المرسوم رقم :77-41 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 هـ الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالتصديق على التوقيعات.
المادة الأولى: يتم التصديق على التوقيعات من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي و....و...
يجب على صاحب التوقيع إثبات هويته.
المادة الثانية: لا يستهدف التصديق اثبات شرعية أو صحة عقد أو وثيقة ، انما تثبت فقط هوية الموقع دون ممارسة الرقابة على محتوى العقد أو الوثيقة المقدمة.
السؤال المطروح : هناك مواطنين يبيعون قطع أرضية عرش أو ملك موروثة أب عن جد ويأتون للتصديق على توقيعاتهم أمام الموظف المكلف بالتصديق في البلدية مرفوقين بشاهدين.
إلى غاية هنا بالنسبة للموظف الذي يقوم بالتصديق على توقيعات الحاضرين مع إثبات هويتهم عمله صحيح وفق المادة الثانية المذكورة أعلاه.
زملائي الأفاضل إذا كانت هناك نصوص قانونية أو تعليمات تمنع هذا الآجراء أرجو منكم تحميلها في المنتدى لأستفيد منها وزملائي في مختلف البلديات وشكرا مسبقا للجميع.