لدي صديق عزيز علي ولديه خبرة مهنية 12 سنة في رتبة عون إداري سابقا عون الادارة الاقليمية حاليا تمت ترقيته عن طريق قائمة التأهيل شهر اكتوبر 2013 الى رتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية حاليا كاتب اداري سابقا وتم التاشيرة على قراره من طرف مفتشية الوظيفة العمومية ثم من طرف مصالح البلدية والدائرة دون اي رفض او إشكال ليتفاجئ خلال الايام الاخير بتعليق القرار الخاص بترقيته من طرف الوظيفة العمومية بحجة ما جاء في المادة 22 من المرسوم رقم 11/334 الخاص بموظفي إدارة الجماعات الاقليمية التي تنص على انه تجمع انتقاليا ولمدة 5سنوات ابتداءا من تاريخ سريان هذا المرسوم مدة الترقية للرتبة الاعلى بين الرتبة الاصلية ورتبة الادماج ...... دون شغل هذا المنصب
ولذا ارتايت ان اشارككم هذه النقطة للإستفسار والمناقشة وابدى الآراء والاجراءات القانونية والسبل المتاحة لإسترجاع حق هذا الموظف الذي يشهد له العام قبل الخاص عن حبه لعمله وإتقانه له
جزاكم الله خيرا