- عبد القادر 312موظف درجة 2
-
الاقامة : تيارت
المشاركات : 136
نقاط : 170
تاريخ التسجيل : 02/10/2011
العمل : رئيس مصلحة
تمت المشاركة الأحد 28 أكتوبر 2012, 14:02
متى يتم اللجوء الى التراضي بعد الاستشارة : عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية ، وذلك اذا تم استلام عرض واحد فقط أو اذا تم التاهيل الاولي التقني لعرض واحد فقط، بعد تقييم العروض المستلمة، لكن متى هل بعد الاعلان الاول عن الاستشار أم الاعلان الثاني أم بعد الاعلان الثالث أم كيف ذلك؟
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الإثنين 29 أكتوبر 2012, 09:54
بمجرد الإعلان الأول عن المناقصة .. فإذا إتضح عدم جدواها ... نلجأ إلى طريقة التراضي بعد الإستشارة
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 29 أكتوبر 2012, 13:56
عندما يكون الاعلان عن المناقصة غير مجدي أو غير مثمر ، يوجد طريقين ، اما اعادة الاعلان عن المناقصة وهو اجراء صحيح أو اللجوء الى التراضي بعد الاستشارة وهو اجراء صحيح كذلك ، لكن نصيحتي أن يتم اعادة الاعلان عن المناقصة أفضل لماذا ؟
1- عند اللجوء الى التراضي بعد الاستشارة فالمصلحة المتعاقدة مُلزمة باستدعاء جميع المتعهدين الذين شاركوا في المناقصة + استشارة ثلاث متعهدين
آخرين على الأقل [b] وهو ما سيسبب مشكلة عند صاحب المشروع خاصة في بعض الصفقات .
2- الاعلان عن المناقصة يعتبر أحسن وسيلة للاعلان مقارنة بالاستشارة.
1- عند اللجوء الى التراضي بعد الاستشارة فالمصلحة المتعاقدة مُلزمة باستدعاء جميع المتعهدين الذين شاركوا في المناقصة + استشارة ثلاث متعهدين
آخرين على الأقل [b] وهو ما سيسبب مشكلة عند صاحب المشروع خاصة في بعض الصفقات .
2- الاعلان عن المناقصة يعتبر أحسن وسيلة للاعلان مقارنة بالاستشارة.
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الأربعاء 21 نوفمبر 2012, 20:48
نعم اخي adem هدا ما جاءت به المادة 44 المعدلة و هي كما يلي ( الكلمات المغلظة جديدة’ لم تكن فب المرسوم الاصلي ) : المادّة : 44 *مع*و*مت* تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية:
- عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يتم استلام أي عرض، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقييم العروض المستلمة. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة إما إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الاستشارة.
- عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يتم استلام أي عرض، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقييم العروض المستلمة. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة إما إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الاستشارة.
- fonctionaireapcموظف درجة 4
-
الاقامة : Laghouat
المشاركات : 312
نقاط : 353
تاريخ التسجيل : 24/07/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 23 نوفمبر 2012, 19:32
بمعنى يمكن اللجوء للتراضي بعد الاستشارة في المرة الأولى لعدم الجدوى
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 24 نوفمبر 2012, 19:07
نعم أخي يمكن
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الإثنين 26 نوفمبر 2012, 22:40
إما اعادة مناقصة ثانية أو التراضي بعد الاستشارة ( استشارة اللدين شاركوا في المناقصة + على الاقل 03 متعهدين مؤهلين ) و انصح بإعادة المناققصة
- fonctionaireapcموظف درجة 4
-
الاقامة : Laghouat
المشاركات : 312
نقاط : 353
تاريخ التسجيل : 24/07/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 12:09
الإختيار بين التراضي بعد الإستشارة أو إعادة المناقصة ليس مجرد إختيار لا يستند إلى معطيات، فعلينا أولا ان نعرف ما هي أسباب عدم الجدوى، فهذه الأخيرة هي من تبرر إختيارنا، و بالتالي لا يحتاج الأمر إلى نصائح بل إلى تحليل
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 20:00
القانون واضح و لايحتاج الى تحليلfonctionaireapc كتب:الإختيار بين التراضي بعد الإستشارة أو إعادة المناقصة ليس مجرد إختيار لا يستند إلى معطيات، فعلينا أولا ان نعرف ما هي أسباب عدم الجدوى، فهذه الأخيرة هي من تبرر إختيارنا، و بالتالي لا يحتاج الأمر إلى نصائح بل إلى تحليل
- fonctionaireapcموظف درجة 4
-
الاقامة : Laghouat
المشاركات : 312
نقاط : 353
تاريخ التسجيل : 24/07/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 21:13
adem1963 كتب:
القانون واضح و لايحتاج الى تحليل
ليس القانون هو ما يحتاج إلى تحليل بل أسباب عدم الجدوى يا أخي آدم ... فهل تعتبر ان عدم الجدوى بسبب عدم تلقي أي عرض هو نفسه عدم الجدوى بسبب عدم التأهيل التقني ؟
حين لا نتلقى أي عرض هل يكون معقولا ان نمر إلى التراضي بعد الإستشارة ؟
إذن نحن لا نتحدث عن القانون بل عن حالات الجدوى، و أنت تلاحظ انني قلت الإختيار ما بين التراضي بعد الإستشارة و بين إعادة المناقصة، و بالتالي أنا لم أتحدث عن نص قانوني بل عن إختيار لا يجب ان يكون إعتباطي خاضع لرغبة مسؤول المصلحة المتعاقدة، فقرارات التسيرر تخضع للتحليل إلا إذا كان لك رأي مخالف
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 21:27
حالات عدم الجدوى هي 04 حالات:
1- عدم استلام أي عرض
2- استلام عرض واحد
3- تأهل عرض واحد
4- عدم تأهل أي عرض
عند عدم الجدوى فالمشرع أجاز للمصلحة المتعاقدة اما اعادة المناقصة أو اجراء التراضي بعد الاستشارة وكلاهما اجراء صحيح و لا يوجد أي ضوابط لاختيار هذا الاجراء أو ذاك
1- عدم استلام أي عرض
2- استلام عرض واحد
3- تأهل عرض واحد
4- عدم تأهل أي عرض
عند عدم الجدوى فالمشرع أجاز للمصلحة المتعاقدة اما اعادة المناقصة أو اجراء التراضي بعد الاستشارة وكلاهما اجراء صحيح و لا يوجد أي ضوابط لاختيار هذا الاجراء أو ذاك
- fonctionaireapcموظف درجة 4
-
الاقامة : Laghouat
المشاركات : 312
نقاط : 353
تاريخ التسجيل : 24/07/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 21:33
و الله أخي لا وجود لقرار تسيير يتم إتخاذه دون ضوابط فأنت هنا تتحدث عما يشبه التخبط، الحقيقة بعد إعلان عدم الجدوى يجب أن نتعرف على أسباب عدم الجدوى و من ثم نختار إختيارا مدروسا إما إعادة الإجراء و إما التراضي بعد الإستشارة .
تصور عدم جدوى بسبب عدم تلقي أي عرض، هل نمر إلى التراضي بعد الإسشتارة مثلا ؟
لا يا اخي كل شيء في التسيير مدروس و محكوم بضوابط تتفق مع المنطق و لا وجود لإختيار عشوائي
تصور عدم جدوى بسبب عدم تلقي أي عرض، هل نمر إلى التراضي بعد الإسشتارة مثلا ؟
لا يا اخي كل شيء في التسيير مدروس و محكوم بضوابط تتفق مع المنطق و لا وجود لإختيار عشوائي
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الثلاثاء 11 ديسمبر 2012, 01:31
و مادا عن مفهوم التراضي الدي جاءت به المادة 27 ادناه من م ر 10-236 :
المادّة: 27 التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة . وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة.
بمعنى أنه ادا لم يستجب اي عارض للمناقصة فنكتفي بإستشارة 03 متعامليين مؤهلين على الاقل بكل الوسائل المكتوبة كما هو موضح اعلاه
المادّة: 27 التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة . وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة.
بمعنى أنه ادا لم يستجب اي عارض للمناقصة فنكتفي بإستشارة 03 متعامليين مؤهلين على الاقل بكل الوسائل المكتوبة كما هو موضح اعلاه
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الثلاثاء 11 ديسمبر 2012, 01:53
و ما دا عن هده المادة :
المادّة 114 : *مع*و*مت* زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة، في إطار مناقصة أو إجراء التراضي بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا. ويرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة في حدود المبالغ القصوى المحدّدة في المواد 136 و 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه. وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية،يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي.
هل المقصود بالتراضي بعد الاستشارة الناتجة عن عدم جدوى المناقصة ، أم التراضي بعد الاستشارة للوهلة الاولى دون اللجوء للمناقصة الخاصة بهده الحالات المدكورة في المادة 44 و هي كما يلي :
- في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة.
- في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة.
- في حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أوالخدمات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال مناقصة جديدة.
- في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية، وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل المذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى.
المادّة 114 : *مع*و*مت* زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة، في إطار مناقصة أو إجراء التراضي بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا. ويرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة في حدود المبالغ القصوى المحدّدة في المواد 136 و 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه. وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية،يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي.
هل المقصود بالتراضي بعد الاستشارة الناتجة عن عدم جدوى المناقصة ، أم التراضي بعد الاستشارة للوهلة الاولى دون اللجوء للمناقصة الخاصة بهده الحالات المدكورة في المادة 44 و هي كما يلي :
- في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة.
- في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة.
- في حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أوالخدمات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال مناقصة جديدة.
- في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية، وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل المذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى.
- fonctionaireapcموظف درجة 4
-
الاقامة : Laghouat
المشاركات : 312
نقاط : 353
تاريخ التسجيل : 24/07/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 11 ديسمبر 2012, 10:03
لم أفهم علاقة كل هذا بموضوعنا
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 11 ديسمبر 2012, 19:01
لعلى كتب:و ما دا عن هده المادة :
المادّة 114 : *مع*و*مت* زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة، في إطار مناقصة أو إجراء التراضي بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا. ويرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة في حدود المبالغ القصوى المحدّدة في المواد 136 و 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه. وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية،يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي.
هل المقصود بالتراضي بعد الاستشارة الناتجة عن عدم جدوى المناقصة ، أم التراضي بعد الاستشارة للوهلة الاولى دون اللجوء للمناقصة الخاصة بهده الحالات المدكورة في المادة 44 و هي كما يلي :
- في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة.
- في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة.
- في حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أوالخدمات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال مناقصة جديدة.
- في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية، وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل المذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى.
الاثتين معا
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الإثنين 17 ديسمبر 2012, 23:16
اريد ان اضيف شيئا وهو راي شخصي احيانا يكون اللجوء الى التراضي بعد الاستشارة توفيرا لنفقة التي تصرف على الاشهار و احيانا توفيرا للوقت ادا كانت حالة استعجالية و في الاخير يدخل ااختيار الطريقة في ملائمة النفقة و ليس في قانونيتها وهدا يدخل في اختصاص الامر بالصرف
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الثلاثاء 18 ديسمبر 2012, 18:17
هجدا صحيح بخصوص توفير مصاريف الاشهار ’ اما ربح الوقت فهدا غير ممكن ، لان التراضي بعد الاتشارة الناتج عن مناقصة غير مجدية يتوجب عليك وضع مدة تحضير العروض الموجودة في دفتر الشروط الاصلي ( فقرة من المادة 44 : يتعين على المصلحة المتعاقدة استعمال نفس دفتر شروط المناقصات، باستثناء:
- كفالة التعهد.
- كيفية الإبرام.
- إلزامية نشر الإعلان عن المنافسة. )
أي مدة تحضير العروض لا تدخ ضمن الاستثناءات المدكورة ىنفا
- كفالة التعهد.
- كيفية الإبرام.
- إلزامية نشر الإعلان عن المنافسة. )
أي مدة تحضير العروض لا تدخ ضمن الاستثناءات المدكورة ىنفا
- jak milleموظف مرسم
-
الاقامة : sétif
المشاركات : 15
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 02/03/2013
العمل : comptable
تمت المشاركة السبت 06 أبريل 2013, 11:00
ان القانون مفهو واقول لاخي ان في المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المتضمن الصفقات العمومية والمعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 10-23 المؤرخ في 18/01/2012 ، واذتم استلام عرض واحد فقط او لم يستلم اي عرض، او اذا تم التاهيل الاولي التقني لعرض واحد فقط او لم يتم تأهيل اي عرض، بعد قييم العروض المستلمة، فإنه يتعين اعلان عدم جدوى اجراء التراضي بعد الاستشارة.
منه فهم انه يتم اعلان عدم جدوى
وكما جاء في المادة 44 من المرسوم رقم 13-03 مؤرخ في اول ربيع الاول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 اكتوبر سنة 2010 ة المتضمن الصفقات العمومية، في حالة اعادة الاجراء، عن طريق المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة، وتم الاستلام او التأهيل التقني الاولي لعرض واحد، فإنه يمكنالمصلحة المتعاقدة في هذه الحالة اجراء تقييم العرض الوحيد . وشكرا
منه فهم انه يتم اعلان عدم جدوى
وكما جاء في المادة 44 من المرسوم رقم 13-03 مؤرخ في اول ربيع الاول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 اكتوبر سنة 2010 ة المتضمن الصفقات العمومية، في حالة اعادة الاجراء، عن طريق المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة، وتم الاستلام او التأهيل التقني الاولي لعرض واحد، فإنه يمكنالمصلحة المتعاقدة في هذه الحالة اجراء تقييم العرض الوحيد . وشكرا
- mohamedorموظف درجة 3
-
الاقامة : عين الدفلى
المشاركات : 255
نقاط : 327
تاريخ التسجيل : 13/02/2013
العمر : 39
العمل : تجارة عامة الريات والاعلام الوطنية+ملابس العمال خردوات وعقاقيرحويات رمي القمامة لوازم مكتبية ومدرسية ومستلزمات الإعلام الالي
المزاج : علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي
تمت المشاركة الأحد 07 أبريل 2013, 11:40
اعادة الاجراء افضل
- عبد القادر 312موظف درجة 2
-
الاقامة : تيارت
المشاركات : 136
نقاط : 170
تاريخ التسجيل : 02/10/2011
العمل : رئيس مصلحة
تمت المشاركة الخميس 10 أبريل 2014, 21:58
شكرا جزيللا لكل الاخوة بارك اللله فيكم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى