صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 17:37
أود أن استفسر عن موظف له ابن سنه 20 سنة هل من حقه منحة 600+11.25دج اذا اثبت انه يدرس وبشهادة ادارية وهل من تعليمة او قانون يوضح ذلك ؟
- haffat1972موظف درجة 8
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 600
نقاط : 926
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 52
العمل : Gestion de paie
المزاج : Algerien
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 20:03
1 بالنسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم أقل من 17 سنة بدون اية وثيقة
2 بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم 17-21 سنة (يجب طلب شهادة مدرسية للطفل بأنه مزال يستمرفي دراسته :وهذه الشهادة المدرسة التي هي صالحة من 09/01 / إلى 31 أغسطس من العام القادم.
3 حالة الطفل في مركز التكوين المهني apprenti نسخة من العقد التدريب المهني (مرة واحدة) وبيان تبرير انه مازال في التكوين والذي يشير إلى مبلغ التعويض (يتم تجديدها كل 6 أشهر)
4 -- للأطفال المعوقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 21 عام المصابين بأمراض مزمنة عليهم بتبرير بالشهادة من الطبيب المعالج أو منشأة في المستشفى الذي يوجد فيه الطفل الطفل).
هناك حالات عدة ... لكن الشهادة الإدارية لا أظن ذلك
2 بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم 17-21 سنة (يجب طلب شهادة مدرسية للطفل بأنه مزال يستمرفي دراسته :وهذه الشهادة المدرسة التي هي صالحة من 09/01 / إلى 31 أغسطس من العام القادم.
3 حالة الطفل في مركز التكوين المهني apprenti نسخة من العقد التدريب المهني (مرة واحدة) وبيان تبرير انه مازال في التكوين والذي يشير إلى مبلغ التعويض (يتم تجديدها كل 6 أشهر)
4 -- للأطفال المعوقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 21 عام المصابين بأمراض مزمنة عليهم بتبرير بالشهادة من الطبيب المعالج أو منشأة في المستشفى الذي يوجد فيه الطفل الطفل).
هناك حالات عدة ... لكن الشهادة الإدارية لا أظن ذلك
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 20:46
على حسب علمي يا سيدي الكريم صحيح أن الموظف له الحق في المنح العائلية على ابنائه دون الـ 17 سنة سواء كانوا متمدرسين أم لا ، أما الأبناء الذي يتجاوز عمرهم 17 ويقل عن 21 سنة يشترط تقديم شهادة تثبت أن هذا الابن لا زال يزاول الدراسة بما فيها التكوين المهني والتمهين ، أما يا سيدي الكريم المعاقين والمصابين بأمراض مزمن فالمرسوم التشريعي رقم 94/11 المتضمن القانون المالية التكميلي لسنة 1994 لا سيما المادة 22 منه أنشأ صندوق للتكفل بالهذه الفئات من خلال تخصيص لهم منحة شرط تقديم الوثائق الثبوتية لذلك وبالتالي فلا يستفيدون من المنح العائلية بعد سن 17 سنة إن كان غير متمدرس و 21 سنة إن كان متمدرسا والله أعلم
أما فيما يخص تحديد السن الخاصة بالمنح العائلية فقد جاءت على شكل منشور وزاري على ما أظن
أما فيما يخص تحديد السن الخاصة بالمنح العائلية فقد جاءت على شكل منشور وزاري على ما أظن
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 20:53
بالنسبة للأطفال المعاقين ما هي الوثائق المطلوبة في الخزينة للإستفادة من هذه المنحة؟
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 20:55
على حسب علمي يا سيدي الكريم صحيح أن الموظف له الحق في المنح العائلية على ابنائه دون الـ 17 سنة سواء كانوا متمدرسين أم لا ، أما الأبناء الذي يتجاوز عمرهم 17 ويقل عن 21 سنة يشترط تقديم شهادة تثبت أن هذا الابن لا زال يزاول الدراسة بما فيها التكوين المهني والتمهين ، أما يا سيدي الكريم المعاقين والمصابين بأمراض مزمن فالمرسوم التشريعي رقم 94/11 المتضمن القانون المالية التكميلي لسنة 1994 لا سيما المادة 22 منه أنشأ صندوق للتكفل بالهذه الفئات من خلال تخصيص لهم منحة شرط تقديم الوثائق الثبوتية لذلك وبالتالي فلا يستفيدون من المنح العائلية بعد سن 17 سنة إن كان غير متمدرس و 21 سنة إن كان متمدرسا والله أعلم
أما فيما يخص تحديد السن الخاصة بالمنح العائلية فقد جاءت على شكل منشور وزاري على ما أظن
أما فيما يخص تحديد السن الخاصة بالمنح العائلية فقد جاءت على شكل منشور وزاري على ما أظن
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 21:02
شكرا , لكن هل من قانون يخص ذلكولماذا الطالب في التكوين المهني يستفيد من المنحة فهو مثله مثل الطالب الجامعي لهم منحة التمدرسوهل من صلاحيات الخزينة طلب شهادة مدرسية أو من صلاحيات المديرية المعنية .
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 21:15
لم أصادف في حياتي المهنية قاونا يحدد السن القانونية للاستفادة من المنح العائلية وكما سبق ذكره أن هناك مناشير وزارية وتعليمات واحيانا أخرى على شكل مراسلات من وزارة المالية وكذا وزارة الضمان الاجتماعي ولذلك تجدين الاختلالات موجودة فالمناشير والتعليمات ليست متاحة للجميع ، أما فيما يخص المتربصين في التكوين المهني الذين لهم منحة فمن المفروض أنهم غير معنيين بالمنح العائلية مثله مثل الجامعي فلو كانت تصدر مثل هذه التعليمات والمناشير الوزارية في الجريدة الرسمية لما طرح هذا المشكل أما إن أردت التحصل على كل ما هو منح عائلية من معلومات فما عليك إلا الاتصال بمصالح الضمان الاجتماعي فهذا عموما من اختصاصها ويمكنها إعطائك ما تحتاجين من وثائق ملموسة ورسمية
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 21:19
مشكور اخي الكريم لكن هل من موقع رسمي يخص مصالح الضمان الاجتماعي يفي بالغرض ويغني عن الاتصال بهم
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 21:26
لا أظن أن هناك موقعا فالموقع الوحيد الذي كان يقوم بخدمة الضمان الاجتماعي معطل ولا يشتغل منذ مدة ، فكما انني في كل مرة عندما تصادفني مشكلة في منح او تعويضات فمرجعي هو المراقب المالي الذي إن لم يعطيني قانونا أعطاني منشورا أو او تعليمة أو إجابة على تساؤلي أو اللجوء إلى إدارات اخرى ممن تعرفت عليهم ومعروف على موظفيهم الكفاءة والنبغ في القانون .
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 21:31
استفساري الأخير هو هل من صلاحيات الخزينة طلب شهادة مدرسية , أو أن المسؤولين عنها هم محاسبي الادارات بحكم انهم يحفظون ملفات العمال .
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 21:36
من صلاحياته أن يطلب الشهادات المدرسية هذا في حالة ما إذا كان أمين الخزينة يقوم بدور المراقب المالي + أمين خزينة أما إذا كانت الإدارة خاضعة للمراقب المالي وكان كشف الارتباط مؤشر من طرف المراقب المالي فما على امين الخزينة سوى تنفيذ التأشيرة دون المطالبة بالشهادة فعمله هو رقابة ثانية فيما يخص الحسابات فقط
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 21:42
merci bcp
- مطمورموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 208
نقاط : 220
تاريخ التسجيل : 06/10/2010
العمل : موظف
المزاج : جِدّي
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 21:59
عفوا اخي عياش ربما لا يقع على عاتق أمين الخزينة طلب شهادات الزواج والشهادات العائلية وشهادة بطالة الزوج وما الى ذلك من الوثائق ذات العلاقة بالحالة الاجتماعية لسببين:
الاول لانه ليس من مهامه تسيير الملف الاداري للموظفين ومسك كل وثائقهم الثبوتية والا لطلب ارفاق كل مراجع القرارات التي يتخذها صاحب سلطة التعيين
الثاني ان هذه الرقابة تكون لاحقة من خلال مطابقة مبالغ التعويض التي تصرفها مصالح الضمان الاجتماعي للهيئة الصارفة لتعويض ما دفعته للعمال من منح عائلية وتضطلع مصالح الضمان الاجتماعي برقابة كل استحقاق ونحن في الخزينة نكتفي بمطابقة المبلغ المعوض مع المبلغ المدفوع تحت طائلة استرداد الفارق السلبي ان وجد باستصدار سند تحصيل هذا الفارق من الآمر بالصرف.
الاول لانه ليس من مهامه تسيير الملف الاداري للموظفين ومسك كل وثائقهم الثبوتية والا لطلب ارفاق كل مراجع القرارات التي يتخذها صاحب سلطة التعيين
الثاني ان هذه الرقابة تكون لاحقة من خلال مطابقة مبالغ التعويض التي تصرفها مصالح الضمان الاجتماعي للهيئة الصارفة لتعويض ما دفعته للعمال من منح عائلية وتضطلع مصالح الضمان الاجتماعي برقابة كل استحقاق ونحن في الخزينة نكتفي بمطابقة المبلغ المعوض مع المبلغ المدفوع تحت طائلة استرداد الفارق السلبي ان وجد باستصدار سند تحصيل هذا الفارق من الآمر بالصرف.
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 22:07
لكن يا سي مطمور هناك بعض الإدارات لا يتقاضى منتسبوها المنح العائلية من مصالح الضمان الاجتماعي بل يتقاضونها من مؤسستهم وفي هذه الحالة وفي حالة ما إذا لم تكن الغدارة خاضعة للمراقب المالي فمن حق امين الخزينة أن يطلب الوثائق الثبوتية ، ربما أنت تابع للبلدية فالبلديات صحيح يتقاضون المنح العائلية من مصالح الضمان الاجتماعي على عكس المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 22:10
أرجو ان تعطيني مثالا عن الادارات التي يتقاضى موظفوها المنح من ادارتهم لأكون على علم مسبق صدقني لم اكن اعلم من قبل
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 22:13
منتسبوا المؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني ، منتسبوا التربية وهناك إدارات أخرى
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 22:16
منتسبو التربية تقصد المعلمين والاساتذة فهمت لكن ما المقصود بالمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني؟؟
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 22:20
أنا لا أعمل في قطاع التضامن الوطني لكن بحكم انني عملت في هذا القطاع أعطيك تسمية بعض المؤسسات على غرار دور الأشخاص المسنين وأو المعوقين ، مدرسة صغار الصم ، المركز الطبي البيداغوجي للمخلفين عقليا ، مركز نقصاء التنفس ... الخ
وبالمناسبة أقدم من خلال هذا المتدى شكر خاص لهؤلاء المراكز التي تعلمت على يدها الحياة المهنية وكما يقولون كثر خير قطاع التضامن
وبالمناسبة أقدم من خلال هذا المتدى شكر خاص لهؤلاء المراكز التي تعلمت على يدها الحياة المهنية وكما يقولون كثر خير قطاع التضامن
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 22:25
وكثر خيرك وتصبح على خير
- مطمورموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 208
نقاط : 220
تاريخ التسجيل : 06/10/2010
العمل : موظف
المزاج : جِدّي
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 22:30
ان لم تتوفر رقابة عكسية على الادارة من الجهة الضامنة للدفع لا بد حينها للمراقب المالي او امين الخزينة حسب الحالة التأكد من تصفية النفقة واستحقاقها ،شكرا اخي عياش نعم هناك خصوصيات لكل ادارة او قطاع لكن اجبت فيما يخص امين الخزينة المسير للبلديات والادارات الصحية والشبيهة بها دمتم.
- ابو شاربموظف درجة 3
-
الاقامة : عين وسارة الجلفة
المشاركات : 242
نقاط : 299
تاريخ التسجيل : 03/10/2010
العمر : 48
العمل : EPSP AIN OUSSERA
المزاج : ......................
تمت المشاركة الثلاثاء 19 أكتوبر 2010, 23:13
انا اعمل في قطاع الصحة (مؤسسة عمودية ذات طابع اداري)
و المنح العائلية تتكفل مراقبتها من طرف الادارة لان المؤسسة مكلفة بدفع المنح
و بعدها تتم نراقبة الوثائق من طرف امين الخزينة
و المنح العائلية تتكفل مراقبتها من طرف الادارة لان المؤسسة مكلفة بدفع المنح
و بعدها تتم نراقبة الوثائق من طرف امين الخزينة
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأربعاء 20 أكتوبر 2010, 18:33
نعم هناك بعض مؤسسات القطاع الصحي مستخدموها يتقاضون المنح العائلية من الضمان الاجتماعي وليست المنح ذات الصبغة العائلية كلها فالضمان الاجتماعي يتكفل فقط بالمنح العائلية اما تعويض الأجر الوحيدة وكذا منحة التمدرس تتكفل بها المؤسسة مهما كانت ، كما أنه هناك بعض المؤسسات الاستشفائية خاضعة للمراقب المالي وهناك مؤسسات استشفائية غير خاضعة وإنما يتكفل أمين خزينة ما بين البلديات بمسك حساباتها ومراقبتها على غرار بعض مؤسسات الصحة الجوارية ، كما أنه حتى البلديات يا سيدي الكريم سوف يتم إخضاعها للمراقب المالي وقد بدأت فعلا عملية تكوين الأعوان التابعين للبلديات مقر الولايات قصد تدريبهم كيفية العمل مع المراقب المالي وسيتم إخضاعها بصفة رسمية بداية من السنة المالية 2011
- haffat1972موظف درجة 8
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 600
نقاط : 926
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 52
العمل : Gestion de paie
المزاج : Algerien
تمت المشاركة الأربعاء 20 أكتوبر 2010, 21:46
المنح العائلية تكون على عاتق مصالح الضمان الإجتماعي 100%
لكن هناك إدارات تقوم بمنح المنح العائلية للموظفين و هي التي تقوم بمتابعة ملفاتهم على مستوى الضمان الإجتماعي و تسترجع هذه البالغ الممنوحة للموظفين عن طريق صك و يقدم لامين الخزينة و يحسب من إيرادات المؤسسة.
و هناك إدارات لا تمنح لموظفها المنح العائلية و الموظفون هم الذين يقدمون بتقديم ملفاتهم لمصالح الضمان الإجتماعي و يتقاضون هذه المنح عن طريق CCP
أما في ما يخص عمال البلديات صحيح يتقاضون المنح العائلية من مصالح الضمان الاجتماعي بستثناء عمال 5 ساعات
لكن هناك إدارات تقوم بمنح المنح العائلية للموظفين و هي التي تقوم بمتابعة ملفاتهم على مستوى الضمان الإجتماعي و تسترجع هذه البالغ الممنوحة للموظفين عن طريق صك و يقدم لامين الخزينة و يحسب من إيرادات المؤسسة.
و هناك إدارات لا تمنح لموظفها المنح العائلية و الموظفون هم الذين يقدمون بتقديم ملفاتهم لمصالح الضمان الإجتماعي و يتقاضون هذه المنح عن طريق CCP
أما في ما يخص عمال البلديات صحيح يتقاضون المنح العائلية من مصالح الضمان الاجتماعي بستثناء عمال 5 ساعات
- مطمورموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 208
نقاط : 220
تاريخ التسجيل : 06/10/2010
العمل : موظف
المزاج : جِدّي
تمت المشاركة السبت 06 نوفمبر 2010, 14:06
الأخ haffat1972 هل تملك سندا يستثني متعاقدي التوقيت الجزئي من المنح العائلية بأن تصرف لهم مع أجورهم الشهرية والطلب موجه لجميع الاخوة مشكورين
- الشاملموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 88
نقاط : 125
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
العمر : 43
العمل : موظف بالبلدية
تمت المشاركة الجمعة 12 نوفمبر 2010, 10:04
مطمور كتب:الأخ haffat1972 هل تملك سندا يستثني متعاقدي التوقيت الجزئي من المنح العائلية بأن تصرف لهم مع أجورهم الشهرية والطلب موجه لجميع الاخوة مشكورين
نرجوا من الاخوة الاجابة على هذا السؤال ......... و شكرا
صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى