لقد قمنا مؤخرا باعداد دفتر شروط لصفقة في الاشغال العموممية و قد تم عرضه على لجنة الصفقات البلدية للمصادقة حيث كانت النتيجة تصويت 6 اعضاء ب نعم و عضو واحد 1 ب بلا
العضو المصوت بلا هو ممثل الوزير المكلف بالمالية مصلحة المحاسبة حيث اعترض على بند تصحيح الاخطاء الحسابية المدرج في دفتر الشروط والذي هو على الشكل التالي
المادة 21: تصحيح الأخطاء:
يتم تصحيح الأخطاء الحسابية أساسا على ما يلي:
- إذا تبين التناقض ما بين السعر الوحدوي والمبلغ الإجمالي المحصل عليه بضرب السعر الوحدوي في الكمية، السعر الوحدوي يؤخذ بعين الاعتبار و يتم تصحيح المبلغ الإجمالي:
-إذا تبين التناقض ما بين السعر بالأرقام و السعر بالأحرف يؤخذ بعين الاعتبار السعر بالأحرف.
- إذا كان الخطأ في المجموع يؤخذ بعين الاعتبار المبلغ المصحح بكل الرسوم.
- إذا لم يقبل المتعهد التصحيحات يرفض عرضه
هذا الاخير رفض التوقيع على محضر اللجنة بحجة ان تصحيح الاخطاء لم ينص عليه قانون الصفقات العمومية و بتالي هو مخالف للقانون
مع العلم ان تصحيح الاخطاء يتم الاخذ به في دفاتر الشروط تقريبا على مستوى كل القطر الجزائري
السؤال المطروح كيف نتعامل مع هذه الحالة وهل يوجد قانون يمكن التحجج به و ان كنت لا اظن ذلك لاني اطلعت على قانون الصفقات و لم اجد تصحيح الاخطاء
وشكرا