- واضح محمدموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 86
نقاط : 185
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 47
العمل : عون إدارة رئيسي
المزاج : متفتح
تمت المشاركة الأحد 19 سبتمبر 2010, 20:13
إذا ولد الولد بتاريخ 31 ديسمبر ، فهل يستفيد الموظف من المنحة العائلية لشهر ديسمبر ؟
- athurayadzموظف درجة 3
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 199
نقاط : 334
تاريخ التسجيل : 24/12/2009
العمل : متصرف
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأحد 19 سبتمبر 2010, 20:16
لا يستفيد
يستفيد في حالة الازدياد قبل 15 من كل شهر
يستفيد في حالة الازدياد قبل 15 من كل شهر
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأحد 19 سبتمبر 2010, 20:24
المولود الجديد يستفيد من المنح العائلية ولو ولد في نهاية الشهر
القاعدة المطبقة كما يلي :
le nouveau né le dernier jour et le déci le premier jour
المواليد لهم الحق في المنح العائلية ولو ولد في آخر يوم من الشهر
الوفياة لهم الحق ولو توفي في اليوم الأول من الشهر
هذه القاعدة أعطيت لي من مصالح الضمان الاجتماعي
القاعدة المطبقة كما يلي :
le nouveau né le dernier jour et le déci le premier jour
المواليد لهم الحق في المنح العائلية ولو ولد في آخر يوم من الشهر
الوفياة لهم الحق ولو توفي في اليوم الأول من الشهر
هذه القاعدة أعطيت لي من مصالح الضمان الاجتماعي
- واضح محمدموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 86
نقاط : 185
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 47
العمل : عون إدارة رئيسي
المزاج : متفتح
تمت المشاركة الإثنين 20 سبتمبر 2010, 06:16
بارك الله فيكم
- satdz24موظف درجة 1
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 99
نقاط : 120
تاريخ التسجيل : 19/09/2010
العمل : موظف في الشبيبة و الرياضة
تمت المشاركة الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 16:33
جزاكم الله خير على هذه التوضيحات
- المعرفةموظف درجة 8
-
الاقامة : سوق أهراس
المشاركات : 661
نقاط : 987
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
العمل : مفتش محلل للميزانية
المزاج : الــحمــد لله
تمت المشاركة الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 17:31
صحيح يستفيد حتى ولو ولدا في أخريوم من الشهر
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 18:17
يوجد ملف في المنتدى بعنوان المنح العائلية فيه كتاب مفيد في هذا المجال باللغة الفرنسية ....فقط قليل من البحث وستجدونه
- طاوش محمدموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 60
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمل : خزينة البيض
تمت المشاركة الأربعاء 13 أكتوبر 2010, 14:57
هل تعويض السكن ومنحة الجنوب المؤسسة بموجب المرسوم التنفيدى تحت رقم 95/300 المؤرخ فى 04/11/1995 تكون خاضعةللضمان الاجتماعى والضريبة على الدخل الاجمالى اطلب من الاخوة الكرام ان يجيب بنصوص قانونية وشكرا[/b]
- طاوش محمدموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 60
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمل : خزينة البيض
تمت المشاركة الأربعاء 13 أكتوبر 2010, 15:05
هل تعويض السكن ومنحة الجنوب المؤسسة بموجب المرسوم التنفيدى تحت رقم 95/300 المؤرخ فى 04/11/1995 تكون خاضعةللضمان الاجتماعى والضريبة على الدخل الاجمالى اطلب من الاخوة الكرام ان يجيب بنصوص قانونية وشكرا[/b]
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الأربعاء 13 أكتوبر 2010, 16:58
تعويض السكن يخضع للضريبة ، لكن هناك مناطق تسمى المناطق التي يجب ترقيتها يكون هذا التعويض غير خاضع للضريبة فيها (المصدر قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وهو موجود في المنتدى - لقد وضعت نسخة منه )لكن الذي لا أعلمه هو ماهي هذه المناطق الواجب ترقيتها علما أنها محددة بموجب قرار وزاري كماهو منصوص عليه في قانون الضرائب المباشرة -- الرجاء مساعدتنا في الحصول على قائمة هذه المناطق .
أما تعويض السكن فهو يخضع للضريبة لا محالة .
----------------------------------------------------------
سادسا - المرتبات والأجور والمنح والريوعالعمرية :
أ - تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة :
المادة 66 : تدرج المرتبات والتعويضاتوالأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية في تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لاقرارالضريبة على الدخل الإجمالي.
المادة 67 : تعتبر أجوراً لتأسيسالضريبة :
1)-المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
2)- المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملونفي بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير، وهذا مقابل عملهم؛
3)- التعويضات والتسديدات والتخصيصات الجزافيةالمدفوعة لمديري الشركات، لقاء مصاريفهم؛
4)- علاوات المردودية والمكافآت أو غيرهاالتي تمنح لفترات غير شهرية، بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين؛
5) - المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون، إضافةإلى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أوالمراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفةمؤقتة، وكذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة 68: يعفى من الضريبة :
أ)- الأشخاص من جنسيةأجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي؛
ب)- الأشخاص من جنسيةأجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين، التي أنشيء نظامها الجمركي بمقتضىالمادة 196 مكرر من قانون الجمارك؛
ج)- الأجور والمكافآتالأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة عنطريق التنظيم؛
د)- العمال المعوقون حركياأو عقليا أو بصريا أوالصم البكم الذين يقـل أجرهـم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينارجزائري (20.000 دج) شهري؛ ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
ﻫ)- التعويضات المرصودةلمصاريف التنقل أو المهمة؛
و)- التعويضات عن المنطقةالجغرافية؛
ز) - المنح ذات الطابعالعائلي التي ينص عليها التشريع الإجتماعي مثل : الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحةالأمومة؛
ح)- التعويضات المؤقتةوالمنح والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم؛
ط) - منح البطالة والتعويضاتوالمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميةتطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين؛
ي)- الريوع العمرية المدفوعةكتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية،عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة؛
ك)- معاشات المجاهدين والأرامل والأصول من جراء وقائع حرب التحريرالوطنية؛
ل)- المعاشات المدفوعة بصفة الزامية على إثر حكم قضائي؛
م )- تعويضة التصريح.
ب - تحديدالدخل الخاضع للضريبة :
المادة 69 : لتحديد الدخل الواجبإعتماده لإقرار أساس الضريبة على الدخل، يؤخذ في الحسبان مبلغ المرتبات والتعويضاتوالأتعاب والأجور والمعاشات والريوع العمرية المدفوعة إلى المستفيدين وكذاالامتيازات العينية الممنوحة لهم.
المادة 70 : فيما يخص الاكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات :
-إذا دفعت مباشرة للمستخدمين من دون وساطة المستخدم، يقدر مبلغها جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان.
وإذاأضيفت إلىأجر ثابت يقوم المستخدم بالإقتطاع كما هو مبين فيالمادة 75-1.
وإذاكانت تشكل الأجر الوحيد للمستخدمين باستثناء أي أجر ثابت، فإنه ينبغي على هؤلاء أنيحسبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم، وأن يدفعوا مبلغ هذهالضريبة ضمن الشروط والآجال المحددة بخصوص الإقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون أوالمدينون.
المادة 71 : يقصد بالامتيازات العينية، التغذية والمسكنوالألبسة والتدفئة والإنارة التي تقدر من طرف المستخدم، حسب القيمة الحقيقيةللعناصرالمقدمة والخاصة بكل ثلاثة أشهر أو بكل شهر أو بكل خمسة عشر (15) يوما، أوبكل يوم أو بكل ساعة، حسب الحالة. كما أنه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتبارها للتغذية،بمبلغ 50 دج عن كل وجبة في حالة عدم وجود الإثباتات.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة 72 : خلافا لأحكام المادة 71 أعلاه،لا تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والمسكن دون سواهما، التي يستفيد منهاالعاملون في المناطق الواجب ترقيتها ضمن أساس الضريبة على الدخل.
تحددالمناطق الواجب ترقيتها عن طريق التنظيم.
المادة73 : يحدد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة بخصم ما يلي من المبلغ الإجمالي للمبالغالمدفوعة والإمتيازات العينية الممنوحة :
1) - المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيلمعاشات أو منح التقاعد؛
2)- المساهمة العمالية في التأمينات الإجتماعية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 67 :معدلة بموجب المادة 7 من ق م لسنة 2001.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 68 : معدلة بموجب المواد 8 من ق م لسنة 1990 و 8 من ق م لسنة 1998 و 6 من ق ملسنة 2005 و 3 من ق م ت لسنة 2008.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 71 : معدلة بموجبالمادة 8 من ق م لسنة 1999
أما تعويض السكن فهو يخضع للضريبة لا محالة .
----------------------------------------------------------
سادسا - المرتبات والأجور والمنح والريوعالعمرية :
أ - تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة :
المادة 66 : تدرج المرتبات والتعويضاتوالأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية في تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لاقرارالضريبة على الدخل الإجمالي.
المادة 67 : تعتبر أجوراً لتأسيسالضريبة :
1)-المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
2)- المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملونفي بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير، وهذا مقابل عملهم؛
3)- التعويضات والتسديدات والتخصيصات الجزافيةالمدفوعة لمديري الشركات، لقاء مصاريفهم؛
4)- علاوات المردودية والمكافآت أو غيرهاالتي تمنح لفترات غير شهرية، بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين؛
5) - المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون، إضافةإلى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أوالمراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفةمؤقتة، وكذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة 68: يعفى من الضريبة :
أ)- الأشخاص من جنسيةأجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي؛
ب)- الأشخاص من جنسيةأجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين، التي أنشيء نظامها الجمركي بمقتضىالمادة 196 مكرر من قانون الجمارك؛
ج)- الأجور والمكافآتالأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة عنطريق التنظيم؛
د)- العمال المعوقون حركياأو عقليا أو بصريا أوالصم البكم الذين يقـل أجرهـم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينارجزائري (20.000 دج) شهري؛ ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
ﻫ)- التعويضات المرصودةلمصاريف التنقل أو المهمة؛
و)- التعويضات عن المنطقةالجغرافية؛
ز) - المنح ذات الطابعالعائلي التي ينص عليها التشريع الإجتماعي مثل : الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحةالأمومة؛
ح)- التعويضات المؤقتةوالمنح والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم؛
ط) - منح البطالة والتعويضاتوالمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميةتطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين؛
ي)- الريوع العمرية المدفوعةكتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية،عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة؛
ك)- معاشات المجاهدين والأرامل والأصول من جراء وقائع حرب التحريرالوطنية؛
ل)- المعاشات المدفوعة بصفة الزامية على إثر حكم قضائي؛
م )- تعويضة التصريح.
ب - تحديدالدخل الخاضع للضريبة :
المادة 69 : لتحديد الدخل الواجبإعتماده لإقرار أساس الضريبة على الدخل، يؤخذ في الحسبان مبلغ المرتبات والتعويضاتوالأتعاب والأجور والمعاشات والريوع العمرية المدفوعة إلى المستفيدين وكذاالامتيازات العينية الممنوحة لهم.
المادة 70 : فيما يخص الاكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات :
-إذا دفعت مباشرة للمستخدمين من دون وساطة المستخدم، يقدر مبلغها جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان.
وإذاأضيفت إلىأجر ثابت يقوم المستخدم بالإقتطاع كما هو مبين فيالمادة 75-1.
وإذاكانت تشكل الأجر الوحيد للمستخدمين باستثناء أي أجر ثابت، فإنه ينبغي على هؤلاء أنيحسبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم، وأن يدفعوا مبلغ هذهالضريبة ضمن الشروط والآجال المحددة بخصوص الإقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون أوالمدينون.
المادة 71 : يقصد بالامتيازات العينية، التغذية والمسكنوالألبسة والتدفئة والإنارة التي تقدر من طرف المستخدم، حسب القيمة الحقيقيةللعناصرالمقدمة والخاصة بكل ثلاثة أشهر أو بكل شهر أو بكل خمسة عشر (15) يوما، أوبكل يوم أو بكل ساعة، حسب الحالة. كما أنه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتبارها للتغذية،بمبلغ 50 دج عن كل وجبة في حالة عدم وجود الإثباتات.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة 72 : خلافا لأحكام المادة 71 أعلاه،لا تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والمسكن دون سواهما، التي يستفيد منهاالعاملون في المناطق الواجب ترقيتها ضمن أساس الضريبة على الدخل.
تحددالمناطق الواجب ترقيتها عن طريق التنظيم.
المادة73 : يحدد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة بخصم ما يلي من المبلغ الإجمالي للمبالغالمدفوعة والإمتيازات العينية الممنوحة :
1) - المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيلمعاشات أو منح التقاعد؛
2)- المساهمة العمالية في التأمينات الإجتماعية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 67 :معدلة بموجب المادة 7 من ق م لسنة 2001.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 68 : معدلة بموجب المواد 8 من ق م لسنة 1990 و 8 من ق م لسنة 1998 و 6 من ق ملسنة 2005 و 3 من ق م ت لسنة 2008.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 71 : معدلة بموجبالمادة 8 من ق م لسنة 1999
- frodموظف مرسم
-
الاقامة : algerien
المشاركات : 18
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 09/10/2010
العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الأربعاء 13 أكتوبر 2010, 18:00
الى الاخ kadi هل بالامكان افادتنا بالنظام التعويضي لامناء الضبط وشكرا
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الأربعاء 13 أكتوبر 2010, 19:22
لا يتوفر لدي حاليا معذرة ؟
- أبو أيهمموظف درجة 4
-
الاقامة : أدرار
المشاركات : 325
نقاط : 410
تاريخ التسجيل : 30/08/2010
العمل : البلدية
تمت المشاركة الأربعاء 13 أكتوبر 2010, 23:55
منحة السكن و منحة تعويض المنطقة الجغرافية 35% غير خاضعة للضريبة و خاضعة للضمان
أما منحة الجنوب الكبير 90و80 ، 45و35 خاضعة للضريبة و الضمان
أما منحة الجنوب الكبير 90و80 ، 45و35 خاضعة للضريبة و الضمان
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الخميس 14 أكتوبر 2010, 14:38
تنص الفقرة 02 من المادة 06 من المرسوم 95-300 على خضوع التعويض النوعي عن المنصب لإشتراكات الضمان والتقاعد
- frodموظف مرسم
-
الاقامة : algerien
المشاركات : 18
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 09/10/2010
العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الخميس 14 أكتوبر 2010, 18:11
شكرا لك اخ kadi وافادتنا بكل ما يخص امناء الضبط ان امكن لانه لا يوجد اي مكان نلتجىء سوى هدا المنتدى
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الخميس 14 أكتوبر 2010, 18:18
والله يا أخي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] سوف أحاول البحث عن الجديد في هذا الموضوع
- frodموظف مرسم
-
الاقامة : algerien
المشاركات : 18
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 09/10/2010
العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الجمعة 15 أكتوبر 2010, 17:06
شكرا جزيلا
- طاوش محمدموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 60
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
العمل : خزينة البيض
تمت المشاركة الأحد 17 أكتوبر 2010, 14:33
هل منحة الجنوب او التعويض النوعي عن المنصب المؤسس بمرسم تنفيدى 95/300 مستثنى من اخضاع الضريبة على الدخل لانه يدخل فى المنطة الجغرافية
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الأحد 17 أكتوبر 2010, 15:13
التعويض النوعي خاضع للضريبة والضمان لكن منحة السكن لا تخضع للضريبة في بعض المناطق فقط وهي المناطق الواجب ترقيتها أما عن الضمان فإنها تخضع وهناك من يقوا بعد خضوع منحة السكن للضريبة لكن النص القانوني لا أعلم إن كان موجودا أم لا ؟
- salhموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 168
نقاط : 301
تاريخ التسجيل : 28/06/2010
العمل : موظف
المزاج : اللهم لاتجعل مصيبتنا في ديننا.
تمت المشاركة الأحد 17 أكتوبر 2010, 18:04
السلام عليكم ، بخصوص منحة الطفل فحسب علمي رد الاخ عياش صحيح ، شكرا للجميع.
- amor91موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 260
نقاط : 334
تاريخ التسجيل : 15/06/2010
العمل : متصرف
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الأحد 17 أكتوبر 2010, 20:13
شكرا للجميع.............
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 11 يناير 2011, 21:01
بحثت كثيرا على الكتاب ولم أجده فمن يساعدني في التحصل عليه أرجوكم.kadi كتب:يوجد ملف في المنتدى بعنوان المنح العائلية فيه كتاب مفيد في هذا المجال باللغة الفرنسية ....فقط قليل من البحث وستجدونه
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الثلاثاء 11 يناير 2011, 21:58
أختي الكريمة نحن في الخدمة
الكتاب تحت تصرفك على الرابط أدناه
الرابط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الكتاب تحت تصرفك على الرابط أدناه
الرابط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 11 يناير 2011, 22:08
شكرا جزيلا على الرد والاهتمام
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى