المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
عدد المحرم 01 المرافق 01 الوثائق المطلوبة هي شهادة ميلاد نسخة من بطاقة التعريف الوطني تصريح شرفي نموذج خاص و موحد لا تسجل المرأة التي يقل عمره على 46 سنة الا بمحرم 46 سنة فما فوق تسجل مع مرافق وفقك الله
راجع نفسك يا اخي فالمرأءة التي يقل عمرها عن 46 سنة يجب شرعا و قانونا ان يكون لها محرم اما المراة التي يفوق سنها 46 يستوجب اول جيد يستوجب ان يكون لها مرافق و يتعهد بالمساعدة في حالة فوزها برعايتها و مساعدتها في البقاع المقدسة
فإن شريعة الله - سبحانه وتعالى - صانت المرأة في سفرها كما أعطتها حقها الأوفر في حضرها، وكان من صيانتها للمرأة في سفرها اشتراط محرم يصحبها في السفر.
وكان من المهم معرفة سن المحرم الذي يصلح أن يصحب المرأة في سفرها، وهو موضوع بحثنا الذي نقدمه في هذه الوريقات بين يدي كل قارئ، وقد جعلته في ثمان مسائل، وخلاصه.
أولاً: من هو المحرم الذي ينبغي أن يصحب المرأة؟
المحرم في الاصطلاح: من يحرم عليه نكاحها من أقارب، كأخ، وعم وخال، ومن جرى مجراهم كزوج[1].
ثانياً: شروط المحرم الذي ينبغي أن يصحب المرأة هي:
(1) الإسلام.
(2) السن.
(3) العقل.
(4) القدرة[2].
ثالثاً: مسألة البحث عن سن المحرم:
إن المحرم الذي يصحب المرأة في سفرها يشترط أن يكون في سن البلوغ، بحيث يكون مكلفاً سواء بلغ عشر سنين أو أكثر من ذلك أو أقل، فالعبرة هو البلوغ والتكليف، ومن كان دون ذلك كالصبي الصغير، فلا يصلح أن يكون أحدهما محرماً للمرأة في سفرها، وذلك للأدلة الآتية قريباً.
رابعاً: تقرير المسألة بأقوال أهل العلم:
وذلك أن المسألة لم تفرد برسالة ولا أفردت إلا في النادر من كتب المسائل، وأكثر الذين يذكرون هذه المسألة يشترطون البلوغ والتكليف، فتجدهم تارة يعبرون بالبلوغ وتارة بالتكليف، وهو أعم من ذكر البلوغ، والبلوغ يدخل تحته دخولاً أولياً؛ لأنه شرط التكليف الأساسي في دائرة الفقه الإسلامي، وإليك أقوال أهل العلم في ذلك:
1) قال ابن قدامة - رحمه الله -: " ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً، قيل لأحمد: فيكون الصبي محرماً؟ قال: لا، حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع المرأة! وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا يحصل إلا من البالغ العاقل فاعتبر ذلك" ا. هـ[3].
2) وقال الزركشي على (متن الخرقي): " ويعتبر للمحرم التكليف والإسلام، نص عليهما"[4] أي الإمام أحمد.
3) وقال البهوتي: " ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، وهو زوجها أو من تحرم عليه".
4) قال صاحب الروض المربع بعد هذا الكلام: " أي: كأخ مسلم مكلف...إلخ".
5) قال صاحب حاشية الروض عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي: " ولا يجب بوجود صغير ومجنون لعدم حصول المقصود من حفظها... إلخ"[5].
6)وقال ابن مفلح - رحمه الله -: " ويشترط كون المحرم ذكراً مكلفاً مسلماً، نص عليه" ا. هـ[6]
هذا أقصى ما وجدنا عن أئمة الحنابلة في التحديد لا في النقل.
وأما الحنفية:
7) فقال الملا علي القاري: " ويشترط أن يكون أي: المحرم- مكلفاً" ا. هـ [7]
8) وقال الأسروشني الحنفي: " والمرأة لا تحج إلا بمحرم... فإن كان محرمها صبياً لم يحتلم، لا عبرة به، وقال صاحب حاشية الكتاب: كذا اشترط فقهاء الأحناف في كتاب "اللباب" قال:
9) "ويعتبر في المرأة ولو عجوزاً أن يكون لها محرم بالغ عاقل غير فاسق"[8]. [9]
10)قال ابن عابدين نقلاً عن كتاب النهر-: "وينبغي في الزوج ما يشترط في المحرم، وقد اشترط في المحرم العقل والبلوغ" ا. هـ[10].
11) وقال عبد الرحمن الجزيري -في ذكره لشروط الحج عند الحنفية-: "والمحرم هو الذي لا يحل له زواجها... ويشترط فيه أن يكون مأموناً[11] بالغاً... إلخ". [12].
وأما أقوال المتأخرين:
12)فقال عبد الله بن جاسر: " ويشترط في المحرم ما يشترط غيره، من العقل والبلوغ... فمن دون ذلك ليس بمحرم؛ لأنه لا يحصل به المقصود، من الحفظ... إلخ"[13].
13)ومقال البسام: " ويشترط في المحرم الإسلام، كما يشترط التكليف والبلوغ والعقل؛ لأن الصغير والمجنون لا يحصل بهما الصيانة والكفاية" ا. هـ[14].
14) وقال ابن عثيمين: "شروط المحرم:
أ-...
ب- أن يكون بالغاً؛ فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً للمرأة...
ت- أن يكون عاقلاً... إلى أن قال: فإذا فقد المحرم البالغ العاقل المسلم فإنه لا يجب عليها الحج"[15].
15) وقال الزحيلي: "وشرط المحرم أن يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً)، فلا محرمية للصغير والمجنون لعدم حصول المقصود... إلخ"[16].
خامساً: تقرير المسألة بالإجماع:
وهو أن سن المحرم هو البلوغ والتكليف بإجماع الأئمة، [فيما يظهر]؛ فلم نجد من أهل العلم من يذكر خلافاً في المسألة، يعتبر به، بل وجدنا من يشير إلى الإجماع؛ ومن ذلك كلام المرداوي؛ فإنه قال: لا نزاع[17]، أي: في هذه المسألة، قال صاحب حاشية الروض: " وفاقاً"[18]، أي: إن القول هذا أمر وفاق بين العلماء، وذلك إشارة منهما إلى عدم الخلاف في المسألة.
نعم نقل بعضهم عن أبي حنيفة خلافاً[19] في ذلك، ولكن الذي يظهر أن أبا حنيفة خالف في شرط الإسلام فقط؛ لأنه يجيز صحبة المحرم الكافر إذا كان محرماً للمرأة، وقد يحتمل أنه يريد أن من دون البلوغ يصلح محرماً كما أشار إلى ذلك الحصفكي[20]، بقوله: "والمراهق كبالغ، ولكن إجازة المراهق لم تعرف عن أبي حنيفة البتة، ولا يجوز أن ينسب ذلك إليه، وفي نفس الوقت فهو خلاف غير معتبر؛ فلا يؤثر في الإجماع".
سادساً: تقرير المسألة بالأدلة (أي: أن سن المحرم هو التكليف والبلوغ) لعدة أدلة[21]:
1) لأن المكلف هو المخاطب بنصوص الشريعة، وبحقوق رعاياهم، والأمانات التي ضمنها المرأة في حضرها، وفي سفرها أكثر؛ لحديث: " لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم" متفق عليه من حديث ابن عمر.
2) ولأنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من السلف ما يصرف هذا الظاهر، ويجيز محرمية من دون البلوغ، لا بتصريح ولا بتلميح.
3) ولأن هذا التحديد وهو البلوغ- أمر لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم.
4) ولأن غير البالغ لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع المرأة ويكون قائماً عليها.
5) ولأن الصغير يحتاج إلى ولاية وإلى نظر، ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظراً أو ولياً لغيره.
6) ولأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة وحمايتها، ورعايتها وصيانتها، ولا يكون ذلك إلا في رجل اجتمعت فيه القوة والأمانة، واشترط القوة والأمانة في الودائع شيء نص عليه القرآن الكريم، فقال الله - تعالى -عن بنت شيخ مدين في موسى: قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ [القصص: 26]، وقال الله عن عفريت سليما في عرش ملكة سبأ: وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ [النمل: 39].
قال ابن عثيمين - رحمه الله -: " لأن الأمانة أحد الركنين المقصودين في كل شيء، والركن الثاني القوة...
7) ولأن البالغ والمكلف يكون آنس للمرأة في سفرها.
8) ولأن المرأة تحتاج في سفرها إلى رأي وإمارة، ولا يكون ذلك إلا في البالغ المكلف.
9) ولأن الصغير حتى ولو كان مميزاً مرفوع عنه القلم[22].
10) ولأن البلوغ قدر منضبط ومعتبر في غير ما موضع من الشريعة، بخلاف التمييز وغيره، فحسن التقييد به، والله أعلم.
الخلاصة:
(1) أن سن محرم المرأة في سفرها يشترط فيه البلوغ.
(2) أن اشتراط البلوغ ليس فيه خلاف يعتبر به.
(3) أن البلوغ هو الاحتلام، وقد يعتبر بالسن والإنبات أحياناً إذا اجتمعا.
(4) أن من كان مميزاً فقط لا يصلح أن يكون محرماً للمرأة في سفرها، إلا إذا اجتمع معه شيء آخر كبلوغ سن خمس عشرة سنة والإنبات.
والله - تعالى - أعلى وأعلم.
______________
[1] الفتح (4/332) شرح الطيبي (6/1941) فيض القدير (12/6410) مجموع الفتاوى لابن تيمية (22/112) حاشية الروض المربع (3/525) عون المعبود (5/153).
[2] الشرح الممتع (7/46، 47) الفقه الحنبلي (2/58).
[3] المغني (3/239) والمقنع ص69.
[4] شرح الزركشي (2/85).
[5] حاشية الروض المربع (3/525).
[6] الفروع مع تصحيح الفروع (3/179).
[7] المرقاة (5/387).
[8] قوله (غير الفاسق) شرط كمال إلا إذا عرف عنه الخنا والخلاعة، وضعف الغيرة على العرض؛ فلا يجزئ ولا كرامة. [أبو الحسن المأربي].
[9]جامع أحكام الصغار (1/63).
[10]حاشية ابن عابدين (3/411).
[11] مأمون: أي في هذا الباب ولا يشترط المعنى العام. [أبو الحسن المأربي].
[12] الفقه على المذاهب الأربعة (1/634).
[13] مفيد الأنام ص44، 45.
[14] توضيح الأحكام (3/277، 278).
[15] الشرح الممتع (7/46، 47).
[16] الفقه الحنبلي الميسر (2/58).
[17] الإنصاف (3/194).
[18] حاشية الروض المربع (3/525).
[19] تنوير الظلام ص45.
[20] الدر المختار (3/411).
[21] ولم أجد من أفرد هذه الأدلة، وإنما جمعتها من مجمل كلام أهل العلم في المسألة.