استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استفسار فيما يخص لجان الطعن Empty استفسار فيما يخص لجان الطعن

gone28
gone28
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 17

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 06/08/2010

العمر : 45

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 10 أبريل 2014, 08:59
السلام عليكم أخوتي أعضاء منتدى الموظف الجزائري
عندي استفسار فيما يخص لجان الطعن
أنا عضو في اللجنة التأديبية المتساوية الأعضاء قمنا بدراسة ملف تأديبي لموظف اقترح له عقوبة التحويل الخارجي
بعد عقد المجلس التأديبي و بعد معالجة القضية صدرت عقوبة من الدرجة الثالثة و هي خصم 8 أيام
قام المدير بالطعن في القرار و المعني أيضا قام بالطعن لأنه متمسك بالبراءة
سؤالي ما هو أجل انعقاد لجنة الطعن  ؟
و في حالة قيام لجنة الطعن بتطبيق عقوبة التحويل الخارجي المقترحة من طرف المدير كيف يكون التظلم القضائي و هل يقوم المعني بتنفيذ ثم يقوم بالتظلم أو كيف يعمل ؟ و المدة التي تتطلب دراسة التظلم القضائي في المحكمة الإدارية

بارك الله فيكم 


استفسار فيما يخص لجان الطعن Empty رد: استفسار فيما يخص لجان الطعن

gone28
gone28
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 17

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 06/08/2010

العمر : 45

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 11 أبريل 2014, 10:39
أين أصحاب الخبرة


استفسار فيما يخص لجان الطعن Empty رد: استفسار فيما يخص لجان الطعن

belabbes brahim
belabbes brahim
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 725

نقاط : 939

تاريخ التسجيل : 25/03/2010

العمل : etudiant
تمت المشاركة الجمعة 11 أبريل 2014, 11:11
1 العقوبة المدكورة الخصم 8 أيام تعد درجة ثانية أما طعن الادارة لدى لجنة الطعن الولائية ليسسليم وليس لها الحق لا، لجنة الطعن خاصة بالموظفين وليس الادارة
وتقصد بعقوبة التحويل الخارجي النقل الاجباري التي لابد أن تخضع للجنة المتساوية الأعضاء وفي عقوبة من الرجة الثالثة 
أجل الرد من لجنة الطعن لا يجب أن يتجاوز 3 اشهر 
التظلم والطعن والاعتراض لدى لجنة الطعن يوقف تنفيد العقوبة لحين البث 
التظلم القضاءي يكون بعد فرار لجنة الطعن الولائية 
مدة دراسة الملف والقضية بالمحكمة الادارية لا تتجاوز الشهرين وضعها في القسم الاستعجالي بالمحكمة الادارية والله أعلم 
عليك باللإضطلاع على المرسومين 84/10 و 84/11 و وتطبيق المادة 130و 131 من المرسوم 85/59


استفسار فيما يخص لجان الطعن Empty رد: استفسار فيما يخص لجان الطعن

gone28
gone28
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 17

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 06/08/2010

العمر : 45

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 11 أبريل 2014, 14:08
شكرا لك أخي بلعباس على الرد الخصم من أربع  أيام إلى ثمانية أيام هي عقوبة من الدرجة الثالثة يا أخي
فيما يخص الرد من لجنة الطعن ثلاث أشهر هل من تعليمة أو قانون يوضحها صراحة و في حالة عدم استدعاء المعني بعد ثلاث أشهر ما هو الإجراء الذي يقوم به الموظف
فيما يخص التظلم القضائي هل يجب على الموظف تنفيذ القرار و من بعد التظلم القضائي أو لا ينفذ القرار

و بارك الله فيك


استفسار فيما يخص لجان الطعن Empty رد: استفسار فيما يخص لجان الطعن

belabbes brahim
belabbes brahim
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 725

نقاط : 939

تاريخ التسجيل : 25/03/2010

العمل : etudiant
تمت المشاركة الجمعة 11 أبريل 2014, 19:38
أسف وأشكرك على التصحيح فالعقوبة هي من الدرجة الثالثة حسب المادة 163 من الأمر 06/03
أنصحك بقراءة المواد من 160 إلى 185 من نفس الأمر وكدا تحميل هدا المنشور من الموقع التالي  [url=http://www.dgfp.gov.dz/circulaire-ar/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA -12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA 2005/2005-12-3.pdf]لمنشور رقم 05 المؤرخ في 12 أفريل 2004 المحدد لكيفيات تطبيق المادتين و 130 و 131 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية[/url]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لعلك تجد فيه الاجابة وأنا هنا للمساعدة وأفدنا ما دام التجربة ميدانية والحالة واقعية النصح الوقوف جنب الموظف


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى