- boulan88موظف مرسم
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 4
نقاط : 8
تاريخ التسجيل : 08/05/2014
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 مايو 2014, 10:38
هل الموظف الذي صدرت في حقه عقوبة قضائية نهائية نتيجة خطأ مهني يسرح مباشرة من الادارة أو يجب ان يمر على اللجنة المتساوية الاعضاء للنظر في قضيته.
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الجمعة 09 مايو 2014, 16:20
تقوم الادارة فور المتابعة الجزائية للموظف بتوقيفه توقيفا تحفظيا من خلال مقرر توقيف،و فور صدور الحكم النهائي بإدانته بالأخطاء المنسوبة إليه فإن على الادارة أن تقوم بتسريحه وفقا لمحضر اللجنة المتساوية الأعضاء.
إقرأ المنشور رقم 5 و ستجد كل شيء بالتفصيل عن التسريح:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
إقرأ المنشور رقم 5 و ستجد كل شيء بالتفصيل عن التسريح:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- boulan88موظف مرسم
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 4
نقاط : 8
تاريخ التسجيل : 08/05/2014
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 مايو 2014, 18:39
مشكورة الاخت الكريمة
لقد اطلعت على المنشور
ولكن هل أفهم من كلامك أنه يجب أن يتم التسريح وفقا لمحضر اللجنة المتساوية الاعضاء وليس مباشرة من الادارة.
إذا كان كذلك هل هناك أجل لابد للجنة الاجتماع فيه والا تسقط العقوبة عن الموظف (قد تكون 60 يوم بعد صدور الحكم النهائي).
أرجو الرد.
لقد اطلعت على المنشور
ولكن هل أفهم من كلامك أنه يجب أن يتم التسريح وفقا لمحضر اللجنة المتساوية الاعضاء وليس مباشرة من الادارة.
إذا كان كذلك هل هناك أجل لابد للجنة الاجتماع فيه والا تسقط العقوبة عن الموظف (قد تكون 60 يوم بعد صدور الحكم النهائي).
أرجو الرد.
- boulan88موظف مرسم
-
الاقامة : الأغواط
المشاركات : 4
نقاط : 8
تاريخ التسجيل : 08/05/2014
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 09 مايو 2014, 19:36
مشكورة الاخت الكريمة
لقد اطلعت على المنشور
ولكن هل أفهم من كلامك أنه يجب أن يتم التسريح وفقا لمحضر اللجنة المتساوية الاعضاء وليس مباشرة من الادارة.
إذا كان كذلك هل هناك أجل لابد للجنة الاجتماع فيه والا تسقط العقوبة عن الموظف (قد تكون 60 يوم بعد صدور الحكم النهائي).
أرجو الرد.
المصدر: سؤال عن التسريح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
لقد اطلعت على المنشور
ولكن هل أفهم من كلامك أنه يجب أن يتم التسريح وفقا لمحضر اللجنة المتساوية الاعضاء وليس مباشرة من الادارة.
إذا كان كذلك هل هناك أجل لابد للجنة الاجتماع فيه والا تسقط العقوبة عن الموظف (قد تكون 60 يوم بعد صدور الحكم النهائي).
أرجو الرد.
المصدر: سؤال عن التسريح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الجمعة 09 مايو 2014, 20:01
العفو أخي،
لا يمكن للادارة أن تصدر أي قرار في حق الموظف متعلق بوضعيته المهنية و التأديبية إلا باستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء،في القانون الأساسي النموذجي85-58 كانت المدة التي تبت فيها اللجنة للفصل في قضايا الموظف هي شهران ،بينما الأمر06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فقد حددها بـ45 يوم،معناه أن اللجنة إذا لم تبت في آجالها المحددة منذ معاينة الخطأ فإن قرارها يسقط.
في حالة الموظف الذي تحدثت عنه و المسرح من الادارة بسبب صدور الحكم النهائي ضده فإنه كان على الادارة فور صدور الحكم و خلال 45 يوم الاجتماع و إصدار قرار التسريح ،و بما أنها لم تبت في آجالها المحددة فإن عقوبة التسريح تسقط عن الموظف المدان،غير أن الطعن لن يفيده في شيء لأن عقوبة التسريح تعد نافذة في حقه باعتباره قد صدر في حقه حكم نهائي يدين الأفعال المنسوبة إليه و القانون يمنع إعادة إدماج الموظفين الذين سرحوا من وظائفهم نتيجة صدور قرارات جزائية نهائية ضدهم.
يمكنكم طرح انشغالكم على المديرية العامة للوظيفة العمومية عن طريق شكوى أو تظلم قبل التوجه للعدالة.بالتوفيق.
لا يمكن للادارة أن تصدر أي قرار في حق الموظف متعلق بوضعيته المهنية و التأديبية إلا باستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء،في القانون الأساسي النموذجي85-58 كانت المدة التي تبت فيها اللجنة للفصل في قضايا الموظف هي شهران ،بينما الأمر06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فقد حددها بـ45 يوم،معناه أن اللجنة إذا لم تبت في آجالها المحددة منذ معاينة الخطأ فإن قرارها يسقط.
في حالة الموظف الذي تحدثت عنه و المسرح من الادارة بسبب صدور الحكم النهائي ضده فإنه كان على الادارة فور صدور الحكم و خلال 45 يوم الاجتماع و إصدار قرار التسريح ،و بما أنها لم تبت في آجالها المحددة فإن عقوبة التسريح تسقط عن الموظف المدان،غير أن الطعن لن يفيده في شيء لأن عقوبة التسريح تعد نافذة في حقه باعتباره قد صدر في حقه حكم نهائي يدين الأفعال المنسوبة إليه و القانون يمنع إعادة إدماج الموظفين الذين سرحوا من وظائفهم نتيجة صدور قرارات جزائية نهائية ضدهم.
يمكنكم طرح انشغالكم على المديرية العامة للوظيفة العمومية عن طريق شكوى أو تظلم قبل التوجه للعدالة.بالتوفيق.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- alibellaouarموظف مرسم
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 7
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 11/04/2013
العمل : SG
تمت المشاركة الأحد 20 يوليو 2014, 01:08
يوجد عامل في حالة تخلي عن منصب العمل لفترة طويلة تجاوزت المدة القاانوية دون ان تقيام المستخدم باجراءات الفصل و اعتمدت خصم الراتب الشهري
فقط اضافة الى توجيه اعدارات للالتحاق بمنصب العمل ، الا ان العامل طلب احالته على التقاعد المسبق ، ترى مالعمل لتسوية وضغية هدا العامل
فقط اضافة الى توجيه اعدارات للالتحاق بمنصب العمل ، الا ان العامل طلب احالته على التقاعد المسبق ، ترى مالعمل لتسوية وضغية هدا العامل
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الإثنين 18 أغسطس 2014, 12:14
لو كنت مكان المدير لأحلته على التقاعد ،و قانونيا يتم عزله بسبب التخلي عن المنصب أولا.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى