- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أكتوبر 2010, 20:21
اريد ان اطلع على اي قانون او مرسوم فيما يخص منحة 1.40%
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أكتوبر 2010, 20:56
هو تعويض الخبرة المهنية ويحسب على أساس 1.40% من الأجر القاعدي عن كل سنة نشاط
الجريدة الرسمية رقم 61 لسنة 2007 التي تحتوي على المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29/09/2007
المادة 24 منه
الجريدة الرسمية رقم 61 لسنة 2007 التي تحتوي على المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29/09/2007
المادة 24 منه
- haffat1972موظف درجة 8
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 600
نقاط : 926
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 52
العمل : Gestion de paie
المزاج : Algerien
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أكتوبر 2010, 21:01
- سمير_الجزائريموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 130
نقاط : 231
تاريخ التسجيل : 02/08/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أكتوبر 2010, 21:03
السلام عليكم روحمة الله وبركاته
طالعي المرسوم الرائاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2007
الفصل الثاني : الخبرة المهنية
المادة 16
طالعي المرسوم الرائاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2007
الفصل الثاني : الخبرة المهنية
المادة 16
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أكتوبر 2010, 21:09
شكرا , لكن مالمقصود بما ورد في المادة 16إذا كان الموظف قد مارس نشاطا؟
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أكتوبر 2010, 21:30
هل من اجابة
وهل يحق للموظفين تحت اطار عقود ماقبل التشغيل الاستفادة من نعويض الخبرة المهنية
من خلال ما ذكر في المادة 16
وهل يحق للموظفين تحت اطار عقود ماقبل التشغيل الاستفادة من نعويض الخبرة المهنية
من خلال ما ذكر في المادة 16
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أكتوبر 2010, 21:33
هذه المادة هي المادة التي تكرس الخبرة المهنية التي اكتسبها الموظف في رتبة كان يعمل فيها غير رتبته الحالية أو كان يعمل في مؤسسة أخرى في قطاع الوظيف العمومي أو القطاع العام أو الخاص ثم قدم استقالته او استقال . ففي هذه الحالة لهذا الموظف الحق في هذه الخبرة التي اكتسبها سابقا وتحسب كما يلي :
01 *1.40% غذا كان في قطاع الوظيف العمومي وكانت الرتبة الحالية التي يشغلها أقل أو تساوي الرتبة الماضية ( لها شروطها)
02 * 0.70 % في حالة إذا كان الموظف عمل في قطاع آخر خارج الوظيف العمومي أو إذا كان عمل في قطاع الوظيف العمومي وكانت الرتبة الحالية أقل من الرتبة الماضية
لكن هناك تعليمة تخص هذا الأمر لعدم وجود نصوص تطبيقية حول تعويض الخبرة االمهنبة للموظفين المرسمين وعليه فالتعليمة تأمر بالاستمرار في احتساب تعويض الخبرة المهنية على أساس الدرجات في الترقية وتتم الترقية في المدة القصوى 3.5 سنة ، ويتم أخذ سنوات العمل كاملة في الحالة رقم 01 ، ونصف المدة في الحالة الثانية
أما في حالة المتعاقدين فتطيق الحالتين بحذافرها
01 *1.40% غذا كان في قطاع الوظيف العمومي وكانت الرتبة الحالية التي يشغلها أقل أو تساوي الرتبة الماضية ( لها شروطها)
02 * 0.70 % في حالة إذا كان الموظف عمل في قطاع آخر خارج الوظيف العمومي أو إذا كان عمل في قطاع الوظيف العمومي وكانت الرتبة الحالية أقل من الرتبة الماضية
لكن هناك تعليمة تخص هذا الأمر لعدم وجود نصوص تطبيقية حول تعويض الخبرة االمهنبة للموظفين المرسمين وعليه فالتعليمة تأمر بالاستمرار في احتساب تعويض الخبرة المهنية على أساس الدرجات في الترقية وتتم الترقية في المدة القصوى 3.5 سنة ، ويتم أخذ سنوات العمل كاملة في الحالة رقم 01 ، ونصف المدة في الحالة الثانية
أما في حالة المتعاقدين فتطيق الحالتين بحذافرها
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أكتوبر 2010, 21:42
سؤال أخير أخي أنا حاليا أحسب في فارق منحة المردودية الخاص بأعوان الأمن والوقاية لماذا يعتمدون حساب 1.40% بدل حساب الخبرة العادية- مديرية الادارة المحلية-
ولا تلمني على طريقة أسئلتي فأنا جديدة في المهنة
ولا تلمني على طريقة أسئلتي فأنا جديدة في المهنة
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أكتوبر 2010, 21:44
لأن أعوان الوقاية هم أعوان متعاقدين
- amaleموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف محلل
المزاج : طموحة جدا
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أكتوبر 2010, 21:46
شكرا لبساطة ووضوح الاجابة .
- haffat1972موظف درجة 8
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 600
نقاط : 926
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 52
العمل : Gestion de paie
المزاج : Algerien
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أكتوبر 2010, 21:49
- استفسارموظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 11
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 06/12/2010
العمل : emploiyer
تمت المشاركة الثلاثاء 07 ديسمبر 2010, 20:59
السلام عليكم ......
أنا عملت بالقطاع العمومي مدة 6 سنوات ثم غيرت لقطاع ثاني لكن دوما مع الوظيف العمومي و اشتغلت مدة 8 سنوات لحد الآن, لم أنل حقوقي الخاصة بتعويض الخبرة المهنية , الآن هل تحسب وفق القانون القديم أم الجديد ؟ اذا كان الجديد يقولون لي انه لا يوجد نموذج لهاته المقررة من مصالح الرقابة المالية؟؟؟؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير ....
أنا عملت بالقطاع العمومي مدة 6 سنوات ثم غيرت لقطاع ثاني لكن دوما مع الوظيف العمومي و اشتغلت مدة 8 سنوات لحد الآن, لم أنل حقوقي الخاصة بتعويض الخبرة المهنية , الآن هل تحسب وفق القانون القديم أم الجديد ؟ اذا كان الجديد يقولون لي انه لا يوجد نموذج لهاته المقررة من مصالح الرقابة المالية؟؟؟؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير ....
- مير جمعةموظف مرسم
-
الاقامة : النعامة/ الجزائر
المشاركات : 3
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 28/01/2011
العمل : لا شيء
تمت المشاركة الجمعة 28 يناير 2011, 17:28
السلام عليكم إخواني الكرام، في حالة نجاحي في مسابقة رئيس محقق رئيسي في المنافسة و التحقيقات الاقتصادية لمديرية التجارة بولاية النعامة إنشاء الله، ما هي طريقة حساب الراتب الاجمالي لهذه الرتبة؟؟؟ مشكورين مسبقا.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى