موظف أحاله رئيس المجلس الشعبي البلدي على المجلس التأديبي بسبب عدم قبوله إستلام مهام أمين مخزن بلدي وكيف له عقوبة من الدرجة الثالثة و هي رفض الخدمة و بعد إجتماع اللجنة قرر أعضاء اللجنة تنزيل العقوبة إلى الدرجة الثانية بما أن الموظف لم يرفض الخدمة لأنه لم توكل له مهام مرتبطة بمنصبه ولكن رئيس المجلس أصر على تكييف الخطأ في الدرجة الثالثة و اللجنة أصرت على خطأ من الدرجة الثانية مع العلم أنه وقف عه العمل مدة 45 يوما إلى حال مثوله أمام اللجنة و قررت هذه الأخيرة أن تدفع له مستحقاته
السؤال هل أنا ككاتب جلسة أحرر محضر إجتماع اللجنة على الرغم من أن رئيس المجلس يصر على أن يحرر المحضر و لا يذكر فيه قرار باقي أعضاء اللجنة لأنه الوحيد الذي سيمضي المحضر و هل هذا الإجراء قانوني أم لا
أود أن توافوني بالمعلومات الكافية لكي لا أضيع حق أحد