تمت المشاركة الجمعة 09 مايو 2014, 15:36
أخي مراد، القرارات القبلية الخاضعة لتأشيرة الوظيف العمومي هي تلك القرارات التي نصت عليها المادة الأولى من المرسوم التنفيذي81-114 المؤرخ في 6 يونيو 1981 المعدل و المتمم لـ......و المتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات الفردية ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.و تجدها في هذا المرسوم كما يلي:المادة الأولى:خلافا لأحكام المادة6 من المرسوم رقم66-145 المؤرخ لـ12 صفر عام 1386الموافق لـ2 يونيو 1966المشار إليه أعلاه ،تخضع للتأشيرة القبلية من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،القرارات الفردية الآتية:1-قرارات التعيين.2-قرارت الانتداب إلى الهيئات غير الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.3- قرارات انهاء المهام.إليك المرسوم قم بتحمبله و الاطلاع عليه:http://www.gulfup.com/?W8o2td
هناك مراسلة كانت محل استفسار حول امكانية تأشير الوظيف العمومي على مقررات النقل و الاستيداع و كان الجواب فيها كالتالي:انتظر ظهور الصورة[img]
[/img]
أو حمل المراسلة من هناhttp://im59.gulfup.com/SsvZDd.jpgإذن فعملية التأشير على قرارات/مقررات الانتداب تؤشر من طرف المراقب المالي كرقابة سابقة للنفقات سواء بالنسبة للبلديات و المراكز و المستشفيات أو بالنسبة للمؤسسات و الادارات العمومية.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.