السلام عليكم
اخي امير.
ان صفقات الطلبات او اتفاقيات الطلبات تستوجب الالتزام بها بحدودها القصوى, و هذه خصوصياتها و ميزاتها.
ان الالتزام بهذه العقود بحدودها الدنيا ينزع عنها صفقة عقد الطلب لتصبح صفقة عادية.هذا من الناحية الاجرائية, اما من الناحية التطبيقية فان الالتزام بالحدود الدنيا يعرضنا لتجاوز الكيمية قصوى في مادة من المواد دون تجاوز المبلغ الاجمالي للعقد في حدوده الدنيا حيث ان كثرة المواد المزمع اقتناءها تتطلب متابعة دقيقة و مفصلة.و الالتزام بها في الحدود الدنيا يصعب من مهمة المتابعة المفصلة للعملية.
ان تجاوز اي كيمية دون تجاوز المبلغ الادنى يعد تعويض Cadrage et compensation يتنافي و مباديء المحاسبة العمومية من الاخطاء التي يعاقب عليها القانون و يعتبرها من التصرفات التي تعد سوء تسيير.
اما المادة 20 من المرسوم 10-236 تعرف صفقات الطلبات و لم تشير من بعيد او قريب الى وجوب الالتزام بالحد الادنى بل العكس هو الصحيح حيث وجوب تحديد الحدود الدنيا و القصوى و الشروع في تنفيذ الطلبات الجزئية يتطلب الالتزام بالحد الاقصى.
اننا اذا التزمبا بالحد الادنى لعقد طلب فلماذا لا نلتزم في صفقة عادية بحصة نشرع في تنفيذها و نترك باقي الحصص الى غاية توفر الاعتمادات.
ان التزام بالحدود الدنيا في عقود الطلبات ينزع عنها هذه الصفة لتصبح عقود عادية او عقود قسط ثابت وقسط اشتراطي, وهذا اجراء غير سليم لان المشرع حرص على ان يفصل كل نوع من هذه العقود في النص القانوني و يضع لكل نوع اجراءاته و اسباب اللجوء اليه.