- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة السبت 15 فبراير 2014, 09:35
هل يمكن شرح ما يأخذ به هل المواد 191 الى غاية 194 من قانون البلدية ام قانون الصفقات 10/236
- jameljeanموظف درجة 12
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 1319
نقاط : 1433
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 56
العمل : متصرف
المزاج : مبسوط
تمت المشاركة السبت 15 فبراير 2014, 11:44
بغض النظر عما تريده بالضبط ولكن القانون أفضل من المرسوم والعدالة لا تأخذ بالمراسيم إذا كانت تتعارض مع القوانين
ومنه فالبلدية لديها قانون رقم 10/11
بينما الصفقات بموجب مرسوم
ومنه فالبلدية لديها قانون رقم 10/11
بينما الصفقات بموجب مرسوم
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة السبت 15 فبراير 2014, 13:06
مشكور اخي على هذا السؤال الهام
لكن ينبغي توضيح النقطة التي تتعارض مع قانون البلدية
لكن ينبغي توضيح النقطة التي تتعارض مع قانون البلدية
- nakhebموظف درجة 7
-
الاقامة : saida
المشاركات : 552
نقاط : 530
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمل : apc
المزاج : الحمدلله
تمت المشاركة السبت 15 فبراير 2014, 16:02
قانون الصافقات فيحتوي 181 مادة فقط
أما هذه المواد 191 إلى غاية 194 فهي من قانون البلدية وهي تتكلم عن المناقصة والقصد منها هو المزايدة حيث في أن النص في اللغة الفرنسية مكتوب (adjiducation)
أما هذه المواد 191 إلى غاية 194 فهي من قانون البلدية وهي تتكلم عن المناقصة والقصد منها هو المزايدة حيث في أن النص في اللغة الفرنسية مكتوب (adjiducation)
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة السبت 15 فبراير 2014, 16:04
وهل هناك خطا في الترجمة الى العربية ام ماذا؟
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة السبت 15 فبراير 2014, 22:23
اذن المشرع اخطأ و أخطأت معه 1543 بلدية ......تشكيل لجنة الصفقات البلدية خاطئ حسب القانون لان المرسوم 10/236 صدر قبل القانون 10/11 و المرسوم لا يغير القانون ......اذن هل تشكيل اللجان الحالية قانونية ام لا ؟ ارجوا الاثراء
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة السبت 15 فبراير 2014, 22:40
تشكيل لجنة الصفقات صحيح لانه منصوص عليه في قانون الصفقات
المشكل في الترجمة من الفرنسية الى العربية وهنا تم تغيير مصطلح المزايدة بكلمة مناقصة وهذا خطا فعندما تقرا تشكيل لجنة المزايدة في قانون البلدية تجد من بين اعضائها ممثل املاك الدولة وهذا يعني انها تتعلق بالمزايدات وليسالمناقصات.
كما يلفت الانتباه ان المزايدة وهو المتعهد الذي يقدم اكبر سعر يعني يزيد حتى ترسو عليه الصفقة ، لكن الملاحظ كذلك انه تجد من يقدم اقل سعر وهذا الذي لم افهمه ؟
فهل يقع خطا في الترجمة فقط ام كذلك في مفهوم المزايدة (كراء اسواق- محلات-بيع عتاد واملاك...) كل هذه العمليات تعني المزايدة بمن يقدم اعلى سعر وليس لمن يقدم ادنى سعر حسب تعبير قانون البلدية.
ولكم اخي الكريم مزيد من التوضيح
شكرا
المشكل في الترجمة من الفرنسية الى العربية وهنا تم تغيير مصطلح المزايدة بكلمة مناقصة وهذا خطا فعندما تقرا تشكيل لجنة المزايدة في قانون البلدية تجد من بين اعضائها ممثل املاك الدولة وهذا يعني انها تتعلق بالمزايدات وليسالمناقصات.
كما يلفت الانتباه ان المزايدة وهو المتعهد الذي يقدم اكبر سعر يعني يزيد حتى ترسو عليه الصفقة ، لكن الملاحظ كذلك انه تجد من يقدم اقل سعر وهذا الذي لم افهمه ؟
فهل يقع خطا في الترجمة فقط ام كذلك في مفهوم المزايدة (كراء اسواق- محلات-بيع عتاد واملاك...) كل هذه العمليات تعني المزايدة بمن يقدم اعلى سعر وليس لمن يقدم ادنى سعر حسب تعبير قانون البلدية.
ولكم اخي الكريم مزيد من التوضيح
شكرا
- simo bekhoucheموظف درجة 5
-
الاقامة : alger
المشاركات : 412
نقاط : 638
تاريخ التسجيل : 20/01/2014
العمل : Administrateur
المزاج : أنتظر رحمة الله صبحانه و تعالى
تمت المشاركة السبت 15 فبراير 2014, 22:46
السلام عليكم
أريد الإستفسار عن التعيين النظري dotation théorique ما مفهومه و كيف نقوم بإعداد المدوالة الخاصة به
أريد الإستفسار عن التعيين النظري dotation théorique ما مفهومه و كيف نقوم بإعداد المدوالة الخاصة به
- mamer_mohamedموظف درجة 12
-
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1481
نقاط : 1852
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج : متفائل
تمت المشاركة السبت 15 فبراير 2014, 22:54
التعداد النظري لحظيرة السيارات للبلديات تخضع للمداولة فقط ولا يوجد سقف محدد بشرط ان تصادق الوصاية على المداولة
ويتضمن جدول تعريفي بحظيرة السيارات للبلدية يتضمن نوع العتاد نقل اشغال سيارات مختلفة رقم التسجيل سنة اول سير وضعية السيارة جيدة او سيئة حسب الحالة يمضة الجدول من طرف ريس الحظيرة ورئيس البلدية ويصادق عليه رئيس الدائر او الوالي المنتدب .
يمكن تجديد الحظيرة بتغيير السيارات المحطمة او غر الصالحة للاستعمال عن طريق بيع بالمزاد العلني يشرف عليها ممثل املاك الدولة
ويمكن طلب اضافة سيارات اخرى اذا وافقت الوصاية على شراء سيارات جديدة
والله اعلم
ويتضمن جدول تعريفي بحظيرة السيارات للبلدية يتضمن نوع العتاد نقل اشغال سيارات مختلفة رقم التسجيل سنة اول سير وضعية السيارة جيدة او سيئة حسب الحالة يمضة الجدول من طرف ريس الحظيرة ورئيس البلدية ويصادق عليه رئيس الدائر او الوالي المنتدب .
يمكن تجديد الحظيرة بتغيير السيارات المحطمة او غر الصالحة للاستعمال عن طريق بيع بالمزاد العلني يشرف عليها ممثل املاك الدولة
ويمكن طلب اضافة سيارات اخرى اذا وافقت الوصاية على شراء سيارات جديدة
والله اعلم
- simo bekhoucheموظف درجة 5
-
الاقامة : alger
المشاركات : 412
نقاط : 638
تاريخ التسجيل : 20/01/2014
العمل : Administrateur
المزاج : أنتظر رحمة الله صبحانه و تعالى
تمت المشاركة السبت 15 فبراير 2014, 22:57
يعطيك الصحة أخ معمر، و هل لإقتناء السيارات النفعية يجب إعداد التعيين النظري؟
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى