المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
تحية للأخ كرمس و لجميع المشاركين، الرجاء إفادتنا بتوضيحات حول المادة 161 معدلة و كذا المادة 162 معدلة أخص بالذكر طريقة تعيين المقرر من طرف رئيس اللجنة. كما نطلب إفادتنا بالمرسوم التنفيذي المحدد لكيفية تطبيق المادة 161 معدلة. وفي الأخير أشكر كل من اطلع على السؤال وكل من أجاب عليه.
يعين المقرر من بين اعضاء لجنة الصفقات للبلدية. يتقاضى المقرر تعويض 600 دج للجلسة . المرسوم التنفيذي النصوص عليه في المادة 161 لم يصدر بعد. العمل بالمرسوم التنفيذي رقم 98/02 المتعلق بتعويضات اعضاء لجان الصفقات لا زال ساري المفعول .