدمات الاجتماعية و تنفيذ البرنامج مع الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
المادة16: تعين السلطة المختصة فـي الهيئة المستخدمة الموظفين اللازمين لتسيير سير الخدمات الاجتماعية , في هيكل التسيير حسب الاحتياجات .
و يخضع هؤلاء الموظفون لنفس القواعد الواردة فـي القانون الأساسي و يستفيدون من نفس الامتيازات التي يستفيد منها كل الموظفين التابعين للهيئة المستخدمة.
المادة 29:تقترح لجنة الخدمات الاجتماعية برامج الإنجازات و التجهيزات الخاصة بالخدمات الاجتماعية, على السلطة المختصة , فـي إطار مخططات التنمية الوطنية و التنمية المحلية .
المادة31:يعد تنظيم هيكل التسيير المتخصص المنصوص عليه فـي المادة(13) أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة32:يحدد وزير المالية كيفيات التطبيق الخاصة في ميدان التسيير المالي للخدمات الاجتماعية خلافا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة33:يخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة.
ج -الاختصاصات:
المادة 07:
تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية ما يلي:
- تعد برامج العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية داخل الهيئة المستخدمة التي أنشئت منها.
- تتابع و تراقب تنفيذ هذه البرامج بواسطة مختلف الأجهزة و الهياكل المحدثة لهذا الغرض.
- تحصي الاحتياجات فيما يخص الخدمات الاجتماعية و تقر نوع الأعمال الواجب القيام بها فـي هذا المجال و أهميتها .
- تعد مشروع البرنامج السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية .
- تعد جدولا للأوليات تبعا للوسائل الموجودة و الإنجازات اللازمة و تسهر على احترام ذلك.
- تراقب و تقيم دوريا تنفيذ البرامج عن طريق هياكل التسيير المعنية و تتخذ عند الاقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا الغرض.
- تعد التنظيم الداخلي و تصادق عليه.

المادة 08:
تعد لجنة الخدمات الاجتماعية, بالتعاون مع هياكل التسيير, مشروع ميزانية التسيير حسب البرامج المقررة, و تقدم المشروع لهيكل التسيير المعني قصد تنفيذهـا.

لتحميل الدليل المؤطر للخدمات الاجتماعية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




عدل سابقا من قبل ابو محمد في الخميس 31 يوليو 2014, 13:08 عدل 1 مرات
التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Capture

الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty رد: الخدمات الاجتماعية

رؤوف 1026
رؤوف 1026
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 103

نقاط : 131

تاريخ التسجيل : 22/06/2010

العمل : تقني سامي
تمت المشاركة الأحد 22 يوليو 2012, 22:11
في حالة استقالة الرئيس ما هي الطرق القانونية في التسيير وهل ينوبه نائب الرئيس مباشرة


الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty رد: الخدمات الاجتماعية

brahim47
brahim47
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ghardaia

المشاركات : 2

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 25/12/2013

العمل : commerc
تمت المشاركة الأربعاء 25 ديسمبر 2013, 19:22
شكرا جزيل الشكر أخي أبومحمد على فتح قلبك و دمت دخرا للجميع . قصد بسؤالي هل يمكن للهيئة التنفيدية منح اعانة تمويل لصندوق الخدمات الاجتماعية أي زيادة على2 %  و هل من نص قانوني .جزاكم الله ألف خير.


الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty رد: الخدمات الاجتماعية

ابو شيماء
ابو شيماء
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 10

نقاط : 18

تاريخ التسجيل : 03/01/2014

العمل : عامل مهني م-اول
تمت المشاركة الأربعاء 15 يناير 2014, 00:47

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اريد منكم القانون الخاص  باستفادة عائلات المعلمين المتوفين من الخدمات الاجتماعية
لانه قيل لي انه  لا يحق لنا الاستفادة من الخدمات الاجتماعية لان الوالد متوفي
وهل يحق لزوجة المتوفي الاستفادة من قرض السيارة
والعمرة والعلاج والرحلات الصيفية
مع العلم ان والدي رحمه الله  عمل  37 سنة حثى توفية في الخدمة وهو مدير مدرسة
وبارك الله فيكم
والسلام عليكم


الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty رد: الخدمات الاجتماعية

أمين attaché
أمين attaché
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 7

نقاط : 15

تاريخ التسجيل : 05/12/2013

العمل : ملحق اداري
تمت المشاركة الإثنين 21 أبريل 2014, 10:56
- المستفيدون من الخدمات الاجتماعية:
يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة, العمال و الموظفون و المتقاعدون التابعون لها, وكذا الأسر التي يتكفل بها هؤلاء . كما تستمر أسر العمال و الموظفين المتوفين في الانتفاع بالإمتيازات نفسها حسب الشروط و القوانين المعمول بها.


المصدر: الخدمات الاجتماعية - صفحة 3 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى


الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty رد: الخدمات الاجتماعية

ben66
ben66
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : المسيلة

المشاركات : 316

نقاط : 345

تاريخ التسجيل : 25/07/2013

العمل : موظف بالبلدية
تمت المشاركة الجمعة 05 سبتمبر 2014, 13:34
توضيح بالنسبة لعمال البلديات و ليس عمال التربية


الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty رد: الخدمات الاجتماعية

moi mourad
moi mourad
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : ain defla

المشاركات : 620

نقاط : 961

تاريخ التسجيل : 08/03/2013

العمل : موظف
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأحد 07 سبتمبر 2014, 20:23
جزاك الله خيرا


الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty رد: الخدمات الاجتماعية

ranyme
ranyme
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 72

نقاط : 111

تاريخ التسجيل : 27/12/2012

العمل : موظفة
تمت المشاركة الأحد 21 سبتمبر 2014, 11:05
السلام عليكم
رجاءا لدي استفسار حول استفادة موظف البلدية في الخدمات الاجتماعية
في بلدياتنا عندما انشئت لجنة الخدمات طُلب منا مستحقات نظير استفادتنا يعني كل موظف دفع قيمة مالية تفوق 1000 دينار
هل هذا قانوني؟


الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty رد: الخدمات الاجتماعية

mohammed el hadi dz
mohammed el hadi dz
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : el oued

المشاركات : 411

نقاط : 482

تاريخ التسجيل : 20/09/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الإثنين 22 سبتمبر 2014, 11:15
الاخ يويزه السلام عليكم يوجد فى المنتدى دليل الخدمات الاجتماعيىة مدعم بمرسمين .


الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty رد: الخدمات الاجتماعية

بن السعدي المكي 2012
بن السعدي المكي 2012
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 76

نقاط : 72

تاريخ التسجيل : 18/10/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 23 نوفمبر 2014, 09:10
السلام عليكم   أريد التعليمة  التي تنص  على  إعتماد نفقات الخدمات الإجتماعية بالمادة  618


الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty رد: الخدمات الاجتماعية

info_ahmed
info_ahmed
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : illizi

المشاركات : 31

نقاط : 41

تاريخ التسجيل : 01/06/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 29 ديسمبر 2014, 05:48
جزاك الله خيرا


الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty رد: الخدمات الاجتماعية

abiza1980
abiza1980
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : المدية

المشاركات : 13

نقاط : 22

تاريخ التسجيل : 06/04/2014

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 29 ديسمبر 2014, 10:06
جزاكم الله خيرا 


الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty رد: الخدمات الاجتماعية

asname
asname
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : chlef

المشاركات : 96

نقاط : 100

تاريخ التسجيل : 28/05/2013

العمل : موظفة
تمت المشاركة الأربعاء 27 مايو 2015, 13:37
شكرا لك


الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty رد: الخدمات الاجتماعية

الهادي الوسط
الهادي الوسط
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 117

نقاط : 107

تاريخ التسجيل : 16/08/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 20 أغسطس 2015, 16:55
جزاكم الله كل خير


الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty رد: الخدمات الاجتماعية

براء
براء
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : ام البواقي

المشاركات : 444

نقاط : 623

تاريخ التسجيل : 13/11/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الثلاثاء 29 سبتمبر 2015, 11:34
شكرا


الخدمات الاجتماعية - صفحة 2 Empty استفسار

dounia13
dounia13
موظف مرسم
انثى

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 21

نقاط : 31

تاريخ التسجيل : 17/11/2011

العمل : t.s
تمت المشاركة الأربعاء 08 مارس 2017, 21:43
السلام عليكم 
هل  للأعوان المتعاقدين بالبلدية الحق في الترشح للانتخابات الخاصة  بتجديد  وتشكيل لجنة  الخدمات الاجتماعية مثلهم مثل الأعوان المرسمين .
وشكرا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى