المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
العمل : موظف بالجماعات الاقليمية المزاج : المؤشر مستقر على درجة ـ الحمد لله ـ
تمت المشاركة الثلاثاء 15 أبريل 2014, 16:21
هل هناك من يمكنه ان يفيدنا متى تطبق النسبة المخفضة 07% و متى تطبق نسبة 17% بالنسبة للرسم على القيمة المضافة TVA
خاصة بالنسبة لعمليات قسم التجهيز ...و أقصد بذلك توضيح المادة 23 - 5 من قانون الرسم على رقم الأعمال ... في انتظار تفاعل الاخوة ، لأن الأمر حقا جد هام فقد وصل حد كونه محل رفض مؤقت لبعض العقود سواء من طرف المراقب المالي و أحيانا يناقضه أمين الخزينة
العمل : موظف بالجماعات الاقليمية المزاج : المؤشر مستقر على درجة ـ الحمد لله ـ
تمت المشاركة الأربعاء 16 أبريل 2014, 08:36
شكرا أخي mhamed2102 على تفاعلك مع الموضوع. هذا هو نص المادة 23-5 من قانون الرسم على رقم الأعمال:
5°/ Les opérations de viabilisation, construction et/ou de vente de locaux à usage d’habitation دعنا نركز على الشطر الأول و الخاص بعمليات التهيئة الحضرية هناك تعليمة في هذا الشأن أوضحت نوع هاته الأشغال و اشترطت القيام بها داخل أحياء ذات طابع سكني و المشكلة هي ان هناك من ربط هاته الأشغال بالمحيط العمراني أي داخل المحيط العمراني 07% و خارج المحيط العمراني 17% و كلمة المحيط العمراني في قوانين التهيئة و التعمير تستثني التجمعات السكانية الريفية مثلا. فهل إيصال المياه لتجمع ريفي نطبق فيه 07% ام 17% ؟ ... فهل من مجيب؟
اخي الكريم المرجع الوحيد الدي املكه هو احد ردود مدير التنظيم و التشريع الجبائي و هومنشور في المنتدى و حسب هدا الرد فالمادة تتعلق بتهيئة او انجاز السكنات مهما كان نوعها و الرجاء ان تفيدنا بالتعليمة التي تملكها
العمل : موظف بالجماعات الاقليمية المزاج : المؤشر مستقر على درجة ـ الحمد لله ـ
تمت المشاركة الإثنين 21 أبريل 2014, 07:47
أولا عذرا على هذا الانقطاع و سببه الانتخابات... هذا هو نص قانون الرسم على رقم الأعمال بصيغة PDF انظر الصفحة من 404 الى 407 و اليك الرابط: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أما المراسلة الآتية فهي عبارة عن رد كما ذكرت و هي تشبه تلك الموجودة بالمنتدى بقسم الصفقات العمومية و لكنها أوضح منها و اكثر تفصيل و هي مرفوعة في صفحتين 02:
اولا مشكور اخي الكريم على رفع المراسلة اما فيما يخص الاشغال الدي دكرتها و حسب التعريف ارى انها غير معنية يالتخفيض و الله اعلم اخي الكريم و ساحاول ان اسال اكثر اهل الخبرة
العمل : موظف بالجماعات الاقليمية المزاج : المؤشر مستقر على درجة ـ الحمد لله ـ
تمت المشاركة الخميس 24 أبريل 2014, 21:07
شكرا جزيلا أخي امحمد... هدا بالضبط ما أردت الوصول إليه...و أنا أرى عكس دلك ...و إدا كنا نحن الاثنين لم نتفق فما بالك بالتنافر بين المراقب المالي و أمين الخزينة
لمادا لا تأتي هكدا مراسلات باللغة العربية الرسمية أولا ثم لا مانع في تعدد لغاتها، لأنها كانت لتكون أوضح.. ـــــــــــــــ أما عن سؤالي فهل التجمع السكاني الريفي أو ما يعرف بالقرى الثانوية لا تعتبر cité a usage d'habitation و الله أرى ان الموضوع يحتاج لتوضيح و تحديد أكثر
العمل : موظف بالجماعات الاقليمية المزاج : المؤشر مستقر على درجة ـ الحمد لله ـ
تمت المشاركة الإثنين 28 أبريل 2014, 16:19
شكرا أخي جيلالي على مرورك الطيب و تفاعلك مع الموضوع... معك كامل الحق... و مانحن بصدد مناقشته هو مادة(23-5) من مواد قانون الرسم على رقم الأعمال و الذي مسه هذا التعديل بموجب قانون المالية لسنة 2005 أو 2006 لا أذكر جيدا. ربما يتطلب الأمر عناء طلب استفسار جديد لدى المديرية العامة للضرائب لمل لا ؟