أ | الوثائق المبررة التي تقدم في الملف من قبل الطرفين |
1 | شهادة الميلاد أصلية رقم 12 أو لتسجيل حكم فردي أو جماعي للمواليد رقم : 14 إذا تعذر ذلك على أحد الزوجين فيمكن إثبات الحالة المدنية بإشهاد من قبل رئيس المحــكمة. |
2 | شهادة عدم الزواج أو إعادة الزواج للزوجين |
3 | شهادة طبية ما قبل الزواج للزوجين ( المادة 7 مكرر من قانون الأسرة). |
4 | نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوجين |
5 | بطاقة إقامة أحد الزوجين و إذا تعذر ذلك يطلب منه توقيع تصريح شرفي. |
6 | الدفتر العائلي للزواج السابق إن وجد |
7 | نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشاهدان |
8 | نسخة من بطاقة التعرف الوطنية للولي أو الولي الذي تختاره |
9 | تصريح شرفي من طرف الولي يصرح فيه بأن ابنته لم تزف إلى خطيبها |
ب | بالنسبة لأدلة الإثبات الواجب تقديمها المرأة الأرملة أو المطلقة تقدم بحسب الحالة |
1 | نسخة من عقد وفاة زوجها السابق أو عقد ميلاد مؤشر عليه بالوفاة و تاريخها أو الدفتر العائلي المقيد فيه عقد الوفاة. |
2 | ملخص عن عقد الزواج أو الولادة مؤشر عليه بعبارة الطلاق أو الدفتر العائلي المؤشر للعبارة. |
ج | الترخيص بالزواج في الحالات المنصوص عليها قانونا.على ضابط الحالة المدنية التأكد من تراخيص الزواج الواجب مراعاتها عند تلقي عقد الزواج و تسجيله ( المادة 73 ق.ح.م) يجب و جود هذه الرخص ضمن الملف: |
1 | الإعفاء من سن الزواج الممنوح من طرف رئيس المحكمة إذا كانت الزوجة قاصرا. |
2 | ترخيص لرجل الأمن الوطني بالزواج( المادة 23 من المرسوم رقم 83-481) |
3 | ترخيص للعسكريين و رجال الدرك الوطني م 73 ق.ح. |
4 | ترخيص لزواج الأجنبي ( منشور وزارة الداخلية المؤرخ في 11/02/1980 المادة:73 ق.ح.م). |
5 | الإعفاء من سن الزواج ( المادة 7 قانون الأسرة المادة 73 ق.ح.م ). |
6 | على ضابط الحالة المدنية التأكد من توافر الشروط القانونية المذكورة في المادة 8 مـن قانون الأسرة ( في حالة تعدد الزوجات( أنظر المنشور رقم 102 المؤرخ في 23/12/1984 وزارة العدل) . |