- samirken_netموظف مرسم
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 44
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 43
العمل : chef du personnel
تمت المشاركة الجمعة 07 فبراير 2014, 00:20
هل يمكن لمتصرف أن يستفيد من تعويض الخبرة المهنية عن المدة التي عملها سابقا بصفته عون مؤقت بالتوقيت الجزئي ( 05 ساعات في اليوم). مع العلم ان مصالح الرقابة المالية أشرت على القرار, ووقع اختلاف في وجهة النظر مع بعض زملائي حول صحة القرار
- yassموظف درجة 3
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 260
نقاط : 298
تاريخ التسجيل : 08/09/2013
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 07 فبراير 2014, 07:40
لايمكن هناك تعليمة صدرت مؤخرا تمنع ذلك
- samirken_netموظف مرسم
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 44
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 43
العمل : chef du personnel
تمت المشاركة الجمعة 07 فبراير 2014, 19:39
ممكن سيدي, ان ترسل لي التعليمة. مشكور مسبقا
- hichem3939موظف درجة 3
-
الاقامة : eloued
المشاركات : 237
نقاط : 290
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
العمر : 46
العمل : عون ادارة رئيسي من عبيد قطاع التربية
المزاج : ديما الحمد لله على كل حال
تمت المشاركة الأحد 09 فبراير 2014, 17:04
راجع هذه الصفحة تمت الاجابة على مثل هذا السؤال
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الأربعاء 12 فبراير 2014, 19:42
أخي إليك التعليمة التي تؤكد عدم استفادة هؤلاء من تعويض الخبرة المهنية،أما عن عملية التأشير التي تمت على المقررات التي ذكرت فمما لا شك فيه سوف ترفض التأشيرة من طرف مصالح الوظيف العمومي في إطار الرقابة الاحقة.
http://www.herosh.com/download/11195115/____________.______________.______________.____________.jpg.html
إذا لم تستطيع تحميلها أو وجدت مشكلا أخطرني لأعيد تحميلها من جديد.
http://www.herosh.com/download/11195115/____________.______________.______________.____________.jpg.html
إذا لم تستطيع تحميلها أو وجدت مشكلا أخطرني لأعيد تحميلها من جديد.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- samirken_netموظف مرسم
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 44
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 06/11/2010
العمر : 43
العمل : chef du personnel
تمت المشاركة الخميس 13 فبراير 2014, 23:48
شكرا أختي الفاضلة لكن الإرسالية نصت على عدم اعتماد الأقدمية في التوظيف فقط
مثلا قد لا نعتمد لعون إدارة الخبرة المهنية في حال ترشح لمنصب متصرف لعدم تساوي المؤهل و في حال توظيفه يحتسب تعويض الخبرة المهنية
لم أقتنع وأرجو المزيد من التوضيحات فمصالح الوظيفة العمومية لم تلغى القرارات
مثلا قد لا نعتمد لعون إدارة الخبرة المهنية في حال ترشح لمنصب متصرف لعدم تساوي المؤهل و في حال توظيفه يحتسب تعويض الخبرة المهنية
لم أقتنع وأرجو المزيد من التوضيحات فمصالح الوظيفة العمومية لم تلغى القرارات
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة السبت 15 فبراير 2014, 20:31
سلام الله عليكم
أختي الفاضلة سأشرح بالتفصيل
1.بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف:عند تقدم المترشح لمسابقة توظيف يقدم ملف الترشح مرفق بشهادات العمل التي تثبت خبرته المهنية،و تحسب الخبرة المهنية وفق معايير حددها المنشور رقم7(سأقوم بتحميله آخر الصفحة)،بالنسبة للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي فيحسب نصف نقطة لكل سنة توظيف لأن الرتبة أقل من المنصب المراد شغله.
2.بالنسبة لاعتماد الخبرة المهنية بعد التوظيف:بعد التوظيف و بعد ترسيم الموظف برتبته يتقدم بطلب تعويض الخبرة المهنية لاحتساب سنوات الخبرة التي كان يشتغلها قبل التوظيف في وظيفته الجديدة،بالنسبة للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الكامل فيحق لهم اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف بينما المتعاقدين بالتوقيت الجزئي فلم يصدر في حقهم قرار إلى حد اليوم لاحتساب خبرتهم المهنية قبل التوظيف حسب المنشور رقم2 المؤرخ في 13 مارس1989 (سأحمله في الأسفل)،و ما يؤكد ذلك المراسلة الأخيرة التي حملتها لك و التي تثبت عدم أحقية هاته الفئة في الاستفادة من الخبرة المهنية بعد التوظيف.
هذا ملف كامل يحوي مراسلات عن تعويض الخبرة المهنية طالعي المنشور رقم2 جيدا لتجدي الجواب عن سؤالك.
http://www.gulfup.com/?kWKwej
أختي الفاضلة سأشرح بالتفصيل
1.بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف:عند تقدم المترشح لمسابقة توظيف يقدم ملف الترشح مرفق بشهادات العمل التي تثبت خبرته المهنية،و تحسب الخبرة المهنية وفق معايير حددها المنشور رقم7(سأقوم بتحميله آخر الصفحة)،بالنسبة للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي فيحسب نصف نقطة لكل سنة توظيف لأن الرتبة أقل من المنصب المراد شغله.
2.بالنسبة لاعتماد الخبرة المهنية بعد التوظيف:بعد التوظيف و بعد ترسيم الموظف برتبته يتقدم بطلب تعويض الخبرة المهنية لاحتساب سنوات الخبرة التي كان يشتغلها قبل التوظيف في وظيفته الجديدة،بالنسبة للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الكامل فيحق لهم اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف بينما المتعاقدين بالتوقيت الجزئي فلم يصدر في حقهم قرار إلى حد اليوم لاحتساب خبرتهم المهنية قبل التوظيف حسب المنشور رقم2 المؤرخ في 13 مارس1989 (سأحمله في الأسفل)،و ما يؤكد ذلك المراسلة الأخيرة التي حملتها لك و التي تثبت عدم أحقية هاته الفئة في الاستفادة من الخبرة المهنية بعد التوظيف.
هذا ملف كامل يحوي مراسلات عن تعويض الخبرة المهنية طالعي المنشور رقم2 جيدا لتجدي الجواب عن سؤالك.
http://www.gulfup.com/?kWKwej
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى