هل يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي أحد نوابه وإمضاء كل الوثائق .
للعلم أن العطلة المرضية حوالي 10 أيام .
المادة : 41 في حالة الوفاة أو الاستقالة او الاقصاء أو حصول مانع قانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي البلدي ، يتم استخلافه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا، بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي.
السؤال الثاني : هل يكون القرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي وهل المانع القانوني يدخل في العطلة المرضية