استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

لذوي الخبرة في الصفقات العمومية   Empty لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

farouklive
farouklive
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 23

نقاط : 31

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : اداري
تمت المشاركة الثلاثاء 25 فبراير 2014, 19:42
السلام على كل اعضاء المنتدى اما بعد 
لقد قمنا مؤخرا باعداد دفتر شروط لصفقة في الاشغال العموممية و قد تم عرضه على لجنة الصفقات البلدية للمصادقة حيث كانت النتيجة تصويت 6 اعضاء ب نعم و عضو واحد 1 ب بلا 
العضو المصوت بلا هو ممثل الوزير المكلف بالمالية مصلحة المحاسبة حيث اعترض على بند تصحيح الاخطاء الحسابية المدرج في دفتر الشروط والذي هو على الشكل التالي 

المادة 21: تصحيح الأخطاء:
يتم تصحيح الأخطاء الحسابية أساسا على ما يلي:
- إذا تبين التناقض ما بين السعر الوحدوي والمبلغ الإجمالي المحصل عليه بضرب السعر الوحدوي في الكمية، السعر الوحدوي يؤخذ بعين الاعتبار و يتم تصحيح المبلغ الإجمالي:
     -إذا تبين التناقض ما بين السعر بالأرقام و السعر بالأحرف يؤخذ بعين الاعتبار السعر بالأحرف.
- إذا كان الخطأ في المجموع يؤخذ بعين الاعتبار المبلغ المصحح بكل الرسوم.
- إذا لم يقبل المتعهد التصحيحات يرفض عرضه
هذا الاخير رفض التوقيع على محضر اللجنة بحجة ان تصحيح الاخطاء لم ينص عليه قانون الصفقات العمومية و بتالي هو مخالف للقانون 
مع العلم ان تصحيح الاخطاء يتم الاخذ به في دفاتر الشروط تقريبا على مستوى كل القطر الجزائري 
السؤال المطروح كيف نتعامل مع هذه الحالة وهل يوجد قانون يمكن التحجج به و ان كنت لا اظن ذلك لاني اطلعت على قانون الصفقات و لم اجد تصحيح الاخطاء
وشكرا


لذوي الخبرة في الصفقات العمومية   Empty رد: لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الثلاثاء 25 فبراير 2014, 20:46
لا يمكن الاعتراض على دفتر الشروط المؤشر من قبل من طرف اللجنة بل على هذه الاخيرة ان تحرص على التطبيق الحرفي لدفتر الشروط .
التصويت ب6 مقابل 1 هنا اغلبية يمكن منح التاشيرة .


لذوي الخبرة في الصفقات العمومية   Empty رد: لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

hoho
hoho
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 584

نقاط : 795

تاريخ التسجيل : 31/10/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 25 فبراير 2014, 20:52
المصادقة على دفتر الشروط  يكون بالاغلبية الاصوات  و يفرض العمل به من طرف لجنة فتح الاظرفة و لجنة تقييم العروض لان جميع البنود مستلهمة من قانون الصفقات و في حالة عدم التعرض قانون الصفقات لبعض الاشكالات فعلى اللجنة  ان تجتهد بادراج مواد تعالج الاحطاء و المسائل الغامضة


لذوي الخبرة في الصفقات العمومية   Empty رد: لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأربعاء 26 فبراير 2014, 19:11
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
لا يوجد أي غشكال في تصويت أحد الأعضاء بالرفض ، والقانون ينص على أن منح التأشيرة يكون بأغلبية أصوات لجنة الصفقات ، والـتأشيرة تلزم الجميع بعد ذلك وبالتالي يجب استكمال إجراءات الإعلان عن الصفقة والمنح دون أي إشكال ، أما قضية عدم إشارة قانون الصفقات لمسألة تصحيح الأخطاء لا يشكل أي عائق أمام المصلحة المتعاقدة بوضع البنود التي تراها مناسبة لتمرير مشاريعها بعد إعداد دفاتر شروط يتم المصادجقة عليها مادامت أن دفاتر الشروط لا تتعارض مع مبادئ قانون الصفقات العمومية ، بل بالعكس المشرع من خلال فرض وضع دفاتر الشروط أراد بذلك إعطاء حرية للمصالح المتعاقدة لوضع الشروط والبنود التي تتخذها كرجع في تمرير صفقاتها ، ولا يمكن لقانون الصفقات أن يذكر فيه كل شيء وهذا أمر غير ممكن .


لذوي الخبرة في الصفقات العمومية   Empty رد: لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الأربعاء 26 فبراير 2014, 20:35
مشكور اخ مراد


لذوي الخبرة في الصفقات العمومية   Empty رد: لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

السائل
السائل
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : أرض الله

المشاركات : 282

نقاط : 419

تاريخ التسجيل : 15/12/2011

العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج المزاج : الزهر ماكانش

تمت المشاركة الإثنين 03 مارس 2014, 18:20
بالنسبة لنقطة رفض التوقيع  على المحضر من طرف ممثل الوزير المكلف بالمالية فعلى ما أعتقد فإن هذا الإجراء الصادر منه هو غير قانوني ؛ حيث يجب أن تدوّن ملاحظات العضو أوتحفظه أو رفضه أو تصويته بالضد ؛ لكن في النهاية ومن جهة التوقيع على المحضر فيجب عليه أن يوقـّع على المحضر كباقي الأعضاء. لأن المحضر يتضمن تحفظات العضو التي تخلي مسؤوليته.
وما من حيث نتيجة التصويت فهي تخضع للقانون الداخلي الذي ينظم سير اللجنة وحسب ماجاء في الموضوع فهي أغلبية مطلقة


لذوي الخبرة في الصفقات العمومية   Empty رد: لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

goualhocine
goualhocine
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 96

نقاط : 111

تاريخ التسجيل : 08/02/2011

العمر : 44

العمل : FF
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الإثنين 03 مارس 2014, 19:09
اولا عليه امضاء المحضر مع ذكر تحفظاته. تانيا عليه مناقشة الطرح وتقديم البدائل. قانون الصفقات لا يعلن صراحة عن كيفية التصحيح. لكن عملية تصحيح العرض والمبالغ تتم وفق صلاحيات لجنة التقييم. فهذا من ضمن مهامها. وكتابة في المحضر العرض المالي المقترح والعرض المالي بعد التصحيح. ورفض والغاء كل العروض التي بها شطب او تصحيح. وهنا يمكن ادراج هذه البنود في دفاتر الشروط. المبلغ المكتوب باالاحرف هو الذي يتم الاعتماد عليه ان كان هناك تناقض بين الاسعار الوحدوية.. هذا راي المتواضع


لذوي الخبرة في الصفقات العمومية   Empty رد: لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

mamer_mohamed
mamer_mohamed
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : OUARGLA

المشاركات : 1481

نقاط : 1852

تاريخ التسجيل : 02/01/2014

العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الإثنين 03 مارس 2014, 19:33
شكرا للاخ قوال حسين وانا اشاطرك الراي 
بارك الله فيك


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى