1/ إذا لم يستوفي المعني شروط التعيين في المنصب العالي الذي تم تغيير اسمه أو بالأحرى إذا اختلفت شروط التعيين فإن الادارة تقوم بإعداد مقرر أو قرار انهاء مهام من منصبه القديم.
2/تاريخ انهاء المهام من المنصب العالي يكون ابتداء من امضاء هذا القرار/المقرر.
3/التأشيرة تكون من طرف الرقابة المالية ،تقوم الادارة بإعداد المشروعان 'انهاء مهام' و'تعيين في منصب عالي' و يتم التأشير عليهما معا و في نفس الوقت ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار.
4/القرار الوزاري المشترك هو من يحدد عدد المناصب العليا و شروط التعيين فيها لذا فبعض المناصب العليا الوظيفية لا تظهر في القوانين الأساسية بل تنص عليها القرارات الوزارية المشتركة،و فور صدور القرار الوزاري المشترك بالتسمية الجديدة للمكاتب و شروط التعيين فيها فإنها تظهر في المخطط السنوي للموارد البشرية الشيء الذي يحتم على الادارة إعداد قرارات الانهاء و التعيين أو التعديل باسم المكاتب الجديدة.
5/التعديل يكون على شكل مقرر/قرار،أي لا تذكر أمام العبارة'قرار' أي شيء،و في أسفل القرار أي بعد عبارة'و باقتراح من السيد مديـر.............
تكتب العبارة التالية'' تعدل أحكام القرار رقم.....المؤرخ في.........كما يلي:
المادة الأولى:...يتم ذكر اسم المكتب الجديد و التصنيف الجديد و كذا الرقم الاستدلالي الجديد........
6/ تحياتي إليك و أرجو أن أكون قد وفقت في الاجابة خاصة و أن مثل هاته الحالة مرّت علينا بالرقابة المالية.