- فتحي بن يطوموظف درجة 2
-
الاقامة : عين الدفلى
المشاركات : 159
نقاط : 172
تاريخ التسجيل : 24/12/2012
العمل : عون ادارة
المزاج : هادئ
تمت المشاركة 8/4/2014, 1:36 am
اخواني اريد الاستفسار عن اذا كانت مؤسسة قد صدر في حقها قرار فسخ من جانب واحد هل هذا يؤدي الى اقصاءها -خاصة ادا كانت الاقل عرض - من طرف لجنة تقييم العروض وهذا ما حصل فعلا علما انه بعد انتها ء اجل المنح المؤقت (منح الصفقة للموالي في الترتيب)اجتمعت لجنة الصفقات وعارض بعض اعضائها ما فعلته لجنة التقييم بحجة ان =الفسخ للمرة الاولى لايعتبرسببا لاقصاء هاته المؤسسة كما ولابد ان يكون الاقصاء بمقرر من الوالي =، هل هذا صحيح وان كان كذلك ما هو الاجراء المتخذ في هذا الشان . وشكرا لكم جميعا
- فتحي بن يطوموظف درجة 2
-
الاقامة : عين الدفلى
المشاركات : 159
نقاط : 172
تاريخ التسجيل : 24/12/2012
العمل : عون ادارة
المزاج : هادئ
تمت المشاركة 9/4/2014, 3:15 pm
قرار الفسخ من جانب واحد (للمرة الاولى) للمؤسسة / هل يعتبر سببا لاقصائها من طرف لجنة تقييم العروض في المرحلة الاولى
- youness hadjموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 135
نقاط : 214
تاريخ التسجيل : 27/11/2013
العمل : مستخدم
تمت المشاركة 9/4/2014, 4:27 pm
اطلع على المادة 112 و المادة 113 من قانون الصفقات العمومية .... المادتين تعبران على ان الفسخ يكون في حالة عدم تنفيذ الالتزمات اذ كيف تم الفسخ بالنسبة لكم من طرف لجنة التقييم ؟؟ لم افهم جيدا سؤالكم ..
- فتحي بن يطوموظف درجة 2
-
الاقامة : عين الدفلى
المشاركات : 159
نقاط : 172
تاريخ التسجيل : 24/12/2012
العمل : عون ادارة
المزاج : هادئ
تمت المشاركة 9/4/2014, 9:01 pm
اولا اشكرك اخي على الرد ، اما فيما يخص المادتين 112 و 113فهما واضحتان تتكلمان عن الفسخ من جانب واحد بعد الاعذار /والفسخ من الجانبين (بالاتفاق )....وحتى تتضح لك الفكرة ولاخواني في المنتدى لم تقم لجنة تقييم العروض بالفسخ وهذا ليس من صلاحياتها . ولكنها كلجنة من بين مهامها :تقوم باقصاء العروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط ...وفي اطار تاديتها لهذه المهمة وبناء على المادة 52 /8 قامت باقصاء المؤسسة المقدمة لاقل عرض مالي بحجة انها حائزة على قرار فسخ وبالتالي تم منح العملية للمؤسسة الموالية في الترتيب . السؤال المطروح هل اقصاء المؤسسة مؤسس .
- فتحي بن يطوموظف درجة 2
-
الاقامة : عين الدفلى
المشاركات : 159
نقاط : 172
تاريخ التسجيل : 24/12/2012
العمل : عون ادارة
المزاج : هادئ
تمت المشاركة 10/4/2014, 3:43 pm
هل من مجيب .........’?
- سعيداني حفناويموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 395
نقاط : 542
تاريخ التسجيل : 25/12/2013
العمل : متصرف
المزاج : متفائل دائما
تمت المشاركة 10/4/2014, 3:51 pm
أقول لك الأخ فتحي أن إقصاء هذه المؤسسة الفائزة بالصفقة أو الإستشارة المعلن عنها مؤسس جدا من طرف لجنة تقييم العروض لأن لديها وثيقة تثبت عدم إلتزامها بتنفيذ إلتزاماتها مع مؤسسات أخرى و بالتالي فهي مسجلة من ضمن المؤسسات التى لم توفي بالإلتزامات المسندة إليها و هذه الوثيقة هي وثيقة فسخ العقد سواء أكان من طرف المصلحة المتعاقدة أو من الطرفين و بالتالي فاللجنة محقة في هذا الإجراء و هو قانوني و بالتالي تسند العملية للمؤسسة التي تليها مباشرة في الترتيب
- فتحي بن يطوموظف درجة 2
-
الاقامة : عين الدفلى
المشاركات : 159
نقاط : 172
تاريخ التسجيل : 24/12/2012
العمل : عون ادارة
المزاج : هادئ
تمت المشاركة 10/4/2014, 9:12 pm
مشكور أخي على الرد
أحببت أن أعلمكم ان في هذا اليوم نبهني صديق لي الى ان هذه المادة (08/52) قد نصت في فقرتها الاخيرة الى توضيح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .
و فعلا صدر القرار الوزاري بتاريخ 28 مارس 2011 يحدد كيفيات الاقصاء منالمشاركة في الصفقات العمومية (العدد 24 من الجريدة الرسمية لسنة 2011)وقد فهمت من خلاله ( حسب رأيي ) مايلي:
- قرار الفسخ للمرة الاولى لايستوجب على المصلحة المتعاقدة إقصاء المقاولة (نرجو من الاخوة الرد على هذه النقطة )
-يكون الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية بصفة مؤقتة( تلقائيا أو بمقرر)/ أو بصفة نهائية( تلقائيا أو بمقرر).
- يطبق الاقصاء بمقرر يكون من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني( شكل هذا المقرر نرجو من الاخوة إفادتنا به إن أمكن).
أحببت أن أعلمكم ان في هذا اليوم نبهني صديق لي الى ان هذه المادة (08/52) قد نصت في فقرتها الاخيرة الى توضيح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .
و فعلا صدر القرار الوزاري بتاريخ 28 مارس 2011 يحدد كيفيات الاقصاء منالمشاركة في الصفقات العمومية (العدد 24 من الجريدة الرسمية لسنة 2011)وقد فهمت من خلاله ( حسب رأيي ) مايلي:
- قرار الفسخ للمرة الاولى لايستوجب على المصلحة المتعاقدة إقصاء المقاولة (نرجو من الاخوة الرد على هذه النقطة )
-يكون الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية بصفة مؤقتة( تلقائيا أو بمقرر)/ أو بصفة نهائية( تلقائيا أو بمقرر).
- يطبق الاقصاء بمقرر يكون من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني( شكل هذا المقرر نرجو من الاخوة إفادتنا به إن أمكن).
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 11/4/2014, 12:55 am
الفسخ على عاتق مقاولة ليس سببا كافيا لاقصائها ، بحيث يجب ان يكون الفسخ على عاتق المقاولة مرتين و حينها يصدر مفرر اقصائها امدة محددة هذا باختصار
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة 11/4/2014, 12:59 am
لفسخ على عاتق مقاولة لمرة واحدة ليس سببا كافيا لاقصائها ، بحيث يجب ان يكون الفسخ على عاتق المقاولة لمرتين و حينها يصدر مفرر باقصائها امدة محددة هذا باختصار
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى