استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع Empty ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع

فتحي بن يطو
فتحي بن يطو
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 159

نقاط : 172

تاريخ التسجيل : 24/12/2012

العمل : عون ادارة
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الإثنين 07 أبريل 2014, 23:36
اخواني اريد الاستفسار عن اذا كانت مؤسسة قد صدر في حقها قرار فسخ من جانب واحد هل هذا يؤدي الى اقصاءها -خاصة ادا كانت الاقل عرض - من طرف لجنة تقييم العروض وهذا ما حصل فعلا علما انه بعد انتها ء اجل المنح المؤقت (منح الصفقة للموالي في الترتيب)اجتمعت لجنة الصفقات وعارض بعض اعضائها ما فعلته لجنة التقييم بحجة ان =الفسخ للمرة الاولى لايعتبرسببا  لاقصاء هاته المؤسسة كما ولابد ان يكون الاقصاء بمقرر من الوالي =، هل هذا صحيح وان كان كذلك ما هو الاجراء المتخذ في هذا الشان .  وشكرا لكم جميعا


ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع Empty رد: ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع

فتحي بن يطو
فتحي بن يطو
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 159

نقاط : 172

تاريخ التسجيل : 24/12/2012

العمل : عون ادارة
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأربعاء 09 أبريل 2014, 13:15
قرار الفسخ من جانب واحد (للمرة الاولى) للمؤسسة / هل يعتبر سببا لاقصائها من طرف لجنة تقييم العروض في المرحلة الاولى


ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع Empty رد: ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع

youness hadj
youness hadj
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 135

نقاط : 214

تاريخ التسجيل : 27/11/2013

العمل : مستخدم
تمت المشاركة الأربعاء 09 أبريل 2014, 14:27
اطلع على المادة 112 و المادة 113 من قانون الصفقات العمومية ....  المادتين تعبران على ان الفسخ يكون في حالة عدم تنفيذ الالتزمات اذ كيف تم الفسخ بالنسبة لكم من طرف لجنة التقييم ؟؟ لم افهم جيدا سؤالكم ..


ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع Empty رد: ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع

فتحي بن يطو
فتحي بن يطو
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 159

نقاط : 172

تاريخ التسجيل : 24/12/2012

العمل : عون ادارة
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأربعاء 09 أبريل 2014, 19:01
اولا اشكرك اخي على الرد ، اما فيما يخص المادتين 112 و 113فهما واضحتان تتكلمان عن الفسخ من جانب واحد بعد الاعذار /والفسخ من الجانبين (بالاتفاق )....وحتى تتضح لك الفكرة ولاخواني في المنتدى لم تقم لجنة تقييم العروض بالفسخ وهذا ليس من صلاحياتها . ولكنها كلجنة  من بين مهامها :تقوم باقصاء العروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط ...وفي اطار تاديتها لهذه المهمة  وبناء على المادة 52 /8 قامت باقصاء المؤسسة المقدمة لاقل عرض مالي بحجة انها حائزة على قرار فسخ وبالتالي تم منح العملية للمؤسسة الموالية في الترتيب . السؤال المطروح هل اقصاء المؤسسة مؤسس .


ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع Empty رد: ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع

فتحي بن يطو
فتحي بن يطو
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 159

نقاط : 172

تاريخ التسجيل : 24/12/2012

العمل : عون ادارة
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الخميس 10 أبريل 2014, 13:43
هل من مجيب .........’?


ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع Empty رد: ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع

سعيداني حفناوي
سعيداني حفناوي
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 395

نقاط : 542

تاريخ التسجيل : 25/12/2013

العمل : متصرف
المزاج المزاج : متفائل دائما

تمت المشاركة الخميس 10 أبريل 2014, 13:51
أقول لك الأخ فتحي أن إقصاء هذه المؤسسة الفائزة بالصفقة أو الإستشارة المعلن عنها مؤسس جدا من طرف لجنة تقييم العروض لأن لديها وثيقة تثبت عدم إلتزامها بتنفيذ إلتزاماتها مع مؤسسات أخرى و بالتالي فهي مسجلة من ضمن المؤسسات التى لم توفي بالإلتزامات المسندة إليها و هذه الوثيقة هي وثيقة فسخ العقد سواء أكان من طرف المصلحة المتعاقدة أو من الطرفين و بالتالي فاللجنة محقة في هذا الإجراء و هو قانوني و بالتالي تسند العملية للمؤسسة التي تليها مباشرة في الترتيب


ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع Empty رد: ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع

فتحي بن يطو
فتحي بن يطو
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 159

نقاط : 172

تاريخ التسجيل : 24/12/2012

العمل : عون ادارة
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الخميس 10 أبريل 2014, 19:12
مشكور أخي على الرد 
أحببت أن أعلمكم ان في هذا اليوم نبهني  صديق لي الى ان هذه المادة (08/52) قد نصت في فقرتها الاخيرة الى توضيح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .
و فعلا صدر القرار الوزاري بتاريخ 28 مارس 2011 يحدد كيفيات الاقصاء منالمشاركة في الصفقات العمومية (العدد 24 من الجريدة الرسمية لسنة 2011)وقد فهمت من خلاله ( حسب رأيي ) مايلي:
- قرار الفسخ للمرة الاولى لايستوجب على المصلحة المتعاقدة  إقصاء المقاولة (نرجو من الاخوة الرد على هذه النقطة )
-يكون الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية بصفة مؤقتة( تلقائيا أو بمقرر)/ أو بصفة نهائية( تلقائيا أو بمقرر).
- يطبق الاقصاء بمقرر يكون من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني( شكل هذا المقرر نرجو من الاخوة إفادتنا به إن أمكن).


ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع Empty رد: ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع

adem1963
adem1963
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 749

نقاط : 784

تاريخ التسجيل : 25/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 10 أبريل 2014, 22:55
الفسخ على عاتق مقاولة ليس سببا كافيا لاقصائها ، بحيث يجب ان يكون الفسخ على عاتق المقاولة مرتين و حينها يصدر مفرر اقصائها امدة محددة هذا باختصار


ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع Empty رد: ف / ي تطبيق المادة 52 /المطة 08 من تنظيم ص.ع

adem1963
adem1963
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 749

نقاط : 784

تاريخ التسجيل : 25/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 10 أبريل 2014, 22:59
لفسخ على عاتق مقاولة لمرة واحدة  ليس سببا كافيا لاقصائها ، بحيث يجب ان يكون الفسخ على عاتق المقاولة لمرتين و حينها يصدر مفرر باقصائها امدة محددة هذا باختصار


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى